الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً لصالح متهم لم يصل تقريره إلى «الاستئناف»

24 يونيو 2010 00:43
قضت المحكمة الاتحادية العليا بتصحيح حكم ونقضه نقضاً كلياً لصالح متهم (نزيل منشأة عقابية)، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه لرفعه بعد الميعاد. وثبت من وقائع القضية قيام النزيل بتقديم تقرير استئنافه إلى مأمور المنشأة العقابية في الميعاد القانوني، إلا أن تقريره لم يرفع إلى قلم محكمة الاستئناف نتيجة خطأ في سير العمل الإداري بالمنشأة. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابـة العامـة بإحالة المتهم المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية لإعطائه بسوء نية للشركة المجني عليها “أ.ل.و” شيكات ردها المسحوب عليه لعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وطالبت بمعاقبته طبقاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. وقضت محكمـة الشارقة الاتحادية غيابياً بحبس المتهم لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، فعارض المحكوم عليه في قضاء الحكم الغيابي، وقضت محكمة المعارضة بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى الحبس 6 أشهر. واستأنف المتهم قضاء المعارضة، وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. فتقدم المتهم بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف الشارقة طلب فيها قبول استئنافه شكلاَ لرفعه في الميعاد القانوني، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما نسب إليه. وأكد المتهم في مذكرته أنه قدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن في الميعاد القانوني للاستئناف، إلا أن السلطات القائمة على المنشأة العقابية لم ترفع تقريره إلى قلم محكمة الاستئناف، مما ترتب عليه القضاء بعدم قبول استئنافه. وقضت محكمة الاستئناف التي عقدت بهيئة محكمة إعادة النظر، بعدم اختصاصها بنظر الطلب، فأقام النائب العام الاتحادي طعنه المطروح عملاً بالمادة (256) من قانون الإجراءات الجزائية. وبني الطعن على تخطئة الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، لقضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني، نظراً لقرار المتهم بالاستئناف من محبسه في الميعاد المقرر حسب المادة (234) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. وجاء في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا أنه ثبت من الأوراق أن خطأ في سير العمل الإداري وقعت فيه المنشأة العقابية المحبوس لديها المتهم، نجم عنه تأخر وصول تقرير الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة وأدى إلى القضاء بعدم قبول الاستئناف، استنادا إلى تقرير استئناف لاحق قدمه شقيق المتهم. وأكدت المحكمة أن خطأ المنشأة العقابية لا يلغي حقاً قرره القانون للسجين، ولا يبطل إجراءً صحيحاً اتخذه في ميعاده القانوني. وأشارت إلى أن واقع الحال كشف أن المطعون ضده قدم تقرير استئنافه إلى مأمور المنشأة العقابية المحبوس لديها، ولم يرسل مأمور المنشأة التقرير إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص بنظر الاستئناف المقام من المتهم، وذلك نتيجة لخطأ في سير العمل الإداري. وخلصت المحكمة إلى أن العبرة في احتساب ميعاد رفع الاستئناف، يكون من تاريخ تقديم تقرير الاستئناف المقام من المطعون ضده لمدير المنشأة العقابية، وليس من تاريخ الاستئناف المقام من شقيقه، الأمر الذي يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء بنقضه نقضاً كلياً.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©