الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«طرق دبي» تشترط «عدم الممانعة» للعمل قرب مسارات القطارات

27 يونيو 2010 00:53
أكد مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ضرورة التزام جميع الاستشاريين والمقاولين، باللوائح المنظمة لإصدار تصاريح العمل في المناطق الخاصة بمسارات القطارات وبالاشتراطات الفنية للعمل ضمن المنطقة الحمراء الخاصة بتلك المسارات التي تبعد مسافة خمسة أمتار من حافة منشآت القطارات، والمنطقة الصفراء المحاذية للمنطقة الحمراء والتي تبعد 30 متراً من الحافة، لضمان حماية وسلامة مسارات ومنشآت القطارات، مؤكداً أن الهيئة لن تتوانى في إنزال العقوبات بحق المخالفين. وقال الطاير إن اللائحة التنفيذية للنظام رقم 5 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال السكك الحديدية في إمارة دبي، اشترطت في المادة رقم 59 الحصول على شهادة عدم ممانعة من مكتب حرم القطارات في الهيئة، عند القيام بأي نشاط أو عمل يمكن أن يعرض سلامة منشآت القطارات أو سلامة تشغيلها للخطر. وتشمل الأنشطة المقيدة التي تتطلب الحصول على شهادة عدد ممانعة، أعمال تخزين البضائع، وتحريك أو تشغيل وحدات الرفع الآلية وغيرها من معدات الرفع الميكانيكية، وأعمال الحفر وعمل الآبار، وتجريف قاع البحر أو القنوات والآبار والترع، وكذلك إنشاء الأنفاق والآبار الجوفية، وأعمال حفر الخنادق وتجريف سطح التربة، وأعمال التدمير والهدم، واستخدام المتفجرات والألعاب النارية وإشعال النيران، إضافة إلى إقامة السقالات وغيرها من الإنشاءات المؤقتة، وتركيب واستبدال خطوط نقل الطاقة، وغيرها من الأنشطة التي ترى مؤسسة القطارات ضرورة خضوعها للرقابة داخل منطقة حماية البنية التحتية لحرم القطارات، مشيراً إلى انه ينبغي أن تنفذ هذه الأعمال بطريقة مسيطر عليها لتقليل مستوى المخاطر المؤثرة بشكل مباشر على سلامة القطارات. وأوضح أن مدة صلاحية الشهادة هي 180 يوماً، مؤكداً أن النظام رقم 5 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال السكك الحديدية في إمارة دبي، فرض عقوبة رادعة للمخالفين.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©