الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الاتحادية للضرائب" تجري تعديلات استثنائية على الفترات الضريبية

"الاتحادية للضرائب" تجري تعديلات استثنائية على الفترات الضريبية
17 يناير 2018 18:32
قررت الهيئة الاتحادية للضرائب إجراء بعض التعديلات الاستثنائية للفترة الضريبية الأولى الخاصة بالخاضعين لضريبة القيمة المضافة لتكون أكثر مرونة مع القطاعات المتنوعة التي تشملها الضريبة.   يأتي القرار استجابة لدعوات شريحة كبيرة من الجهات والمؤسسات الخاضعة للضريبة التي دخلت حيز التنفيذ في الدولة اعتبارا من الأول من شهر يناير الحالي. وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص الهيئة على تعزيز شراكتها مع قطاعات الأعمال وتوفير كل الوسائل التي تساعدها على الامتثال الضريبي الكامل وتقديم جميع التسهيلات الممكنة في إطار المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. وأضاف أن التعديلات الاستثنائية - التي تقرر تطبيقها على عدد من الأعمال - تشمل تمديد الفترات الضريبية التي مدتها شهر إلى ثلاثة شهور لبعض الأعمال وتعديل الفترات الضريبية الربع سنوية التي كان مقررا أن تنتهي في فترتها الضريبية الأولى فقط بنهاية يناير الحالي أو بنهاية فبراير المقبل ليتم دمجها بالفترة الضريبية الثانية وبذلك تكون الفترة الأولى فقط لبعض هذه الأعمال أربعة شهور ولبعضها الآخر خمسة شهور أما الأعمال التي كانت فترتها الضريبية الأولى ثلاثة شهور تنتهي في شهر مارس القادم فلم يتم إجراء أية تعديلات عليها. وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع قطاعات الأعمال كافة للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق مع مراعاة التسهيل على قطاعات الأعمال بما لا يؤثر على أنشطتهم. وأشار إلى أنه بإمكان قطاعات الأعمال كافة الاطلاع على التعديلات التي تم إجراؤها بصورة استثنائية للفترة الضريبية الأولى من خلال الدخول إلى حساباتهم على بوابة الخدمات الالكترونية على موقع الهيئة الإلكتروني eservices.tax.gov.ae . ووفقا لقرارمجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة فإن مدة الفترة الضريبية الأساسية التي تطبق على الخاضع للضريبة ثلاثة أشهر ميلادية تنتهي في التاريخ الذي تحدده الهيئة وللهيئة تحديد فترة ضريبية أقصر أو أطول لشخص أو فئة من الأشخاص وذلك في حال تبين للهيئة بأن الفترة الضريبية غير الأساسية ضرورية وذات فائدة بهدف تقليل مخاطر التهرب الضريبي وتمكين الهيئة من تحسين مراقبة الامتثال أو تحصيل الإيرادات الضريبية وخفض العبء الإداري على الهيئة أو أعباء الامتثال على الشخص أو فئة من الأشخاص. ووفقا للائحة يجب تسليم الإقرار الضريبي للهيئة في موعد لا يجاوز اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية، كما أنه على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع بالوسيلة التي تحددها الهيئة ليتم استلامها من قبل الهيئة في تاريخ لا يجاوز التاريخ المحدد أعلاه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©