الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي»: السجن 10 سنوات عقوبة إطلاق «الشائعات» والأخبار الكاذبة

«شرطة دبي»: السجن 10 سنوات عقوبة إطلاق «الشائعات» والأخبار الكاذبة
18 ابريل 2013 11:11
أكدت شرطة دبي، أن الشائعات تعتبر وفق القانون بلاغات كاذبة، ويعاقب مروجوها بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، خاصة إذا تعلقت بأمن الدولة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مروجي الأخبار والمعلومات الكاذبة، التي من شأنها الإضرار بمصالح الوطن، والعبث بما يتمتع به من أمن وأمان. وقال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إن شرطة الإمارة لم ترصد أية حالة لإطلاق شائعات حول الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الدولة أول من أمس، كما لم تتلق بلاغات عن حالات من هذا القبيل. وحذر العميد المنصوري، في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد”، من مغبة بث الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة بشكل عام لما تحدثه من بلبلة، داعيا أفراد الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها البعض على شبكات الإنترنت والرسائل القصيرة ورسائل “البلاك بيري”. وقال: “إن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها بحق كل من تسول له نفسه إطلاق شائعات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة”، مشيراً إلى أن القانون يطال مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، وأن الشائعات الاقتصادية تعد أكثر خطورة على المجتمع لما تتسبب فيه من خسارة قد تصل إلى ملايين الدراهم، كما أنها تضر بسمعة بعض الشركات. وأوضح، أن بعض الشائعات تتسبب في مشكلات أسرية وتضر بسمعة الناس، أو بتجارتهم ومشاريعهم، لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت ساهمت في انتشار الشائعات التي تحدث ذعرا لدى البعض، وقد يصل الأمر إلى حد اعتبار هذه الشائعات بلاغات كاذبة خاصة في ظل إصرار البعض على إيذاء الآخرين بسبب الانتقام أو من دون مبرر. وقال، إن لدى شرطة دبي من الوسائل والتقنيات الحديثة ما يمكنها من ملاحقة مروجي الشائعات، وإلقاء القبض عليهم لتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقدموا عليه، لافتاً إلى وجود حالات سبق لشرطة دبي أن أحالت مرتكبيها إلى السلطات القضائية. وأشار إلى أن رجال التحريات والمباحث بشرطة دبي على استعداد للتحرك والتعامل بشكل فوري مع أية شائعات أو أخبار كاذبة وملاحقة أصحابها، وإلقاء القبض عليهم للحد من اتساع نطاق انتشارها والقضاء عليها في مهدها، لافتاً إلى أن القانون أجاز تحريك دعوى تطالب بالتعويض لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كذبا أو كيديا في حالة ثبوت أن البلاغ كاذب، حيث نصت المادة 276 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبا أو بسوء نية، السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جنائيا أو مجازاته إدارياً. وأوضح أن المادة 275 من قانون العقوبات الاتحادي تعاقب صاحب البلاغ الكاذب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 3 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين. واستعرض العميد المنصوري عدداً من البلاغات الكاذبة التي وردت إلى شرطة دبي خلال السنوات الماضية، وتمت إحالة أصحابها إلى العدالة، ومن بينها بلاغ ورد من خادمة أشارت فيه كذبا إلى أنها تعرضت للتهديد بالسلاح وهتك العرض بالإكراه، ليتبين بعد التحقيقات أنها اختلقت الأمر، بعد أن عدلت عن فرارها من مكان عملها وأرادت العودة إلى منزل كفيلتها متذرعة بهذه القصة المختلقة. وقال، إن هناك بلاغات كيدية تستهدف أشخاصاً بعينهم، مشيرا إلى بلاغ كانت شرطة دبي تلقته في وقت سابق ضد صاحب شقة عن مجموعة أشخاص يتعاطون المواد المخدرة، مبينا انه بعد التحقق من البلاغ تبين انه كيدي ضد صاحب الشقة، لإلحاق الأذى به بسبب خلافات بينهم وبينه، لافتا إلى أن الشرطة سارعت إلى تحرير محضر بلاغ كاذب للمبلغين وإحالتهم إلى السلطات القضائية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©