السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الشروط القانونية تخفض الإقبال على الزواج الثاني

الشروط القانونية تخفض الإقبال على الزواج الثاني
25 يونيو 2010 21:28
وضع القانون المغربي شروطاً صارمة على طالبي التعدد إلى درجة تقترب من “المنع”، وأعطى للزوجة الحق في تطليق الزوج الذي يريد الاقتران بأخرى، وحسب إحصاءات رسمية قدمتها وزارة العدل مؤخراً فإن الإقبال على زواج التعدد ينخفض بشكل كبير في المغرب سنة بعد أخرى. سجل تعدد الزوجات “تراجعاً حاداً” في المغرب، ولم تتجاوز حالات تعدد الزوجات خلال الاثني عشر شهراً الماضية ألف حالة (986 ضرة)، وعزت الوزارة تراجع زواج التعدد إلى حصيلة ست سنوات من تطبيق مدونة الأسرة التي وضعت شروطاً قانونية وشرعية على تعدد الزوجات أهمها موافقة الزوجة الأولى على ارتباط زوجها بأخرى. موافقة الزوجة تراجعت نسبة الطلاق الذي تطالب به الزوجة الأولى بعد اقتران زوجها بأخرى، وسجلت المحاكم 64 ألفاً و125 حالة متعلقة بزواج الراشدة التي عقدت زواجها بنفسها وتمثل الزوجة الثانية نسبة مهمة من هؤلاء الراشدات اللاتي يعقدن قرانهن بأنفسهن، لأن أهل الفتاة يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية ولا يتحملون مسؤولية هذا القرار وينتظرون إلى أن تصبح ابنتهم راشدة لتقرر بنفسها مصيرها. وتضع مدونة الأسرة التي تم تطبيقها عام 2003 شروطاً صارمة على زواج التعدد أهمها موافقة الزوجة الأولى على زواج بعلها، وتوفر القدرة المالية للإنفاق على بيتين، ووجود المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، وقدرة الزوج على توفير العدل بين الزوجتين وأبنائهما في جميع جوانب الحياة. كما أعطى القانون الجديد الحق للفتاة الراشدة في الزواج دون ولي، ورفع سن الزواج من 16 سنة إلى 18 سنة، وجعل الطلاق بيد القاضي. ويمنع القانون التعدد في حالتين الحالة الأولى أن تكون الزوجة اشترطت في عقد زواجــها عدم الزواج عليها فهذا الشرط يمنع الزوج من الاقــتران بأخرى إلا إذا طلق زوجته الأولى، والحالة الثانية وهي متروكة للقاضي للحكــم فيها إذا خاف من عدم العدل بين الزوجات. ويتقدم الزوج الراغب في الزواج بزوجــة ثــانية بطلب الإذن إلى المحــكمة يتضمـــن بياناً للأســباب المبررة للتعدد وإقراراً بوضعيته الماليـــة إضافة إلى موافقة الزوجة الأولى. ورغم أن إحصاءات المحاكم المغربية التي أجــريت بمناسبة مرور ست سنوات على تطـــبيق مدونة الأحوال الشخصية تأكد أن تعدد الزوجــات في تراجع مستمر إلا أن الكثير من الجمـــعيات المعنيـــة بالمرأة والمدافعين عن حقوق الإنـــسان ينظرون إلى القانون الجديد بأنه غير كاف لتقيــيد تعدد الزوجات وطـــالبوا بالتحقق من تواــفر شروط الزواج الثاني وعدم الاكتفاء بما يصرح به الزوج أو بالمـــوافقة الكتابية للزوجة الأولى لأنها يمكن أن تصدر عنها تحت ضغوط كبيرة كالتهديد بالطلاق ومنع النفقة وحضانة الأطفال عن الزوجة. القانون لا يكفي يأمل المدافعون عن حقوق المرأة أن تنجح الحملات التي يقومون بها في تعديل قانون السماح بالتعدد لاسيما في شقه التطبيقي حرصاً على حماية حقوق الزوجة السابقة وحفاظاً على الرخصة المنصوص عليها في الآية الكريمة التي تبيح التعدد مع شرط العدل. وتقول لطيفة هرموش، ناشطة في جمعية نسائية، إن القانون الجديد لا يكفي لتقنين تعدد الزوجات لأن بعض الأزواج يتحايلون على القاضي من أجل أن يمنحهم الإذن بالزواج الثاني، حيث يلجأ البعض إلى تضخيم مستواه المادي والتحجج بأسباب غير حقيقية للزواج من أخرى وفي الكثير من الأحيان يلجأ الزوج إلى تهديد الزوجة الأولى إذا رفضت مشروعه بالزواج من أخرى ويرغمها على توقيع الموافقة الكتابية. وتضيف “في بعض الحالات حين يطلب القاضي استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للحضور من أجل البث في طلب زوجها بالتعدد، لا تحضر للجلسة بسبب رفض الزوج دخولها المحكمة أو لعدم توصلها بالاستدعاء نتيجة إعطاء الزوج عنواناً غير صحيح أو بسبب تحريف بسيط في اسم الزوجة، ويتبع بعض الأزواج هذه الأساليب خوفاً من تردد الزوجة أمام القاضي أو خشية أن تفند الحجة التي تقدم بها الزوج للمحكمة من أجل الزواج من اخرى”. وتطالب هرموش بألا يكتفي القاضي بالبحث عن القصد الشرعي والموافقة الكتابية بل يجب عليه استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للحضور ومناقشتها في الأمر وإذا لم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء، لابد من إنذارها مرة أخرى بواسطة محضر وتهديدها بالبت في طلب الزوج في غيابها، وإذا تعذر الحصول على محل إقامتها يمكن تأجيل البت في الطلب إلى حين حضورها. وتضيف أن الإجراءات المتعلقة بتبليغ الزوجة تلعب دوراً حاسماً في منح الإذن بالزواج لذلك من المهم زيادة في الحرص على حماية حقوق الزوجة الأولى، التريث قبل الحكم والحرص على استدعاء الزوجة للتأكد من موافقتها الصريحة على قرار زوجها. تقييد التعدد إذا كان زواج التعدد يتوقف على إذن المحكمة فإن الحصول على هذا الإذن يتطلب تقديم المبرر الموضوعي الاستثنائي له، وإلا فإن القاضي لن يحكم بقبول الزواج الثاني، فحسب إحصاءات رسمية رفضت المحاكم المغربية العام قبل الماضي 1889 طلب زواج تعددي وقبلت 1450 طلباً من مجموع 3339 ملفاً. ويقـول الخبير القانـــوني هــشام بلعربي إن المحكمــة تأذن بالتـــعدد إذا ثبت لها المبرر الموضوعي الاســتثنائي له ولم يكن فيه خوف من عدم العدل ولا شرط بعدم التعدد، وكان للراغب فــيه قدرة على إعالة الأســرتين معاً وقدم بياناً لوضــعــيته المادية يؤكــد ذلك. ويضيف أنه في حالة ثبوت المبرر الموضوعي والاستثنائي وتوافر الشروط الشرعية للتعدد فإن المحكمة تأذن بالتعدد بحكم غير قابل لأي طعن مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما، ولا يتم العقد إلا بعد إشعار المرأة المراد الزواج بها بأن زوجها متزوج بغيرها والتحقق من رضاها بذلك، أما إذا لم يثبت المبرر الموضوعي الاستثنائي، أو إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان الحقوق من نفقة وإسكان، فإن المحكمة ترفض منح الإذن بالزواج، كما يمنع التعدد إذا خشي عدم العدل بين الزوجات وفي حالة وجود شرط من الزوجة الأولى بعدم التزوج عليها. ويقول الخبير القانوني إنه لا يمكن إلغاء التعدد مادام هناك نص قرآني يبيحه لكن يمكن تقييده بالتحقق من توافر الشروط الشرعية والظروف المادية وصحة الأسباب التي تقدم بها الزوج للمحكمة لتمنحه الإذن بالزواج من أخرى، كما يمكن للمرأة أن تشترط كتابياً على زوجها عدم التزوج عليها، ويمكنها أن تحصل على الطلاق فوراً حين يتم استدعاؤها للمحكمة. ويضيف أنه إذا ثبت للمحكمة أنه يتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما بعد محاولة التوفيق وإصلاح ذات البين ومناقشة الوقائع والأسباب الدافعة إلى المطالبة بالإذن بالتعدد، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على طلب التطليق، تحكم المحكمة بتطليق الزوجة للضرر، كما تطبق المحكمة مسطرة الشقاق إذا لم توافق الزوجة المراد التزوج عليها على التعدد، ولم تطلب التطليق، وتحدد المحكمة مبلغاً لاستيفاء مستحقاتها من متعة ونفقة ومؤخر الصداق وحقوق أطفالها. المادة 361 من القانون الجنائي يؤكد الخبير القانوني هشام بلعربي أن القانون يعاقب الزوج الذي يتحايل من أجل عدم توصل الزوجة المراد التزوج عليها بالاستدعاء ويتعرض للمساءلة الجنائية إذا طلبت الزوجة المتضررة ذلك، حيث تفيد المادة 361 من القانون الجنائي بأن الزوج طالب الإذن بالتعدد يعاقب إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجاً عن تقديمه بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة.
المصدر: الرباط
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©