الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

محكمة الأحداث بدبي تصدر حكمها في قتلة "طفل الراشدية"

محكمة الأحداث بدبي تصدر حكمها في قتلة "طفل الراشدية"
6 يوليو 2010 17:23
أصدرت محكمة الأحداث بدبي برئاسة القاضي عمر كرمستجي اليوم، حكمها بمقتل الطفل علي محمد حسن في القضية المتعارف عليها باسم "طفل الراشدية"، بعد جلسة محاكمة وبحضور كافة الجناة الذين تم تحويلهم عن طريق نيابة الأسرة والأحداث، بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب الجريمة المشار إليها. وجاءت الأحكام بحبس المتهم الرئيسي "هـ . م . ع 16 سنة" لمدة "10" أعوام، عما أسند إليه وهي العقوبة القصوى حسب قانون الأحداث الجانحين والمشردين. وبحبس "ع . م . ب 17 سنة" لمدة "5" أعوام، عما أسند إليه كما قضت بإيداع كل من "ع . ع . ب 15 سنة" و"س . ح . ب 14 سنة" و"ع. ح . ب 15 سنة"، إحدى دور رعاية وتربية الأحداث، كما قضت بعدم جواز الإدعاء بالحقوق المدنية أمام محكمة الجنايات ومصادرة أداة الجريمة "السكين". وقد تم النطق بالحكم خلال جلسة علنية، بعد أن كانت مراحل المحاكمة سرية ـ وبحسب المادة 29 من القانون ـ، فإن جلسات محاكمة الأحداث تكون سرية باستثناء، ولي الأمر والشهود في حال وجودهم والمحامين ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والأحداث، ومن تأذن لهم المحكمة بالحضور أما النطق بالحكم فيكون علانية. وينص قانون العقوبات الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في المادة 10 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الحالات، التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن، المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين. وتنص (المادة 7) على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشر من عمره، جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير. وهذه التدابير ثمانية وهي التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والمنع من ارتياد أماكن معينة، وحظر ممارسة عمل معين والإلزام بالتدريب المهني والإيداع في مأوى علاجي، أو معهد تأهيلي أو دار للتربية أو معهد للإصلاح أو الإبعاد عن الدولة. وتنص (المادة 8) على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشر من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلا من العقوبات المقررة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©