الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانون المسؤولية الطبية

رئيس الدولة يصدر قانون المسؤولية الطبية
5 سبتمبر 2016 15:51
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2016 في شأن المسؤولية الطبية، وتسري أحكامه على كل من يزاول المهنة داخل الدولة. وجاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي والذي نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية: يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، تأدية عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة. مجموعة من الشروط وحددت المادة الرابعة من المرسوم بقانون اتحادي مجموعة من الشروط التي يجب على الطبيب الالتزام بها ومنها: ضرورة اتباع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه، وتسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، قبل الشروع في التشخيص والعلاج، واستخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة واللازمة للحالة المرضية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة في تشخيص ومعالجة المريض بكل يقظة وانتباه، ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، إضافة إلى تبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة، ووصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة التقييد بالأسلوب الذي حدده للعلاج، وإبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه. كما يجب على الطبيب الالتزام بإعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي يمكن أن تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي، قبل بدء تطبيقه ورصدها، والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك، فضلاً عن التعاون مع مزاولي المهنة ممن لهم علاقة بحالة المريض الصحية، والإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية، وفقاً للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية. التدخل الطارئ ووفقاً للمادة الخامسة، يحظر على الطبيب معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً، ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الذي مرضه معدٍ ومهدد للصحة أو السلامة العامة، ويعتد برضا المريض ناقص الأهلية بالنسبة للفحص والتشخيص وإعطاء الجرعة الأولى من العلاج على أن يبلغ أي من أقارب المريض أو مرافقيه بخطة هذا العلاج،، كما يحظر عليه الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب، أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعاً لأسباب خارجة على إرادة الطبيب، ويحظر عليه الامتناع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجه عن اختصاصه، وعليه في هذه الحالة أن يجري له الإسعافات الأولية اللازمة، ثم يوجهه إلى الطبيب المختص أو أقرب منشأة صحية إذا رغب في ذلك، ويحظر عليه استعمال وسائل غير مرخص بها، أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية للمريض، كما يحظر عليه وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض ويجوز للجهات الصحية وضع نظام لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ويحظر على الطبيب أيضا إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها، سواء كان المريض قد عُهد إليه بهذا السر أو ائتمنه عليه، أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية: إذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض أو موافقته، وإذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة، وأبلغ شخصياً لأي منهما، وإذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط، وإذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية في الدولة، باعتباره خبيراً أو إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جزائية، وإذا كان الطبيب مكلفاً بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف، وإذا كان بناء على طلب من الجهة الصحية، وكان الهدف من إفشاء السر حماية الصحة العامة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وإذا كان الغرض من إفشاء السر دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة تحقيق أو أي جهة قضائية وبحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع. ويحظر على الطبيب الكشف السريري على مريض من جنس آخر من دون حضور طرف ثالث وبغير موافقة المريض المسبقة على ذلك، ما لم تقتضِ الضرورة ما يخالف ذلك، كما يحظر عليه إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك عادة ما تقتضيه الحالات الطارئة، ويحظر عليه إجراء عمليات تغيير الجنس. الخطأ الطبي وحددت المادة السادسة من المرسوم بقانون اتحادي ماهية الخطأ الطبي، وأجازت المادة السابعة إجراء عمليات تصحيح الجنس في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وكذلك في حالة التأكد مما ورد ذكره بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح. وجاء في المادة الثامنة أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، ولتجنب المضاعفات الجسيمة لهما، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة: أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها وفقاً لتخصصه العلمي وخبرته العلمية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، وأن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض، والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة، وأن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة، وأن تؤخذ موافقة كتابية من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد الزوجين أو أحد أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة إن كان عديم أو ناقص الأهلية أو إن تعذر الحصول على موافقته لإجراء العملية الجراحية أو أي عملية جراحية أخرى ضرورية، وبعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي يمكن أن تترتب على الجراحة، ويعتبر أهلاً للموافقة كل من أتم الـ 18 عاماً ميلادياً ما لم يكن عديم الأهلية. و في حال تعذر الحصول على موافقة المريض أو زوجه، أو أي من أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة، يكتفي بتقرير من الطبيب المعالج وطبيب آخر من ذات المنشأة الصحية ومديرها، يؤكد حاجة المريض للعملية الجراحية ما لم يكن كامل الأهلية، وكذلك تعذر الحصول على أي موافقة من تلك الموافقات. المنشأة الصحية وحددت المادة التاسعة الحالات التي يمكن إخراج المريض فيها من المنشأة الصحية، وهي إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها أو نقله إلى منشأة أخرى، لاستكمال علاجه شريطة توفير مستلزمات النقل الصحي السليم، وعدم تضرر المريض من عملية النقل. وشملت حالة طلب المريض إذا كان كامل الأهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية، ويؤخذ منه إقرار كتابي بتحمله المسؤولية، أو في حالة أخذ موافقة كتابية من أحد الأطباء في المنشأة، وإذا كان المريض ناقص أو عديم الأهلية، وبإقرار من وليه أو وصيه بمسؤولية نقله إلى منشأة صحية أخرى. وشددت المادة ذاتها على عدم جواز بقاء أي شخص بغير مبرر طبي داخل المنشأة الصحية دون رضاه. وأكدت المادة العاشرة على عدم جواز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً، أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. الوفاة الطبيعية وأجازت المادة الحادية عشرة السماح بحدوث الوفاة الطبيعية، وذلك بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض في حالة الاحتضار إذا كان المريض يعاني من مرض غير قابل للشفاء منه غالباً، أو تستنفد جميع طرق العلاج، وفي حالة ثبوت عدم جدوى العلاج في مثل هذه الحالة، أو أن ينصح الطبيب المعالج بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، أو في حالة تقدير ثلاثة على الأقل من الأطباء الاستشاريين أن مصلحة المريض تقتضي السماح بحدوث الوفاة الطبيعية، ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة المريض أو وليه أو الوصي عليه. وحظرت المادة الثانية عشرة إجراء عمليات الاستنساخ البشري، وحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، إضافة إلى حظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان، إلا بعد موافقته والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية. الأعضاء الصناعية كما حظرت المادة الثالثة عشرة تركيب الأعضاء الصناعية في جسم شخص إلا بعد التأكد من ملاءمتها له وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها. ونصت المادة الرابعة عشرة على عدم جواز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة، أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين، وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة، وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما. وأشارت المادة الخامسة عشرة إلى عدم جواز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز أي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء، بأن في الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج. الإجهاض وحددت المادة السادسة عشرة، حالتين فقط يجوز بهما للطبيب إجراء عملية إجهاض أو وصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل وهما: أولاً: إذا كان في استمرار الحمل خطراً علي حياة الحامل، وأن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وأن يحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حال تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض، ولا تشترط موافقة أي منهم في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً، ثانياً: إذا ثبت تشوه الجنين وبشرط أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين، وألا يكون قد مر على الحمل 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية. المسؤولية الطبية وأعفت المادة السابعة عشرة الطبيب من المسؤولية الطبية في الحالات التالية: أولاً: إذا لم يكن الضرر نتيجة أي من الأسباب المحددة في المادة رقم (6) ومن ذلك المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ثانياً: إذا كان الضرر وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه التعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجي، ثالثاً: إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص، ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، رابعاً: إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها، أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية، وغير الناجمة عن الخطأ الطبي. وحددت المادة الثامنة عشرة اختصاصات لجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إذ تنشأ لجنة المسؤولية الطبية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، وتتألف من الأطباء المختصين في جميع التخصصات الطبية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وقواعد وإجراءات عملها. وتختص هذه اللجان دون غيرها بالنظر في الشكاوى التي تحال إليها من قبل الجهة الصحية أو النيابة العامة أو المحكمة، وتقرير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته. وللجنة الاستعانة بالخبراء وبمن تراه مناسباً للاضطلاع بمهامها، ويسري في شأن هذه اللجنة الأحكام المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ولا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية، إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. مزاولة المهنة وجاء في المادة التاسعة عشرة أن جميع الشكاوى في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي تقدم أو تحال إلى الجهة الصحية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الجهة الصحية إحالة الشكاوى للجنة المسؤولية الطبية المشار إليها في هذا المرسوم بقانون وعليها وضع تقرير مسبب برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها. وترفع تقريرها للجهة الصحية خلال 30 يوماً من تاريخ الإحالة بعد الاطلاع على الملف الطبي، وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشتها ودراستها الفنية للحالة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة مماثلة أو أكثر بموافقة الجهة الصحية بناء على طلب اللجنة. ووفقاً للمادة الخامسة والعشرين، يحظر مزاولة المهنة في الدولة دون التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة. وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المتضرر، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة. وألزمت المادة السادسة والعشرين صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، ويلتزم أيضاً بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها، ويتحمل صاحب المنشأة كامل أقساط التأمين في كلتا الحالتين. وأكدت المادة السابعة والعشرين أن شركات التأمين تحل حلولاً قانونياً محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم. مراسيم بإنشاء سفارات وتشكيلات في السلك الدبلوماسي أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء سفارات للدولة في الخارج، وتعيين ونقل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 116 لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات. ونص المرسوم على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات برئاسة عويضة مرشد المرر، وعضوية تستمر لمدة ثلاث سنوات لكل من عبدالله سالم الكثيري المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، وعبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعارف عبيد الدحيل الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ويوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ومحمد إبراهيم الميل الوكيل المساعد لشؤون الإسكان والتخطيط الحضري بوزارة تطوير البنية التحتية. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 117 لسنة 2016 بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية تشاد في العاصمة انجمينا. وأصدر سموه، المرسوم الاتحادي رقم 118 لسنة 2016 بخصوص تعيين أحمد عبدالرحمن عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، سفيراً غير مقيم للدولة لدى مملكة بوتان. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 119 لسنة 2016 بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غانا في العاصمة أكرا. كما أصدر سموه، المرسوم الاتحادي رقم 123 لسنة 2016 بشأن تعيين زكي أنور زكي نسيبه، مساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 124 لسنة 2016 بخصوص تعيين محمد السيد محمد حسين شرف، مساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©