الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: قبول شكاوى العمال لاستعادة مستحقاتهم المتنازل عنها خلال عام

27 ديسمبر 2009 01:43
أكدت وزارة العمل قبول شكاوى العمال لاستعادة مستحقاتهم المالية المتنازل عنها لصالح اصحاب العمل بالاكراه أو نتيجة لاتفاقات معينة وذلك خلال فترة عام من تاريخ توقيع العامل على استلام مستحقاته وانتهاء علاقة العمل بين الطرفين. وشدد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة “حرص الوزارة على ضمان حقوق ومستحقات اصحاب العمل والعمال بما ينسجم مع قانون العمل والعقود المبرمة بين الطرفين”. واكد بطلان أي اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن مستحقاته وحقوقه لصاحب العمل لا سيما وان كان ذلك عبر محررات رسمية مثل طلب الغاء بطاقة العمل أو محررات غير رسمية التي تفيد بأن العامل استلم كامل مستحقاته رغم انه لم يحصل عليها فعليا. يشار الى ان وزارة العمل تشترط لالغاء بطاقة العامل توقيع الأخير على نموذج يؤكد استلامه لمستحقاته كاملة المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة (نهاية الخدمة). وأكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ان الوزارة تكفل للعامل الذي لديه بطاقة عمل حق التقدم بشكوى لاستعادة مستحقاته المالية التي تنازل عنها لصاحب العمل جراء الضغط عليه من قبل الأخير أو لمساومته”. ومن هذه الضغوط عدم منحه الموافقة على نقل كفالته لمنشأة أخرى أو إعطائه عدم الممانعة للحصول على تصريح عمل جديد بعد ان يلغي بطاقة عمله. واوضح ان الوزارة لا تقبل الشكاوى ذات الصلة في حال مضى أكثر من عام على تاريخ المحرر الذي يبين استلام العامل لمستحقاته والذي يتم بموجبه الغاء بطاقة عمله وذلك لسقوط حقه بالتقدم بعد مضي المدة المشار اليها. وأشار ابن ديماس الى ان الوزارة تستدعي طرفي الشكوى الواردة الى “إدارة علاقات العمل” للوقوف على وجهة نظريهما ودفوع كل منهما ومن ثم احالتها الى القضاء للنظر والبت فيها في حال تعذر حلها”، مشيرا الى ان الوزارة كانت احالت عددا محدودا من الشكاوى المماثلة للقضاء بعد تلقيها شكاوى من عمال في مهن عليا. وشدد على “ان اجراء الوزارة يأتي انطلاقا من ان انتهاء علاقة العمل بين الطرفين تم بما لا يتوافق مع القانون الذي يفرض استلام العامل لحقوقه ويكفل له في المقابل حق التقاضي”. وكان عاملان احدهما مهندسا عربيا والآخر عاملة من إحدى الجنسيات الآسيوية ابلغا الوزارة نهاية الأسبوع الماضي بأن صاحبي المنشأتين اللتين كانا يعملان لديهما رفضا منحهما عدم الممانعة للانتقال الى منشأتين اخريين رغم وجود اتفاقين تنازلا بموجبهما عن مستحقاتهما المالية نظير حصولهما على موافقة عدم الممانعة المشار اليها. ودعا مدير عام وزارة العمل بالوكالة العمال الى عدم التنازل عن حقوقهما ومستحقاتهما لصالح المنشآت التي تنتهي علاقاتهم بها تحت أي ضغط او مبرر والا يوقعا على نموذج الالغاء الا بعد تسلمهما مستحقاتهما كاملة”. وفي ذات السياق، شدد ابن ديماس على ان الاجراءات التي تتبعها وزارة العمل في نقل كفالات العمال من منشأة الى أخرى أو ذات الصلة بإصدار تصاريح عمل جديدة للعمال الملغى لهم جاءت لغرض تنظيم علاقات العمل”. واكد انها تتسم بالمرونة من حيث انها تفتح للعمال من أصحاب الحقوق الانتقال الى منشآت أخرى من دون الحصول على موافقة أصحاب المنشآت التي كانوا يعملون لديها. يشار الى ان وزارة العمل ترفض إصدار تصريح جديد للعامل الا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ إلغاء بطاقة عمله فيما تسمح بإصدار التصريح الجديد بغض النظر عن اشتراط مرور المدة المشار اليها في حال عدم ممانعة كفيل العامل أو مضي ثلاث سنوات على خدمته لدى المنشأة الأولى تحسب من تاريخ اصدار البطاقة.
المصدر: أيمن رمانة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©