الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل : للعمال الحق في البقاء بالسكن 30 يوماً من تاريخ إنهاء خدماتهم

30 يناير 2009 01:15
أكدت وزارة العمل أحقية العمال بالبقاء في السكن الذي توفره لهم الشركات العاملين لديها لمدة شهر من تاريخ إنهاء خدماتهم موضحة الزام صاحب العمل الذي يرغم العمال على إخلاء السكن بتحرير شيك بقيمة مستحقاتهم وإيداعه لدى الوزارة بحيث يعاد إليه بعد مرور 30 يوما وذلك في حال لم يلجأ العمال المعنيون الى القضاء ، بحسب حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل· وأكد ابن ديماس '' حرص الوزارة على ترجمة بنود قانون العمل على أرض الواقع بحسب طبيعة المنازعة التي تنشئ بين طرفي عقود العمل مشيرة الى ان أحقية أي من الطرفين طلب اللجوء الى القضاء في حال تعذر الحلول الودية بينهما''· وكان القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل تلقى أمس خلال اللقاء المفتوح في ديوان الوزارة في دبي شكوى أفاد فيها المشتكون بان صاحب العمل أرغمهم على إخلاء السكن الذي تنص عقود عملهم على توفيره من قبل الأخير· وقال ابن ديماس'' إن الوزارة تعمل على تقدير مستحقات العمال المشتكين والطلب من صاحب العمل ايداع شيك بنكي بقيمة تلك المستحقات وإبقاء العمال في سكنهم لمدة ثلاثين يوما يعاد بعدها الشيك المودع لدى الوزارة الى صاحب العمل المعني''· وأوضح ''أحقية العمال باللجوء الى القضاء في حال لم يلتزم صاحب العمل بتوفير السكن لهم خلال مدة الشهر مشيرا الى أن الوزارة تحجز الشيك المحرر الى حين البت في القضية وذلك انسجاما مع قانون العمل· ويوجب قانون العمل على العامل الذي تنتهي خدماته وينص عقده على توافر السكن أن يخليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انهاء الخدمة بحيث لا يجوز تأخر العامل باخلاء السكن بعدها لاي سبب من الأسباب بشرط أن يؤدي صاحب العمل له مستحقات نهاية الخدمة و أية مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للعقد أو نظام المنشأة أو القانون· وأوجب القانون على الوزارة في حال نازع العامل في قيمة مستحقاته أن يتم تحديدها بصفة مستعجلة خلال أسبوع من تاريخ ابلاغها بحيث تحسب مدة الثلاثين يوما المشار إليها من تاريخ قيام صاحب العمل بايداع تلك المستحقات لدى الوزارة بصفة أمانة في وقت نص فيه القانون على حق العامل في المنازعة بمستحقاته أمام المحكمة المختصة· واعتبر القائم باعمال مدير عام وزارة العمل '' ان إعطاء المشرع للعامل مدة ثلاثين يوما للبقاء في السكن يأتي للتسهيل على الاخير ومنحه الوقت الكافي لانجاز متطلباته الخاصة قبل العودة الى بلده''· من جهة أخرى أكد ابن ديماس '' ان الوزارة لا تلغي لاي عامل الا بعد التحقق من سبب طلب الإلغاء وخصوصا المقدم من قبل صاحب العمل· وكانت إحدى الشركات تقدمت أمس خلال ''اليوم المفتوح '' بمعاملة طلب الغاء بطاقات عاملين رفضوا الانتقال من السكن الى مواقع عملهم بحجة شعورهم بالام جسدية مختلفة ، بحسب صاحب معاملة الالغاء· ورفض القائم باعمال مدير عام الوزارة الإلغاء للعمال المعنيين مشيرا الى ان التفتيش في الوزارة سيعمل على زيارة العمال للوقوف على أسباب رفضهم للعمل ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لا سيما الالغاء لهم واعادتهم الى بلدهم بعد أن يحصلوا على حقوقهم ومستحقاتهم وذلك في حال التأكد من انهم يرفضون أداء مهام''· وأكد ابن ديماس '' ضرورة ان يلتزم طرفا العقد بالنصوص الواردة فيه سواء من حيث الحقوق أو الواجبات مشددا على ان الوزارة لن تقبل بأن يخل أي منهما بالبنود والشروط المتفق عليها من جانبهما''· يذكر أن الوزارة كانت في السابق ألغت بطاقات عمال رفضوا النزول الى مواقع العمل وذلك بعد طلب كفلائهم وتحقق الوزارة من الأسباب التي تقف وراء رفض العمال اداء مهامهم
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©