الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإجازات كافة تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمين

الإجازات كافة تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمين
27 مايو 2018 01:01
سامي عبد الرؤوف (دبي) أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن مسؤولية سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه تختلف وفقاً لنوع الإجازة الممنوحة للمؤمن عليه بالتوافق مع جهة عمله، مشيرة إلى أن الإجازات كافة سواءً كانت بأجر أو بغير أجر تدخل ضمن مدة الاشتراك التي يستحق عنها المؤمن عليه (الموظف) معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة. أوضحت الهيئة، أن نسبة الاشتراك المقررة على المؤمن عليه وفقاً للقانون هي 20% يتحمل منها صاحب العمل في القطاع الحكومي 15% ويتحمل المؤمن عليه 5%، بينما يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص 15% تتحمل منها الحكومة نسبة 2.5% تشجيعاً له على التوطين، بينما يتحمل المؤمن عليه 5%. وقالت حنان السهلاوي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، في تصريح لـ « الاتحاد»: إن « المؤمن ( جهة العمل) يتحمل في حالة الإجازات غير المدفوعة سداد الاشتراكات كاملة عنه وعن صاحب العمل، بينما يتحملها في حالة الإجازة المدفوعة الأجر كل من المؤمن عليه وصاحب العمل نسبته وفقاً لما حدده القانون». وأوضحت أنه في بعض الحالات تختلف مسؤولية أداء الاشتراكات المستحقة تبعاً لنوع الإجازة الممنوحة، ومن بينها ما أقره القانون بتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي الاشتراكات المستحقة كاملة عنها وعن المؤمن عليه في حال كان صاحب الإجازة مرافقاً لزوجه لموفد في إجازة دراسية، أو مرافقاً لزوجه لدبلوماسي. كما يتحمل المؤمن عليه الاشتراكات المستحقة عليه وعلى صاحب العمل في حال كان في إجازة خاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص. وذكرت السهلاوي، أنه يتعين على المؤمن عليه سداد حصته وحصة صاحب العمل من الاشتراكات في حال كانت مدد الإعارة الخارجية بدون أجر، أو في حال مدد الإجازات الخاصة، وكذلك الإجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص. وأفادت أنه في حال كانت الإجازات الدراسية بدون راتب في القطاع الحكومي يلتزم كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بحصته في الاشتراكات، أما في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل من الاشتراكات. وأضافت: « بالنسبة لمدد الإعارة الداخلية تلتزم الجهة المعار إليها المؤمن عليه.. إذا كانت تتحمل الأجر، بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها». وأوضحت أن مدد الإجازات المرضية يلتزم فيها المؤمن عليه بسداد حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل راتب حساب الاشتراك سواء كانت الإجازة بأجر أو بدون أجر. ولفتت السهلاوي، إلى أنه يتعين على جهة العمل في الحالات المعنية كافة فيها بسداد الاشتراكات كاملة أو النسبة المستحقة عليها أن تؤديها في المواعيد المحددة في القانون، أما بخصوص المؤمن عليه فعليه تأدية الاشتراكات كاملة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة أو الإعارة بموافقة من مدير عام الهيئة. وبينت السهلاوي أن الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة ميلادية تحسب كما جاء في المادة (10) من القانون على أساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنة، أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتؤدى الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي كل شهر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©