الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة
18 مايو 2018 18:23
الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (7) لسنة 2018م بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة. وبحسب مواد القانون، يسري هذا القانون على المراعي التي تنشأ في الإمارة بموجب مراسيم أميرية، تُحدد مسمياتها وحدودها الإدارية والجغرافية، وتُخصص لرعي الثروة الحيوانية المملوكة لسكان المناطق القاطنين حولها. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي والتوسع الخضري، وإيجاد مراعٍ طبيعية في الإمارة، وتنمية الموارد الرعوية وتنويعها لتسهم في رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية، وتشجيع المواطنين على تربية الثروة الحيوانية وتحسين المستوى المعيشي للمربين، وحماية النباتات الرعوية والنبت الطبيعي ووقف الاستغلال الجائر لها، ووضع الأطر والتدابير اللازمة للمحافظة عليها، وتوفير الخدمات اللازمة للمراعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم الرعي وفق أسس علمية وتقنية، والقيام بالدراسات والأبحاث لتطوير المراعي. وفي سبيل تحقيق أهداف هذا القانون تختص دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بممارسة الإشراف على المراعي وإدارتها، وتطوير قدراتها الإنتاجية وتحسينها بالوسائل الملائمة التي تكفل تنميتها والمحافظة عليها، ووضع الضوابط والنظم الخاصة بالرعي، وتحديد مدده وفتراته وأسلوب الانتفاع بالمراعي، وتحديد الثروة الحيوانية التي يصرح لها بالرعي والمملوكة للقاطنين حول المراعي، وفقاً للطاقة الرعوية لها، ووضع وتنفيذ برامج للتجارب والدراسات والبحوث العلمية والميدانية لتنمية وتحسين وزيادة إنتاجية المراعي، وضمان استدامة المراعي وحماية كافة أصناف النباتات الرعوية المتواجدة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمنتفعين بالمراعي ومربي الثروة الحيوانية، واتخاذ الإجراءات الإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط المخالفات القانونية والإدارية التي تقع في حدود المراعي، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بتنظيم المراعي تُكلّف بها من حاكم الإمارة أو المجلس. ويُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية في نطاق الحدود الإدارية والجغرافية للمراعي: الإضرار بالمراعي أو إدخال المواد الضارة بالنباتات الرعوية، أو استعمال أي وسيلة تتسبب في موتها أو إتلافها، أو إضعافها، أو حرقها، أو قلعها، أو نقلها، أو احتطابها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها، أو إزالتها، أو جمع منتجاتها، أو استغلالها، أو نقلها دون تصريح من الدائرة، وإتلاف أو تدمير التنوع الحيوي والأصول الوراثية النباتية ومناطق الإنبات والتكاثر، والمناورات العسكرية وتدريبات الرماية، وقيادة أو تسيير المركبات أو وسائل النقل في المراعي وتلويث تربة أو مياه المراعي، وإقامة المباني أو المنشآت، أو شق الطرق أو خدمات البنية الأساسية، أو القيام بأنشطة صناعية أو تجارية، أو حفر الآبار في المراعي، إلا بتصريح من الدائرة. كما نص القانون على أنه لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بالمراعي إذا كان من شأنه التأثير عليها، إلا بتصريح من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، على أن تحدد الدائرة الحدود الآمنة للمراعي، والتي يصدر بها قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وللدائرة الاستعانة بالجهات المعنية المختصة لتنظيم وحماية واتخاذ الإجراءات الوقائية والفنية وتأمين الخدمات الضرورية في المراعي. ويصدر بقرارات من المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية الرسوم والغرامات الإدارية التي تُحصلها الدائرة، وفقاً لأحكام هذا القانون، والموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون، بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه. ونص القانون على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©