الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حملة توعية بحظر العمل وقت الظهيرة لـ 300 عامل في رأس الخيمة

حملة توعية بحظر العمل وقت الظهيرة لـ 300 عامل في رأس الخيمة
5 يوليو 2010 23:56
نظم قسم التفتيش في مكتب وزارة العمل بالتعاون مع مستشفى عبيد الله برأس الخيمة أمس تنفيذ حملة توعية صحية وإرشادية استهدفت 300 عامل في موقع مركز رأس الخيمة التجاري بمنطقة القرم. ويأتي ذلك في سياق حملات تستهدف تأكيد التزام المنشآت التي تنفذ أعمالها الإنشائية بالقرار الوزاري 443 والذي يحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة والتي تؤدى تحت أشعة الشمس خلال الفترة الممتدة من 15يونيو الماضي وحتى 15سبتمبر المقبل. وقال جمال علي الشامسي رئيس قسم التفتيش بمكتب عمل رأس الخيمة إن تنظيم الحملة يأتي في نطاق اتفاقيات الشراكة التعاونية التي أبرمها مكتب عمل رأس الخيمة والمستشفيات العاملة في الإمارة، بمتابعة من حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالوكالة وماهر حمد العوبد المدير التنفيذي لشؤون التفتيش في وزارة العمل. وقال إن الوزارة جددت للعام السادس على التوالي حظر تنفيذ الأعمال المكشوفة التي تؤدى تحت أشعة الشمس مباشرة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة عصراً خلال مدة تطبيق القرار وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل والعمال. وأشار إلى أنه تم خلال الحملة التي ترجمت لأكثر من لغة شارك فيها أعضاء فرق التفتيش بالمكتب وعدد من أعضاء الهيئة التمريضية بالمستشفى وذلك بهدف توعية وإرشاد أصحاب العمل بحظر عمل العمال وقت الظهيرة وأن يكون خلالها العمال في الظل مع تقديم وتوزيع الماء والمرطبات الباردة و”الكابات” عليهم مع توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل، مع تعريفهم بالأعمال المستثناة من العمل وقت الحظر مع ضرورة قيام المنشآت بإخطار مكتب عمل رأس الخيمة بها مع إرشاد العمال بالاشتراطات الوقائية قبل مباشرتهم العمل يومياً وذلك لتجنبهم الإجهاد الحراري. وأكد أن الحملات التي نفذها المكتب خلال السنوات الماضية التي صاحبها زخم إعلامي كبير وتعاون مثمر من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص ساهمت في التزام كافة المنشآت العاملة في الإمارة بتنفيذ القانون حظر العمل وقت الظهيرة وانخفاض كبير في المخالفات التي بدأت في التلاشي نهائياً في كافة مواقع العمل المكشوفة. ولفت إلى أن المكتب سيقوم بفرض غرامات على المنشآت المخالفة لقانون الحظر بموجب قرار مجلس الوزراء 19 لسنة 2008 والقاضي بتطبيق غرامة مالية قدرها 10آلاف درهم بحق المنشأة التي تضبط لأول مرة إلي جانب إدراجها في الفئة ج لمدة ثلاثة أشهر ووقف تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر مع تضاعف المخالفة إلى 30 ألف درهم في حال تكرارها.
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©