الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الوقف في إمارة الشارقة

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الوقف في إمارة الشارقة
21 مايو 2018 02:49
الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (8) لسنة 2018م في شأن الوقف في إمارة الشارقة. ووضع القانون في المادة (1) عدداً من التعريفات لتطبيق أحكام هذا القانون، وحدد في المادة (2) أنواع الوقف، ووفقاً للمادة (3) من القانون، فإنه: يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده. وقضت المادة رقم (4) من القانون على أن يعتمد الحساب الشمسي في المدد الواردة في هذا القانون ما لم ينص على خلاف ذلك. وحدد القانون على أنه: يصح الوقف من المسلم وغير المسلم فيما هو جائز شرعاً. كما تناول شروط صحة الوقف الحالات التي يكون الوقف فيها باطلاً. ونص القانون على أن تكون للوقف شخصية اعتبارية منذ صدور إشهاد الوقف وله ذمة مالية تتعلق بريعه لا بعينه. كما حددت المادة (17) على أنه: مع مراعاة حكم المادة «7» من هذا القانون وفي غير المسجد والمقبرة، يجوز للواقف أن يغير في مصارف الوقف وشروطه، وأن يستبدل به إذا اشترط ذلك لنفسه، إن كان ذلك لمصلحة تقدرها المحكمة، فإن لم يكن حياً كان ذلك للمحكمة بناءً على طلب الدائرة أو ناظر الوقف أو ذوي الشأن. ويجوز للدائرة فيما هي ناظرة عليه أن تطلب من المحكمة الإذن بإجراء التغيير في المصارف والشروط والاستبدال. ويجوز للمحكمة أو للدائرة صرف فائض غلة مرافق المسجد على المساجد الأخرى. وقضى القانون بإعفاء الأوقاف الخيرية من أي ضرائب أو رسوم محلية. ونص القانون الجديد على إلغاء القانون رقم (4) لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، كما ويلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2012م بشأن اللجنة الشرعية الدائمة للأوقاف في إمارة الشارقة وجميع القرارات المنظمة لها والصادرة بموجبها. وقضت المادة (61)، على أن: تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقف الذي ينشأ في الإمارة، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©