الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إعفاء الإجازات المرضية الأقل من7 أيام من الرسوم

إعفاء الإجازات المرضية الأقل من7 أيام من الرسوم
27 يونيو 2010 00:55
أصدرت هيئة الصحة بأبوظبي تعميما متضمنا ضوابط تحدد إصدار وتصديق التقارير الطبية بالإجازات المرضية بحيث توقف تحصيل الرسوم المقررة على التقارير الطبية بإجازة مرضية التي لا تتجاوز السبعة أيام. فيما يتم تحصيل خمسين درهماً عن كل تقرير طبي بإجازة مرضية تزيد عن سبعة أيام فأكثر. واعتبر التعميم التقارير الطبية بالإجازات المرضية المنفصلة في حكم التقرير الواحد، ويحصل الرسم من قبل اللجنة الطبية المختصة بالهيئة. ويلزم التعميم من لم تتجاوز إجازته سبعة أيام والصادرة من المستشفيات والعيادات والمراكز التابعة لشركة “صحة” أن يصدق على التقرير من قبل الطبيب المعد للتقرير وتختم بخاتم الطبيب والمستشفى معاً فقط. ويلزم التعميم، الذي صدر في مارس الماضي وحصلت “الاتحاد” على نسخة منه، من لديه تقرير طبي بالإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام وصادرة من مستشفيات وعيادات ومراكز القطاع الطبي الخاص في الإمارة، بأن يوقع على التقرير الطبي بالإجازة المرضية من الطبيب المعد للتقرير وتختم بخاتم الطبيب والمنشأة الصحية. كما تلزمه بتقديم التقرير الطبي بالإجازة المرضية إلى اللجنة الطبية التابعة لهيئة الصحة بأبوظبي في مكاتبها في (أبوظبي/ العين) للتصديق النهائي عليها. وفيما يخص التقارير الطبية بالإجازات المرضية التي تجاوزت سبعة أيام فأكثر سواء الصادرة من القطاعين الحكومي أو الخاص بالإمارة، يشترط التعميم أن تعرض التقارير الطبية بإجازات مرضية على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة (أبوظبي/ العين) للنظر في اعتمادها، وفي هذه الحالة يشترط دفع رسوم عرض التقرير على اللجنة الطبية والبالغة مائة درهم. وفي حالة التقارير الطبية بالإجازات المرضية الصادرة من خارج الإمارة أو خارج الدولة، يؤكد التقرير على ضرورة عرض كافة التقارير الطبية بالإجازات المرضية أياً كانت مدتها على اللجنة الطبية المختصة (أبوظبي/ العين) للتصديق عليها. ويوضح التعميم أن التقارير الطبية بالإجازات المرضية لا تمنح إلا إذا كانت حالة المريض تحول بينه وبين قيامه بعمله درءاً لأي مخاطر صحية عنه وعن الآخرين وبناء على تقرير طبي من طبيب مختص. وينبغي التوضيح أن هناك حالات استثنتها الهيئة سابقاً من تسديد الرسوم سواء من الخمسين درهماً للتقرير الطبي بالإجازة المرضية أو المائة درهم مقابل كل تقرير طبي يعرض ويعتمد من اللجنة الطبية، متمثلة بطلبة المدارس الحكومية والخاصة، المواطنين المقيمين في المناطق النائية التالية كالمنطقة الغربية، الوجن، القوع، سويحان، الفقع والشويب (بالمنطقة الشرقية)، فضلاً عن التقارير الطبية المطلوبة من المحاكم وأقسام الشرطة، وتلك الخاصة بالحوادث المرورية، والمسجونين والمرضى المصابين بأحد الأمراض المزمنة التي أقرتها هيئة الصحة - أبوظبي. وحول مواعيد التصديق على التقارير الطبية بالإجازات المرضية، أوضح التعميم رقم (CEO/18/10) أن التقارير الصادرة من داخل الدولة يتعين التقدم بها إلى اللجنة الطبية خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها من المنشآت الصحية. ولا تقبل أي تقارير تقدم بعد هذا الميعاد، فيما التقارير الطبية بالإجازات المرضية الصادرة من خارج الدولة يتعين التقدم بها إلى اللجنة الطبية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ وصول المريض من خارج الدولة، ولا تقبل أي تقارير بعد هذا الميعاد. ووضع التعميم ضوابط لإصدار التقارير الطبية بالإجازات المرضية داخل الإمارة حيث يشترط أن يكون الطبيب مرخصاً له من قبل هيئة الصحة بالعمل في القطاع الطبي الحكومي أو الخاص، ويشترط أن تكون المنشأة الطبية مرخصاً لها بالعمل من قبل الهيئة. ويوضح التعميم أن اللجنة الطبية هي الجهة المختصة في الإمارة التي يحق لها تعديل مدد الإجازات المرضية سواء بالزيادة أو النقصان، وقرارات اللجنة نهائية بشأن اعتماد التقارير الطبية بالإجازات المرضية ولا يجوز التظلم منها إلا أمام اللجنة ذاتها. ووفقاً للتعميم، فإنه يحق للأطباء العامين في وحدة الطوارئ والحوادث منح تقارير طبية بإجازة مرضية لثلاثة أيام كحد أقصى وإذا استدعت حالة المريض تمديد الإجازة المرضية يحول المريض إلى الأخصائي أو الاستشاري أو المختص. ويحق للطبيب الممارس العام منح إجازة مرضية لمدة ثلاثة أيام كحد أقصى، وإذا استدعت حالة المريض تمديد الإجازة المرضية يمكن تمديدها لثلاثة أيام أخرى على أن يوقع التمديد من قبل الطبيب الاستشاري أو مدير العيادة أو المدير الفني للمستشفى، ويختم بختم العيادة أو المستشفى. ويؤكد التعميم على أنه لا تقبل أي تقارير طبية بإجازة مرضية ما لم يتم إعدادها على النموذج المعد من قبل اللجنة الطبية بالهيئة. إجازات الأخصائي والاستشاري يحق للطبيب الأخصائي، بحسب التعميم، منح إجازة مرضية لا تزيد عن 14 يوماً، وإذا استدعت حالة المريض تمديد الإجازة المرضية يجب أن يتم اعتماد التمديد من الطبيب الاستشاري أو رئيس القسم وبما لا تتجاوز مدة التمديد ثلاثين يوماً. ويحق للطبيب الاستشاري منح الإجازات المرضية وفقاً لحالة المريض الصحية، على أن يمنح المريض تقريراً طبياً مفصلاً يحتوي على المعلومات الكاملة عن الحالة المرضية التي استدعت إعطاء إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، أو تزيد عن ثلاثين يوماً بشرط إرفاق تقرير مبرر لهذه الإجازة، أو تمديد الإجازة المرضية بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً بشرط إرفاق تقرير مبرر لهذا التمديد. ويجب أن يتوافق تخصص الطبيب مع المرض الذي منحت الإجازة المرضية بسببه.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©