الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لائحة موحدة تحظر على حضانات المؤسسات الحكومية القيام بدور وحدات دراسية

12 أكتوبر 2008 01:32
حظرت لائحة موحدة أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية الأسبوع الماضي، على دور الحضانات في المؤسسات الحكومية القيام بدور ''وحدات دراسية''، باعتبارها دارا للرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للأطفال الأصحاء نفسياً وبدنياً حتى سن الرابعة· وقصرت الوزارة أداء الحضانات، وفقا للائحة التي صدرت على هيئة قرار وزاري مكون من 38 مادة، على النشاط الحركي وتلقين المعلومات وتعليم العادات الأساسية والقيم السليمة والتهيئة النفسية لمراحل ما بعد الحضانة· وفرضت اللائحة على دور الحضانة المخالفة عقوبات تصل الى احالة المشرفين عليها الى التحقيق، على انه يسبق ذلك توجيه انذارات بضرورة ازالة المخالفة للائحة شروط دور الحضانات في الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والدواوين على مستوى الدولة، وفقا لمعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية· وبحسب اللائحة، فإنه إذا تبين للوزارة من واقع تقارير التفتيش مخالفة دار الحضانة، فعلى مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، إنذار دار الحضانة بهذه المخالفة ومطالبتها بضرورة إزالتها في المدة التي تحدد لها في الإنذار· وإذا استمرت دار الحضانة في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب المخالفة نفسها مرة ثانية، طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من المسؤول المختص في الجهة التي تتبعها دار الحضانة المخالفة بإحالة المشرفين على الحضانة إلى التحقيق وتوقيع الجزاء المناسب عليهم وإزالة المخالفة· واشترطت أن يكون مبنى الحضانة ،مستقلاً أو أن يكون جزءاً من مبنى الوحدة، صالحاً لتحقيق أغراض دار الحضانة حسب ظروف كل وحدة، على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة· وأن يكون المبنى سليماً ومستوفياً للشروط الصحية، من حيث المرافق والتهوية والإضاءة والتكييف ومجهزاً بمعدات إطفاء الحريق· كما اشترطت أن تتوفر فيه غرف للعب ذات سعة كافية تتناسب مع عدد من الأطفال وأعمارهم· كما حددت شروط الأمن والسلامة في المبنى الذي يجب أن تكون جميع عناصر البناء من مواد مقاومة للحريق ومعتمدة لدى الإدارة العامة للدفاع المدني وكذلك القواطع الداخلية، وكذلك لابد من توفر مخارج للطوارئ كافية حسب عدد الأطفال· وألزم القرار الحضانات، بتوفير تهوية كافية للمبنى ونوافذ واسعة وأن تكون الدار مجهزة بالتدفئة المطلوبة، وأيضا معدات حريق كافية حسب ما تراه الإدارة العامة للدفاع المدني، مع تركيب إشارات مضيئة تدل على المخارج وكذلك الإنارة عند الطوارئ· كما يجب أن تكون جميع التمديدات الكهربائية داخل مواسير وحسب مواصفات الجهة المختصة· وطلبت الوزارة توفير الاحتياجات والألعاب اللازمة للأطفال، منها كرسي لكل طفل قادر على الجلوس تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة، وكذلك عدد من طاولات اللعب تتناسب مع عدد الأطفال تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة· وأشارت إلى ضرورة وجود عدد كاف من الألعاب الآمنة، بحيث يخصص لكل طفل لعبة أو أكثر تتناسب ومرحلته العمرية· وتناولت المادة السادسة من اللائحة الرعاية الصحية في الحضانة، واشترطت أن توفر الإجراءات الطبية تتضمن كشفا دوريا على الطفل شهرياً وتوفير ملف صحي يبين الحالة الصحية لكل طفل، بالإضافة إلى مستلزمات الإسعافات الأولية· وألزمت الوزارة، دور الحضانة بأن تمسك السجلات والملفات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والإدارية، عن طريق تخصيص ملف لكل طفل يحتوي على شهادة الميلاد وطلب التحاق بالحضانة، موضحاً فيه الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد وتاريخ الالتحاق ومكان عمل الوالدين وعنوان السكن وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى تقرير اجتماعي شهري يبين مدى التقدم في جميع مراحل حياة الطفل والمشاكل التي يعاني منها وكيفية علاجها· كما يجب تنظيم ملف خاص لكل العاملين بدار الحضانة يتضمن ما يثبت توفر الشروط الفنية الواردة في لائحة شؤون الموظفين الموحدة للعاملين بالوحدات، مع وجود سجل إداري تدون فيه أسماء العاملين والعاملات والمعلومات الأساسية عن كل منهم· وتضمن القرار الوزاري المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لدار الحضانة، وأهمها طلب الترخيص والموافقة المبدئية على الترخيص من إدارة الطفل بالوزارة وكتاب من البلدية بصلاحية المبنى· وألزمت الوزارة دور الحضانة بكتابة تعهد بوجود طبيب زائر وممرضة مرخصة وجدول رسوم الالتحاق بالدار وأجور النقل بالسيارات إن وجدت، بالإضافة إلى تصور للبرنامج اليومي للدار· ويقسم الأطفال في دار الحضانة بحسب أعمارهم إلى ثلاث مراحل ولا يوضعون جميعا معا، فالمرحلة الأولى تشمل الأطفال حتى سن الثانية ويركز خلالها على تنمية القدرات الحسية والعقلية والجسمية للطفل· أما المرحلة الثانية، فتبدأ بعد الثانية وحتى الثالثة ويتم التركيز خلالها على صحة الطفل النفسية وتدعيم شعوره بالأمن، وتعليمه العادات السلوكية السليمة في المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة وتنظيم الأغراض الخاصة به والتعامل مع الآخرين· وبالنسبة للمرحلة الثالثة، فتبدأ بعد الثالثة وحتى الرابعة وفيها تتم تنمية الروح الجماعية لدى الطفل وإعطاء النشاط الحركي حيزاً أكبر من الاهتمام، وتنمية قدرات الطفل على التركيب والتكوين والتمييز، ويمكن إعطاء الطفل جرعات تعليمية خفيفة كالأرقام والحروف الأبجدية ذات الأحجام الكبيرة والتلوين وذلك لإعداده لمرحلة ما بعد الحضانة· كما أصدرت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، لائحة لشؤون الموظفين الموحدة للعاملين بدور الحضانة التي ستتولى الجهات الحكومية التي تنوي إنشاء حضانة فيها، تعيين الموظفين والعاملين بدور الحضانة الخاصة بها والإشراف الإداري عليهم· واشترطت اللائحة في الموظف أن يكون حسن السيرة والسلوك حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو، بالإضافة إلى أن يكون خالياً من الأمراض المعدية والوبائية· ويقتصر التعيين في دور الحضانة على الإناث، ولا ينطبق ذلك على الطبيب والأشخاص الذين ليست لهم علاقة مباشرة بالإشراف، وفقا للائحة· ويطبق على العاملين بدور الحضانة على ملاك الجهات الحكومية التابعة لها، وفق القانون والنظام المعمول به بتلك الوحدات·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©