الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: رفض “اعتراضات” الإلغاء للعمال بعد مرور 7 أيام من تاريخ استدعاء كفلائهم

«العمل»: رفض “اعتراضات” الإلغاء للعمال بعد مرور 7 أيام من تاريخ استدعاء كفلائهم
15 نوفمبر 2009 01:51
أكدت وزارة العمل رفض اعتراضات أصحاب العمل على اجرائها المتمثل بإلغاء بطاقات العمال من دون الرجوع الى كفلائهم وذلك في حال لم يراجعوا الوزارة خلال 7 أيام من تاريخ استدعائهم لبحث شكاوى الالغاء المقدمة من العمال الراغبين بمغادرة الدولة، استنادا الى حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة. وتعمل وزارة العمل على إخطار المنشآت التي يرغب العاملون لديها في إنهاء علاقة عملهم بها ومغادرة الدولة حيث يتم منح أصحابها المدة المشار اليها لمراجعة الوزارة ويصار الى الالغاء للعامل إداريا من دون الرجوع الى كفيله المتخلف عن الحضور فيما تمنح الوزارة مهلة أخرى مدتها سبعة أيام لصاحب العمل الذي يحتج على الالغاء بهدف إحضار ما يمنع سفر العامل قضائيا. وكانت الوزارة رفضت الأسبوع الماضي اعتراض صاحب صالون لتجميل السيدات على قرارها القاضي بإلغاء بطاقة عمل عاملة من دون الرجوع اليه نظرا لكونه لم يستجب خلال المدة المعمول بها لاخطار وجهته له الوزارة للوقوف على وجهة نظره حيال شكوى العاملة طالبة الإلغاء. وأكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ان اجراءات وسياسة الوزارة في تعاملها مع طرفي النزاع العمالي تقوم على أساس مبدأ حماية مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال بما ينسجم مع القانون والقرارات الوزارية المنبثقة عنه وعقود العمل المبرمة بينهما”. وأشار الى انه بموجب ذلك تم فتح الباب للعامل للتقدم بطلب الغاء بطاقة عمله وترك العمل وبالتالي مغادرة الدولة من دون الرجوع الى كفيله فيما كفلت في المقابل للأخير الاعتراض على ذلك وفق قواعد وأسس معينة”. واعتبر ابن ديماس “أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال منع العامل من العودة الى بلده بعد ان يطلب ترك العمل وفق الإجراءات القانونية المتبعة وذلك في حال لم يُحضر صاحب العمل ما يثبت وجود قضية مدنية احد طرفيها العامل المعني الامر الذي يمنع بموجبه مغادرته الدولة، لافتا الى ان الوزارة في هذه الحالة توقف اجراءات الإلغاء الإداري للعامل صاحب الشكوى”. كما اعتبر “ان عدم تجاوب صاحب العمل مع الاخطار الذي توجهه له الوزارة وتبلغه من خلاله رغبة العامل بترك العمل خلال المدة المعمول بها انه اقرار ضمني من الأخير بموافقته على ذلك وانه لا توجد اية التزامات للمنشأة على العامل صاحب طلب الالغاء”. وأكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ان الوزارة لن تسمح لاصحاب العمل بالتعسف في استخدام البطاقة والتي تعتبر تصريحا للعمل يفقد قانونيته في حال تم الإخلال بأحد شروط علاقة العمل التي تربط الطرفين مع بعضهما البعض وهو الامر الذي لا يمكن بموجبه إلزام العامل بالاستمرار في العمل لدى المنشأة التي تستخدمه خصوصا ان المشرع وضع إطارا عاما لذلك الامر”. ويجيز قانون العمل للوزارة إلغاء بطاقة العامل إذا ظل متعطلا عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة اشهر متتالية أو إذا فقد شرطا أو أكثر من الشروط التي منحت البطاقة على أساسها إضافة الى انه اذا تبين للوزارة صلاحية احد العمال المواطنين للحلول محله حيث يستمر العامل في هذه الحالة في عمله حتى نهاية مدة عقده أو بطاقة العمل الممنوحة له أيهما اقرب. كما أجاز القانون للعامل ان يترك العمل من دون إنذار صاحبه في حال اخل الأخير بالتزاماته المنصوص عليها في العقد والقانون أو إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانونا اعتداء على العامل
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©