الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: إلغاء بطاقة العامل في حال وفاته خارج الدولة بشروط

11 يناير 2011 00:05
أبوظبي (الاتحاد) - أكدت وزارة العمل أن الشركات لا يمكنها إلغاء بطاقة وعقد العامل المتوفى أثناء وجوده خارج الدولة، إلا بشرطين هما تقديم شهادة وفاة مصدقة وفق الأصول أو بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الوفاة، كما أكدت وجوب التزام الشركة بالشروط المحددة مثل تقديم المستندات اللازمة حتى تتمكن من الإلغاء وتحويل مستحقات نهاية الخدمة إلى الورثة الشرعيين. جاء ذلك على خلفية تقدم أحد مندوبي الشركات بطلب لوزارة العمل خلال فعالية “اليوم المفتوح” بديوان الوزارة في أبوظبي، يطلب فيه الإلغاء لأحد العمال بعد أن سافر لقضاء إجازته السنوية وتوفي في بلده الأم. ورفضت الوزارة طلب الإلغاء، قائلة إن إلغاء بطاقة العامل المتوفى خارج الدولة تستلزم تقديم شهادة الوفاة مصدقة من سفارة الدولة في بلد العامل وكذلك وزارة الخارجية، أو الانتظار حتى انقضاء 6 أشهر على مغادرة العامل للدولة وإلغاء البطاقة من دون تقديم شهادة الوفاة، وأكد خليل خوري أن وفاة العامل خارج الدولة أو داخلها لا تسقط حقوقه ومستحقاته المالية لدى صاحب العمل، ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة، على أن يتسلمها ورثته الشرعيون. ورفضت لجنة اليوم المفتوح طلبات من عمالة ترغب في الانتقال لشركات أخرى بسبب عدم التزامهم بالشروط الواردة في القرارات الجديدة التي تنظم عملية الانتقال. ورفضت وزارة العمل استخراج تصريح عمل لمدير إداري لم يكمل سنتين في منشأته الأولى ولا يتجاوز راتبه الحد الأدنى الذي أعلنت عنه الوزارة في إجراءاتها الجديدة، وهو 12 ألف درهم لأنه في المستوى المهاري الأول، كما أكدت لجنة اليوم المفتوح أن الرواتب التي سيتم تسجيلها عند استخراج هذه التصاريح لن يسمح بتعديلها مستقبلاً. كما شهد اليوم المفتوح شكوى تقدم بها صاحب عمل مواطن، حيث قال إن الوزارة سحبت بلاغ هروب عن أحد عمال منشأته، من دون أن تقوم بالتحقيق معه وقام رئيس لجنة اليوم المفتوح مدير إدارة التصاريح بوزارة العمل خليل خوري، بالكشف الفوري عن سجل العامل في الوزارة وتبين عدم الموافقة على سحب بلاغ الهروب، وحددت موعداً للاستماع لصاحب العمل والعامل للتحقيق في بلاغ الهروب ومعرفة مدى سلامته. وأشار خليل خوري إلى أن سحب بلاغ الهروب له شروط ومعايير لا يمكن تجاهلها. وأحال خوري طلباً تقدم به عامل بمنشأة خاصة في أبوظبي لإدارة التفتيش العمالي للتحقيق في شكواه، حيث ادعى العامل أن الشركة التي يعمل بها مغلقة ولا تمارس عملها، وطلب الانتقال إلى منشأة أخرى، مؤكداً أن إدارة التفتيش هي المختصة بالنظر في هذه الشكوى، وفي حال التأكد من صحة ادعاء العامل سيتم السماح له بالانتقال إلى أي منشأة أخرى، ومعاقبة صاحب المنشأة، وأوضح أن إغلاق المنشأة يعد مبرراً كافياً للسماح للعامل بالانتقال إلى منشأة أخرى في حال قام بمراجعة الوزارة خلال المدة القانونية، طبقاً للإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة. ووافقت الوزارة على منح تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر لعامل مقيم على إقامة منشأة موقوفة، وأكدت الوزارة أن العامل المحال للمحكمة العمالية لوجود منازعة بينه وبين صاحب العمل يحق له الحصول على تصريح عمل مؤقت طوال فترة نظر القضية حتى إذا كانت المنشأة مغلقة، وهي أيضاً من الحالات التي نصت عليها تعديلات إجراءات الوزارة الخاصة بالتصاريح المؤقتة، بشرط وجود إقامة سارية المفعول لدى العامل. ووافقت الوزارة كذلك على طلب استخراج تصريح عمل لعامل، انتهت خدمته في الشركة قبل تطبيق إجراءات انتقال العمالة التي تم الإعلان عنها أخيراً، علماً بأنه لم يكمل مدة 3 سنوات في منشأته ولا ينتمي إلى المستويات المهارية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©