الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مأمور ضبط قضائي لمخالفي جمع التبرعات بدبي

مأمور ضبط قضائي لمخالفي جمع التبرعات بدبي
30 ابريل 2015 23:30
آمنه الكتبي (دبي) شرح الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أمس المرسوم الأميري الذي ينص على حظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في إمارة دبي أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو غيرها، إلّا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويُستثنى من ذلك الحظر التبرعات التي تطلق بمبادرات من صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأولياء عهودهم ونوابهم، وكذلك التبرعات التي تقوم بجمعها الجهات الحكومية، شريطة قيامها بالتنسيق المسبق مع الدائرة. وقال: ان هناك قرارات وخطوات ستقدم الدائرة على إصدارها، وتنفيذها عملاً بهذا المرسوم السامي، كتشكيل الضبطية القضائية، التي جاءت في المادة (12) من هذا المرسوم، وبموجبها يتسم بعض موظفي الدائرة بصفة «مأمور ضبط قضائي» ويتجسّد دورهم في إثبات الأفعال من الجهات أو العناصر التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم وما سيصدر بموجبه من قرارات، ووفق محاضر ضبطية، مستعينين في تنفيذها برجال الشرطة المحلية. وبين مفهوم التبرعات انسجاماً مع ما جاء في المرسوم، باعتبارها ما يبذله المتبرع لغيره من مال تطوعاً بقصد البر، والمعروف، والعمل الخيري، وتشمل الزكوات والصدقات. وأوضح المحاور المهمة في مضامينه، ولاسيما المتعلقة باختصاصات الدائرة، كما في المادة (4) من المرسوم، والتي تؤكد على اعتبار الدائرة الجهة الرعوية والدعوية المخولة بالترويج لجمع التبرعات وحث الأفراد والمؤسسات على ذلك، بالإضافة إلى تعزيز مركزية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري باعتبارها الجهة المسؤولة الرئيسة عن جمع التبرعات في إمارة دبي، والمخولة في منح تصاريح جمعها للجهات الراغبة بناءً على طلبات سابقة وموافقات محررة، واعتبار الدائرة الجهة الرقابية المشرفة على أنشطة جمع التبرعات في الإمارة والمدقِقة على الأموال المحصلة وطرق صرفها ومآلها. ولفت الى ان المرسوم أشار بمواده الأخرى إلى وجوب بيان الجهات المستفيدة من التبرعات، وتنظيم عمليات إيصالها بإشراف الدائرة ومراقبتها. وأضاف كما بيّن المرسوم بمواده (8) و (9) (10) و (11) و(13) جملة من الآليات الواجب اتباعها بشأن التبرعات المخالفة، وحزمة من العقوبات المترتبة على المخالفين لهذا المرسوم ما يلحقه من قرارات الدائرة، تصل إلى إيقاف الحسابات المصرفية لتلك الجهات، وسجن المخالفين، وترتب الغرامات المالية المضاعفة، وحظر ممارسة النشاط. كما أن للدائرة الحق وفق صلاحيات المدير العام أن تتنازل عن الدعوى الجزائية قبل صدور الحكم النهائي في حال تم التوصل إلى اتفاقات تغّلب المصلحة العامة في هذا المسار ما لم تقترن المخالفات وجمع التبرعات بجرائم أخرى. كما منح المرسوم الحق للدائرة في التسوية الودية مع الجهات المخالفة، وفقاً للشروط التي يحددها المدير العام فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©