الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قرارين بشأن الهيكل التنظيمي لـ «شؤون الوطني» ورسوم «الاقتصاد»

16 ابريل 2015 16:51

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراري مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2015 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ورقم 9 لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد. وتختص الوزارة وفق القرار الأول المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني اختصاصاته، والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي، والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية، بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. ونص القرار على أن وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة والنظم والقرارات الأخرى ذات العلاقة. ويختص مكتب الوزير بتقديم الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية للأمور كافة التي تعرض على الوزير، وله في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات عدة، منها توفير المعلومات التي يطلبها الوزير والقيام بأنشطة العلاقات العامة والبروتوكولات الخاصة بالوزير، وتنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات، والقيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بالوزير. وحدد القرار اختصاصات إدارة التطوير المؤسسي، ومنها وضع منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية في الوزارة بالتنسيق مع مكتب رئاسة الوزراء، تطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وبرامج العمل للوزارة وتقييم نتائج تطبيقها، وضع مؤشرات الأداء وتصميمها بحسب الخطة الاستراتيجية ورفع تقارير الأداء المعتمدة ل للوحدات التنظيمية كافة بالوزارة. أما إدارة الاتصال الحكومي، فتختص بوضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للاتصال الداخلي والخارجي وفقاً لاستراتيجية الاتصال الحكومي للحكومة الاتحادية والتوجيهات الحكومية، وبحث مجالات التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية من خلال إدارة التواصل الإعلامي، والقيام بمختلف الأنشطة الإعلامية وتطوير أدوات التواصل الفعال مع مختلف فئات المتعاملين، وما يتعلق بالحياة النيابية، الإشراف على تطبيقات الهوية المرئية للوزارة. وأوضح القرار مهام إدارة شؤون اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تركز على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولها في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات عدة، مثل متابعة تنفيذ استراتيجية وأهداف اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم سير العمل في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودعمها في تحقيق أعمالها ومهامها، وتنسيق الأعمال المتعلقة بتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والمنتديات الدولية، بالإضافة إلى تقديم الرأي والمشورة القانونية والفنية لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعقد اتفاقيات للتعاون والتفاهم والتنسيق من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مع الجهات والمنظمات الدولية من أجل إقامة شراكات تعاون، وتنظيم المشاريع والبرامج والأنشطة الداعمة لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل على تنفيذها. وجاء في القرار أنه يكون للوزارة وكيل يقوم بمعاونة الوزير والإشراف على قطاعات عمل الوزارة، وله في سبيل ذلك ممارسة مجموعة من الاختصاصات، وفي مقدمتها المشاركة في رسم سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، والإشراف العام على المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها وتمكينها ومتابعة نتائج عملها، اقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات لتحسين الأداء وتطويره، وعرضها على الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعهما للوزير. كادر// محمد بن راشد يصدر قرارين بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة «شؤون الوطني» ورسوم خدمات «الاقتصاد» الرسوم والغرامات أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وينص القرار على الغرامات الإدارية التي تفرض على المخالفات، والبالغ عددها 25 مخالفة، ووفقاً للجدول المرفق بالقرار، تتضمن غرامة التأخر عن تجديد وكالة تجارية لما يزيد على 30 يوماً من تاريخ انتهاء القيد بقيمة 400 درهم عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 4000 درهم سنوياً، والتأخر عن تجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لشركة أجنبية بقيمة ألف درهم عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 10 آلاف درهم سنوياً، والتأخر عن تجديد قيد شركة مساهمة 500 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 5000 درهم سنوياً، والتأخر عن طلب القيد في سجل الشركات الأجنبية ألف درهم عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 10 آلاف درهم سنوياً. ولغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة بالقرار يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً. وبموجب القرار يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. وتحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، ويكلف وزير المالية التنسيق مع وزير الاقتصاد لتخصيص جزء من رسوم البحث والفحص الفني لبراءات الاختراع المشار إليها في جدول الرسوم المرفق بهذا القرار، وذلك للصرف على تكاليف براءات الاختراع على أن تؤول الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©