الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

التربية تمنع قبول استقالات المعلمين باعتبارها تضر العملية التعليمية

27 سبتمبر 2008 02:36
منعت وزارة التربية والتعليم المناطق التعليمية من قبول استقالات المعلمين أو تحويلها للوزارة في حال الحاجة إلى بديل، على ان يستمر الموظف في عمله ولا تنتهي خدماته إلا بقرار يفيد قبول الاستقالة، بحسب قرار أصدره راشد سالم لخريباني النعيمي مدير عام الوزارة· وحدد القرار السماح بالاستقالة في '' الحالات الضرورية'' التي يراها مدير المنطقة على ان يتم تبرير سبب الاستقالة في النموذج الخاص بطلبها معززا برأي مدير المنطقة، ومن ثم رفعها إلى إدارة الموارد البشرية بالوزارة· وشدد القرار، على ضرورة ان يتم سد الشاغر أولا من خلال الزيادة المتوفرة في المدارس التابعة للمنطقة، ومن ثم قبول الاستقالة وموافاة الموارد البشرية بنسخة منها ليتم حسمها من حاجة المنطقة التعليمية· وقال محمد بن هندي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة، في تصريحات صحفية بدبي ''الوزارة حددت مواعيد الاستقالات بأن تكون مع نهاية العام الدراسي وليس في بداية العام، حتى يتسنى للوزارة توفير البديل المناسب''· وأضاف ''لا بد من جعل الاستقالة في نهاية العام لتتمكن الوزارة من تحديد الاحتياجات والعدد المطلوب من المدرسين حسب متطلبات الميدان التربوي، لاسيما ان عملية توفير البديل تحتاج إلى وقت وإجراءات الإدارية يجب القيام بها''· وأكد ابن هندي، أن أي استقالة يقدمها المعلمون مع بداية العام الدراسي ''تضر بالعملية التعليمية وتسبب الخلل'' ويحق للوزارة عدم قبول الاستقالة إذا كانت غير مستوفية الشروط واتخاذ الإجراءات اللازمة· ولم يستبعد ابن هندي التلويح بالقانون بسبب التجاوزات التي يرتكبها البعض في مسألة الاستقالة، معللا ذلك بأن '' الطلاب أمانة في أيدينا ويجب القيام بكل ما من شأنه توفير البيئة التعليمية الصحيحة لهم وعدم السماح بحدوث أخطاء قد توثر عليهم''· ولفت القرار الإداري، إلى انه في حالة انقطاع المتقدم بالاستقالة عن العمل دون موافقة الوزارة المسبقة على قبول استقالته، فإنه يترتب عليه تطبيق المادة 65 من قانون الخدمة المدنية· ووفقا لقانون الخدمة المدنية ، فإنه يتم مجازاة الموظف المواطن تأديبيا، في حال مخالفته للواجبات المنصوص عليها في القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ومن ثم إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق والنظر في توقيع العقوبات اللازمة· وفي حالة إذا كان المنقطع عن العمل المتقدم بالاستقالة دون الحصول على موافقة الوزارة، غير مواطن، فيتم إنهاء الخدمة بالاستقالة الحتمية '' الغياب'' ويترتب على ذلك مجازاته بحرمانه من 25% من مكافأة نهاية الخدمة عملا بالبند الرابع عشر من عقد الاستقدام الخارجي والبند الحادي عشر من نموذج عقد الاستقدام المحلي· وقال المدير التنفيذي للشؤون المؤسسة والمساندة محمد بن هندي، '' يوجد ميثاق شرف يتم تطبيقه مع الميدان التربوي يقضي بمراعاة جميع الجوانب وتحقيق المصلحة العامة للميدان التربوي وليس لأحد محاوره فقط· وأكد ابن هندي أحقية المعلم في ان يقدم استقالته ولكن في الوقت المناسب والمحدد، على اعتبار ان ''الاستقالة حق للمعلم ولكن وفق الضوابط التي وضعتها الوزارة''· وعن وجود استقالات مع بداية العام الدراسي الحالي، أشار إلى انه ''حتى الآن لم يرد الوزارة حالات استقالات بالمعنى الكامل''، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول وجود حالات تقدمت بالاستقالة من عدمه وطبيعة تلك الحالات· وكانت الوزارة حظرت في لائحة جديدة أصدرتها في الأسبوع الأول من الشهر الجاري لتنظيم إجراءات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والإداريين في مدارس الدولة، النقل خلال العام الدراسي إلا للضرورة، وتقديم طلبات النقل خلال شهري أغسطس وسبتمبر في بداية العام الدراسي أو خلال شهري مايو ويونيو في نهاية العام الدراسي· ومنحت اللائحة الحق لمدير المدرسة اقتراح نقل أي من الإداريين من مدرسته بناء على تقرير يبرر فيه أسباب النقل، واشترطت ان لا ينقل المعلم مرة أخرى إلا بعد مرور عامين دراسيين على نقله السابق، وإذا تم ذلك للضرورة فلا بد من مراعاة موافقة المعلم على الانتقال، كما لا يجوز نقل مديرة أو مساعدة مديرة من رياض الأطفال إلى مرحلة دراسية أعلى أو العكس·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©