السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حملات لـ الجنسية والإقامة على المتسولين والمخالفين

25 سبتمبر 2008 02:15
تنفذ إدارات الإقامة والجنسية وبالتعاون مع إدارات الشرطة في مختلف مناطق الدولة حملات مكثفة منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك ضد المتسولين في كافة المناطق، وفقاً للعميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة الذي توقع إصدار إحصائية بعدد المتسولين مطلع الاسبوع المقبل· وأكد المنهالي أن الوزارة ''لن تتهاون'' في اتخاذ الإجراءات بحق المتسولين والمخالفين، موضحاً أنه تم تعديل القانون لمساءلة الشخص الذي استقدم أي شخص من هؤلاء وسمح له بالتسول في الدولة، تمهيداً لمحاسبته قانونياً وإجرائياً· وكانت شرطة أبوظبي دعت إلى إخضاع الكفيل الذي يقبض على مكفوله ''متسولاً'' للمحاسبة القانونية، وفرض غرامة مالية عليه لا تقل عن 5 آلاف درهم، على أن يتم تشديد العقوبة في حالة التكرار، في الوقت الذي كثفت فيه الشرطة حملاتها لمكافحة التسول خلال رمضان· وبحسب دراسة أجراها مركز البحوث والدراسات الأمنية التابع للشرطة، فإنه لا بد من تشديد العقوبات على المتسولين الذين يتخذون التسول ''مهنة''، خصوصاً من المقيمين الذين يتنكرون في الزي الوطني، مشيراً إلى أن إبعاد هذه النوعية من المتسولين ''وجوبياً وليس جوازياً''· كما دعا المركز إلى تشديد الرقابة على تجارة التأشيرات، والتأكد من أن الوافدين الحاصلين على الإقامات في الدولة يمارسون العمل الفعلي حسب الإقامة الممنوحة لهم، إضافة إلى تدريب العاملين في الشرطة على كيفية ضبط المتسول وجمع الأدلة التي تثبت ذلك· وكانت وزارة الداخلية بدأت في 29 يوليو الماضي تطبيق لائحة جديدة للإقامة والجنسية تشدد الشروط على إصدار التأشيرات بهدف محاربة ''الاتجار فيها''، ومكافحة العمالة غير المشروعة· وأعلنت شرطة أبوظبي أنه بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وفي حال ضبط متسول ''مواطن'' فستتم إحالته إلى مركز الدعم الاجتماعي الذي تشرف عليه الوزارة لإجراء دراسة متكاملة عن وضعه وظروفه المادية والاجتماعية· وتنص المادة 13- البند الأول من القانون الاتحادي رقم (9) لعام ،1976 على أن الحدث يعتبر متشرداً إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع بلا قيمة فعلية أو ممارسة أعمال لا تصلح مورداً جدياً للعيش· كما تنص المادة 14 على أنه إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الأربع الأولى من المادة السابقة أنذرت الشرطة ولي أمره كتابة، بمراقبة حسن سيره في المستقبل، ويجوز التظلم من هذا الإنذار إلى النيابة العامة المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه، ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائياً
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©