السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خطأ مندوب يعطل معاملة مشرفة حافـلات مدرسـية

خطأ مندوب يعطل معاملة مشرفة حافـلات مدرسـية
31 أغسطس 2016 23:23
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أهمية تحديث البيانات الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص، خاصة وإن كانت متعلقة بتغيير الجنسية، وذلك بعد أن أدى خطأ مندوب علاقات عامة بإحدى المدارس الخاصة في أبوظبي بعدم إدارج الجنسية الجديدة لمشرفة حافلات بالمدرسة وكذلك الخطأ في توثيق تاريخ ميلادها، إلى توقف معاملة تجديد تصريح عمل المشرفة. وأكدت الوزارة أهمية تحديث البيانات المتعلقة بالعاملين في المنشآت الخاصة، والتي ترتبط هذه البيانات بإصدار تصاريح العمل وإقامات العاملين بهذه المنشآت، وذلك لتفادي تأجيل إتمام المعاملات والإجراءات، ما يؤدي لعدم تجديد تصاريح العمل إلا بعد تحديث البيانات. وذكرت مندوبة علاقات عامة لإحدى المدارس الخاصة، أن المندوب الذي سبقها في العمل لم يقم بتحديث بيانات العاملة والتي كانت تحمل جنسية أفريقية قبل أن يتم تجنيسها بإحدى الجنسيات العربية، علاوة على تسجيل خطأ آخر وهو تاريخ الميلاد ما أدى إلى وقف المعاملة، حيث إنه يجب تجديد تصريح العمل والإقامة الخاصة بالعاملة. ويعد التأخر في تجديد تصاريح العمل مخالفة تستوجب الغرامة، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2014، والذي يحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث ينص على غرامة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه وغرامة عدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح. وأضافت الوزارة أن القرار ينص أيضاً على غرامة قدرها 500 درهم لعدم تحرير عقد العمل أو إصدار تصريح العمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل للدولة أو تاريخ تعديل الوضع، مشيرة إلى أنه يتم فرض غرامة قدرها 100 درهم عن كل يوم أو أي جزء منه لعدم تحرير عقد عمل لتصريح مهمة وموافاة الوزارة في خلال 30 يوماً من تاريخ دخول العامل للدولة. وعن رسوم تجديد تصريح العمل لمدة سنتين، أكدت الوزارة أنها تبلغ 300 درهم للمنشآت في الفئة الأولي و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية (أ)، و1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية (ب)، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية (ج) وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة، وكذلك رسوم تعديل تصريح العمل أو عقد العمل تبلغ 200 درهم، ورسوم طلب تصريح انتقال عامل من منشأة إلى أخرى 200 درهم ،وإصدار تصريح انتقال واستخدام عامل لمدة سنيتن. كما حدد القرار رسوم تجديد تصاريح العمل من خارج الدولة، وبينت الوزارة أن قرار مجلس الوزراء حددها بـ 500 درهم عن كل 10 أيام أو أي جزء منها وخدمات تصاريح المهمة من خارج الدولة طلب تصريح مهمة عمل 100 درهم وإصدار تصريح مهمة العمل برسوم قدرها 500 درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©