الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أحداث دبي»: الحبس 10 و 5 سنوات للمتهمين في قضية قتل طفل الراشدية

7 يوليو 2010 00:38
قضت محكمة الأحداث في دبي برئاسة القاضي عمر كرمستجي بحبس المتهم الرئيسي في قضية مقتل الطفل علي محمد حسن، المتعارف عليها باسم “طفل الراشدية”، “هـ . م . ع/ 16 سنة” لمدة 10 أعوام عما أسند إليه وهي العقوبة القصوى حسب قانون الأحداث الجانحين والمشردين، وحبس “ع . م . ب/ 17 سنة” لمدة 5 أعوام عما أسند إليه كما قضت بإيداع كل من “ع . ع . ب/ 15 سنة” و”س . ح . ب/ 14 سنة” و”ع. ح . ب/ 15 سنة” إحدى دور رعاية وتربية الأحداث كما قضت بعدم جواز الادعاء بالحقوق المدنية أمام محكمة الجنايات ومصادرة أداة الجريمة “السكين”. وتم النطق بالحكم خلال جلسة علنية بعد أن كانت مراحل المحاكمة سرية بموجب المادة 29 من القانون، التي تنص على أن تكون جلسات محاكمة الأحداث سرية باستثناء ولي الأمر والشهود في حال وجودهم والمحامين ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والأحداث ومن تأذن لهم المحكمة بالحضور في حين يكون النطق بالحكم علانية. وينص قانون العقوبات الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في المادة 10 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين على أنه في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل عقوبتا الإعدام أو السجن المقررة للجريمة التي ارتكبها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. وتنص المادة 7 من القانون على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير وهي ثمانية وتشمل التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والمنع من ارتياد أماكن معينة وحظر ممارسة عمل معين والإلزام بالتدريب المهني والإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيلي أو دار للتربية أو معهد للإصلاح أو الإبعاد عن الدولة. وتنص المادة 8 على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©