الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً لمصلحة سيدة أعمال لم تسمع الاستئناف دعواها

25 يونيو 2010 23:59
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لمصلحة سيدة أعمال طعنت بحكم الاستئناف لعدم سماع دعواها التي تطالبت فيها المدعى عليهما بمبلغ يقدر بنحو 1.5 مليون درهم نظير تأمينها على بضاعة تعرضت لضرر أثناء عملية نقلها براً. وأرجعت المحكمة الاتحادية العليا سبب نقض الحكم المطعون فيه، لعدم بحثه مدلول طلب التمديد المقدم من الطاعنة، وما إذا كان يمثل عذراً شرعياً يوقف آجال التقادم عملاً بالمادة 321 من قانون المعاملات التجارية. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة سيدة الأعمال (الطاعنة) دعوى تطلب فيها الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغاً يقدر بحو 1.5 مليون درهم (416 ألفاً و903 دولارات) مع الفائدة والمصاريف نظير تأمين على بضاعة موردة لحساب شركة، وذلك بعد أن تعرضت هذه البضاعة إلى أضرار نتيجة انقلاب الشاحنة التي كانت تنقلها براً عند وصولها ميناء زايد بواسطة المطعون ضدهما الأولى والثانية. وقد سددت سيدة الأعمال للشركة الموردة المبلغ المذكور وحصلت منها على براءة ذمة ومخالصة، وعند قيامها بمطالبة المطعون ضدهما بذلك المبلغ باعتبارهما الجهة المسؤولة عن حصول ذلك الضرر، دفع المدعى عليهما بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن عملاً بأحكام المادة 321 من قانون المعاملات التجارية. وحكمت محكمة أول درجة بقبول دفع المطعون ضدهما وبعدم سماع دعوى سيدة الأعمال التي استأنفت الحكم، وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت سيدة الأعمال، ورأت المحكمة الاتحادية العليا بغرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة. وأخذت سيدة الأعمال على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، لتأييده قضاء محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى بمضي المدة تأسيساً على المادة 321 من قانون المعاملات التجارية، التي تنص على أنه لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير أو الهلاك أو التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور ستة أشهر، في حين أن الفهم الصحيح لهذه المادة، يقتضي توافر شرطين لتقرير عدم سماع الدعوى لمرور الزمن، وهما إنكار الحق المتنازع فيه وعدم توافر العذر الشرعي الذي يحول دون تقديم المطالبة في المواعيد المحددة. وتمسكت سيدة الأعمال بدفاعها أمام محكمتي الموضوع بأن المطعون ضدهما الأولى والثانية لم ينكرا صراحة مسؤوليتهما عن التعويض المطالب به، حيث طلب المطعون ضدهما أمام لجنة التوفيق والمصالحة التي تم تقديم الدعوى أمامها بتاريخ 4 أغسطس 2004، بتمديد مدة المطالبة حتى 31 ديسمبر 2004، وهذا ما يكون عذراً شرعياً يوقف سير التقادم باعتبارها مدة وقف، في حين أن الحكم رأى خلاف هذا ولم يعتد بطلب التمديد مما جره إلى الخطأ في احتساب أجل التقادم، وتقريره عدم السماح بمرور الزمن. وبيّنت المحكمة العليا في حيثيات حكمها، أن مأخذ الطاعنة جاء في محله، لأن المادة 321 من قانون المعاملات التجارية وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا، يوجب على محكمة الموضوع عند الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن أن تبحث شروطه القانونية من إنكار الحق المتنازع فيه وعدم قيام العذر الشرعي للمطالبة به في الأجل وبحث المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع، إذ إن عدم إنكار المدعى عليه الحق صراحة لا يجيز له التمسك بآجال سماع الدعوى، كما أن توافر عذر شرعي لعدم إقامة الدعوى في أجلها من شأنه وقف مدة التقادم عن كامل الفترة التي لايزال فيها العذر قائماً. ورأت المحكمة أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن مدلول طلب التمديد، وما إذا كان فعلاً يمثل عذراً شرعياً يوقف آجال التقادم عملاً لمقتضى بنص المادة 321 من قانون المعاملات التجارية التي اتخذها سنداً لقضائه، مما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©