السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تؤكد حق العمال المتنازعين مع كفلائهم في استخدام السكن

«العمل» تؤكد حق العمال المتنازعين مع كفلائهم في استخدام السكن
20 ديسمبر 2009 01:54
أكدت وزارة العمل حق العامل المتنازع مع كفيله بالاحتفاظ في استخدام السكن الذي توفره له المنشأة التي يعمل لديها وذلك في حال تخلف الأخير عن وضع شيك لدى الوزارة بالقيمة المقدرة للمستحقات المتنازع عليها، بحسب حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة. وأوضح القائم بإعمال مدير عام الوزارة “انه لا يحق لصاحب العمل في أي حال من الأحوال إخراج العامل المتخاصم معه قضائياً من سكنه المتوافر له ما لم يقم الأول بإبلاغ الوزارة برغبته في إخلاء السكن حيث يصار الى اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً”، مشدداً على أن قانون العمل يعد المرجعية التي تحكم العلاقة بين طرفي العقد. ويفرض قانون العمل على وزارة العمل تحديد قيمة المستحقات المتنازع عليها وإحاطة العامل وصاحب العمل بها فيما يصار الى إلزام الأخير بتحرير شيك بمبلغ القيمة المقدرة وإيداعه لدى وزارة العمل بصفة الأمانة حيث تمنح الوزارة العامل مدة 30 يوماً من تاريخ إيداع الشيك لإخلاء السكن الذي توفره له المنشأة المشتكى عليها. واعتبر ابن ديماس “ان المشرع منح العامل المدة المشار اليها لإتاحة المجال أمامه للبحث عن سكن آخر في ظل ضمان حصوله على مستحقاته المالية في حال صدور حكم قضائي لصالحه”. وأشار في المقابل الى أن القانون ضمن حق صاحب العمل من حيث إلزام العامل بإخلاء السكن بعد مضي المدة المشار إليها حيث يصار الى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للإخلاء وذلك من قبل السلطات المختصة”. وكان أحد العمال تقدم الأسبوع الماضي بشكوى الى الوزارة أوضح فيها أن صاحب المنشأة التي يخاصمها قضائياً أجبره على إخلاء السكن من دون سابق إنذار طالبا من الوزارة التدخل لإعادته الى سكنه الذي توفره له المنشأة نظراً لكونه لا يستطيع مادياً استئجار سكن آخر. وأوضح مدير عام الوزارة بالوكالة “أن الوزارة تعمل على استدعاء صاحب العمل المشتكى ضده للوقوف على الحيثيات كاملة ومن ثم اتباع الإجراءات واتخاذ اللازم”، لافتاً الى محدودية وندرة الشكاوى التي ترد الى الوزارة في هذا الصدد. واعتبر ابن ديماس “أن إجراءات إخلاء السكن العمالي تأتي انطلاقاً من انتهاء العلاقة بين صاحب العمل والعامل سواء أكان ذلك بالتنازع قضائياً أو انتهائها بالشكل الاعتيادي بحصول الأخير على مستحقاته وفقاً للعقد والقانون”، معتبراً انه من غير المنطقي استمرار استخدام السكن من قبل العامل في ظل انتهاء علاقة العمل. يشار الى أن القانون يمنح العامل الذي تنتهي علاقته العمالية بصاحب العمل بشكل اعتيادي المدة ذاتها لإخلاء السكن بحيث لا يجوز أن يتأخر عن الإخلاء لاي سبب من الاسباب وذلك شريطة ان يؤدي صاحب العمل له مستحقات نهاية الخدمة وأية مستحقات أخرى متفق عليها. وأكد ابن ديماس أن الوزارة لن تقف “مكتوفة الأيدي “ في حال تلقت أي شكوى ذات الصلة بإخراج عامل من السكن الذي توفره له المنشأة من دون وجه حق نظراً لكون توافر السكن يأتي من ضمن البنود التي يتفق عليها الطرفان وقبل ذلك يعتبر استخدامه وفقاً للاتفاق حقاً يكفله القانون لعمالة القطاع الخاص المعنية”، مشدداً في المقابل على حق صاحب العمل بإخلاء السكن بعد اتباع الإجراءات القانونية. يذكر أن مدة تصريح العمل المؤقت تبلغ ستة أشهر وتشترط للحصول عليه إحضار خطاب من المحكمة المعنية يوضح أن القضية ما تزال منظورة لديها فضلاً عن عرض عمل صادر عن المنشأة التي يرغب العمال في العمل لديها وسداد الرسوم المقررة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©