الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تصدر قراراً بتنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني بالدولة

«الأوراق المالية» تصدر قراراً بتنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني بالدولة
30 مايو 2018 20:39
حاتم فاروق (أبوظبي) أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، قراراً يحمل رقم ( 18/‏ر.م) لسنة 2018 بشأن تنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، والذي جاء في 19 مادة، على أن يعمل به بعد 30 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الثانية من القرار على عدم إجازة مزاولة نشاط التصنيف الائتماني في الدولة إلا من خلال وكالة التصنيف، وبعد الحصول على ترخيص من الهيئة، على أن تسري أحكام القرار على جميع ما يتعلق بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني داخل الدولة. وفيما يتعلق بشروط ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني بالدولة، أكد القرار أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة - وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية - أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة الأم تمارس ذات النشاط، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة، إلى جانب الحصول على عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي، أو هيئة التأمين حال خضوع طالب الترخيص لأي منهما. وأكد القرار ضرورة أن يكون غرض الشركة أو الفرع أو أحد أغراضه نشاط التصنيف الائتماني، ويكون عقد الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية، وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (2) مليون درهم، مع سداد رسم الترخيص وقدره 20000 درهم، فضلاً عن توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية الصادرة عن الهيئة بشأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف. وأفادت المادة الخامسة بضرورة أن يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط التصنيف الائتماني المؤسسين، أو الشركاء، أو الممثل القانوني لطالب الترخيص، إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، فيما تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد على (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، ولا يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي ستة أشهر على رفض الطلب الأول أو اعتباره مرفوضاً. وبين القرار أن 3 حالات لا تخضع للأحكام وهي: 1- التصنيف الائتماني الذي يكون محله إحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم أو أي من منتجاتهم المالية، بناءً على طلب أي من تلك الجهات. 2-التصنيف الائتماني للجهة المصنفة أو أي من منتجاتها المالية بناءً على طلبها، لاستخدامها الداخلي سواء لهيكلتها، أو إدارة مخاطرها، أو تقييم مركزها المالي، أو لأغراضها التجارية الداخلية، أو لتقييم أي من الأطراف المتعاقدة معها، بشرط عدم نشره أو الإعلان عنه أو إرساله بأي وسيلة للغير ما لم يكن لغايات الإفصاح الإلزامي للجهات التنظيمية التي تخضع لها. 3-التصنيف الائتماني الصادر لأي شخص بناء على طلبه، ومقدم لمن طلبه بشكل حصري، وليس مخصصاً للإفصاح العام أو النشر أو التوزيع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©