الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دراسة أمنية تدعو إلى تغريم كفيل المتسوّل 5 آلاف درهم

7 سبتمبر 2008 02:44
دعت شرطة أبوظبي إلى إخضاع الكفيل الذي يقبض على مكفوله ''متسولاً'' للمحاسبة القانونية، وفرض غرامة مالية عليه لا تقل عن 5 آلاف درهم، على أن يتم تشديد العقوبة في حالة التكرار، في الوقت الذي كثفت فيه الشرطة حملاتها لمكافحة التسول خلال رمضان· وبحسب دراسة أجراها مركز البحوث والدراسات الأمنية التابع للشرطة، فإنه لا بد من تشديد العقوبات على المتسولين الذين يتخذون التسول ''مهنة''، خصوصاً من المقيمين الذين يتنكرون في الزي الوطني، مشيراً إلى أن إبعاد هذه النوعية من المتسولين ''وجوبياً وليس جوازياً''· كما دعا المركز إلى تشديد الرقابة على تجارة التأشيرات، والتأكد من أن الوافدين الحاصلين على الإقامات في الدولة يمارسون العمل الفعلي حسب الإقامة الممنوحة لهم، إضافة إلى تدريب العاملين في الشرطة على كيفية ضبط المتسول وجمع الأدلة التي تثبت ذلك· وكانت وزارة الداخلية بدأت في 29 يوليو الماضي تطبيق لائحة جديدة للإقامة والجنسية تشدد الشروط على إصدار التأشيرات بهدف محاربة ''الاتجار فيها''، ومكافحة العمالة غير المشروعة· وأعلنت شرطة أبوظبي أنه بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، إنه في حال ضبط متسول ''مواطن'' فستتم إحالته إلى مركز الدعم الاجتماعي، الذي تشرف عليه الوزارة لإجراء دراسة متكاملة عن وضعه وظروفه المادية والاجتماعية· وأكدت الشرطة استعداد غرف العمليات لاستقبال الاتصالات الواردة من الجمهور لإبداء أي ملاحظة أو الإبلاغ عن أي تصرفات أو سلوك قد يصدر من قبل المتسولين· وأرجع مدير إدارة العلاقات والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية بالإنابة العقيد محمد صالح بداه أسباب التسول وازدياده في رمضان إلى ''اعتقاد'' غالبية المتسولين أن الرقابة الأمنية والحكومية تقل أو تنعدم خلال رمضان، نظراً لمشاعر الرحمة والإيمان، فضلاً عن السخاء والتعاطف اللذين يضفيهما الشهر الفضيل على نفوس الصائمين، مما يدفعهم إلى تقديم المساعدة للمتسولين، إلى جانب إحجام أفراد المجتمع عن الإبلاغ عنهم أو تعريضهم للأذى· وبيّن بداه أن الحركة النشطة التي تشهدها المساجد في رمضان ''تغري المتسولين''، وتساعد على تسترهم بين المصلين لتضليل الأجهزة الأمنية· ونبّه بداه إلى المخاطر التي تنطوي على ظاهرة التسول، من فتح باب لجرائم السرقات والزنا والشعوذة، بل إنه ذهب إلى أن هناك تعاوناً بين خدم المنازل والمتسولين، وأن هناك شبكات منظمة من المتسولين تتبادل المعلومات حتى قبل وصولهم إلى الإمارات، لتسهيل عمل أعضائها· ولا تعتبر ظاهرة التسول ''متفشية'' في الإمارت مقارنة بغيرها من الدول، بحسب ما رأى رجل الأعمال يوسف زينل الخوري الذي شدد على أن السياسات الحكومية في مكافحة التسول هي السبب وراء قلة عدد المتســــولين في المجتمع · وذكر الدكتور أحمد عبدالظاهر المستشار القانوني في إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية أن المشرع الإماراتي حرص على مكافحة التسول، واعتبره جريمة، وميز بين ما إذا كان مرتكبها حدثاً أو بالغاً· وتنص المادة 13- البند الأول من القانون الاتحادي رقم (9) لعام 1976 على أن الحدث يعتبر متشرداً إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع بلا قيمة فعلية أو ممارسة أعمال لا تصلح مورداً جدياً للعيش· كما تنص المادة 14 على أنه إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الأربع الأولى من المادة السابقة أنذرت الشرطة ولي أمره كتابة، بمراقبة حسن سيره في المستقبل ويجوز التظلم من هذا الإنذار إلى النيابة العامة المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه، ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائياً· ويشير عبدالظاهر إلى أن الحدث إذا عاد إلى التسول فيجوز عندها اتخاذ تدابير تشمل التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي ومنع ارتياد أماكن معينة وحظر ممارسة عمل معين والإلزام بالتدريب المهني والإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح، حسب الأحوال، والإبعاد عن البلاد·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©