الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تلغي شرط تحديد أسهم «الإدراج المشترك» بالأسواق المحلية

«الأوراق المالية» تلغي شرط تحديد أسهم «الإدراج المشترك» بالأسواق المحلية
18 يناير 2018 01:54
حاتم فاروق (أبوظبي) قررت هيئة الأوراق المالية والسلع إلغاء البند الثاني من المادة الثالثة من القرار رقم «43 ر» لسنة عام 2008، والمتعلق بشرط عدم تجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته 30% من رأس مال شركات الإدراج المشترك. وعلمت «الاتحاد» بأن قرار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بإلغاء المادة السادسة من قرار إدراج المزدوج للشركات جاء بهدف فتح باب الإدراج أمام الشركات المؤسسة في المنطقة الحرة المالية، لزيادة رافد الأسواق المحلية بخيارات استثمار متعددة، حيث سيسمح لتلك الشركات بزيادة نسبة الأسهم المدرجة في الأسواق المحلية، ومن دون التقيد بحد أقصى. وكانت المادة الثالثة من ذات القرار الصادر في عام 2008 قد اشترطت توافر العديد من المتطلبات لإدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدولة، ومنها تقديم طلب من الشركة الراغبة بالإدراج موقع من شخص أو جهة مخولة رسمياً بالتوقيع نيابة عن الشركة. وأوجبت المادة نفسها أن يكون رأس مال الشركة مقسماً إلى أسهم، وأن تكفل هذه الأسهم حقوقاً متساوية للمساهمين ضمن الفئة المعنية. وأن تكون الشركة مدرجة في أسواق المنطقة الحرة المالية، فضلاً عن وجوب أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن سنتين، صدرت عنها ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات معتمد، ويستثنى من ذلك الشركة التي تملك الحكومة أو إحدى الحكومات المحلية ما لا يقل عن 25% من أسهمها. ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن 40 مليون درهم، وألا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم. ويشار إلى أن مصطلح الإدراج المشترك هو إدراج الشركات المحلية المدرجة أوراقها المالية في أسواق الدولة لأوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية أو الأسواق المالية خارج الدولة، وإدراج شركات المناطق الحرة المالية للأوراق المالية والسلع في أسواق الدولة. واشترط القرار أن لا تقل حقوق المساهمين في الشركة عن 120%من رأس مالها المدفوع، وأن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن 5% من رأس المال المدفوع، وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج، وأن لا توجد لدى الشركة أي قيود مطلقة بشأن حَظر انتقال ملكية السهم بين المتعاملين، وبيان القيود إن وُجدت. ومن حق الهيئة تحديد أي شروط أخرى تقررها بعد ذلك. وعلى صعيد آخر، أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن فرض جزاءات جديدة على المخالفين من المستثمرين والشركات، وذلك في ثلاث حالات تم تحديدها بموجب القرار الذي سيبدأ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية. ونص القرار في مادته الأولى، أنه ومع عدم الإخلال بالجزاءات الأصلية فإن للهيئة الحق بفرض جزاءات في حالات ثلاث، هي: التخلف عن سداد الغرامة المقررة وفي حالة التأخر عن تجديد الترخيص الصادرة، والتأخر عن تزويد الهيئة بأي من التقارير المطلوبة. وتشمل قائمة الجزاءات فرض غرامة تأخير يومية على أن لا يزيد إجمالي غرامات التأخير على 100 ألف درهم، والإيقاف المؤقت للترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وإيقاف المستثمرين عن التداول لمدة لا تزيد على سنة. وسيصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع قراراً يتضمن ضوابط وإجراءات تنفيذ الأحكام التي تضمنها القرار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©