الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تبرئ متهماً في جريمة بلاغ كاذب لعدم توافر القصد الجنائي

21 يونيو 2010 00:58
رفضت المحكمة الاتحادية العليا إلزام متهم بدفع مبلغ 200 ألف درهم، لإبلاغه “كذباً وبسوء نية” الشرطة بارتكاب الشخصين المجني عليهما جريمتي التزوير والتبديد، وذلك لعدم توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهم “المطعون ضده”، قيامه بالإبلاغ كذباً وبسوء نية الشرطة بارتكاب المجني عليهما جريمتي التزوير والتبديد. ودعا الطاعنان مدنياً قبل المتهم بإلزامه بمبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، ثم عدل إلى مبلغ 200 ألف درهم. وحكمت محكمة أول درجة حضورياً في الدعوى الجزائية، بتغريم المتهم مبلغ 3 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها. واستأنف المحكوم عليه والمدعيان بالحق المدني، وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المتهم عن التهمة المسندة إليه، وبرفض الدعوى المدنية، وإلزام المدعين بالحق المدني بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثم طعن المجني عليهما في الحكم الذي رفضته المحكمة الاتحادية العليا. وكان المستأنف قد أبلغ الشرطة عن قيام المدعيين بالحق المدني “المستأنفين” باختلاس الأموال التي تم تحصيلها من ذمم المدينين ولم يقوما بتسليمه، ولقد تأيد ذلك بتقرير الخبير المحاسبي الذي انتدبته النيابة العامة التي قامت بتحريك الدعوى الجزائية تجاه المبلغ ضدهما وقد قضى بإدانتهما، وإن كانت محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقضت ببراءتهما على أساس أن النزاع يتصف بالصيغة المدنية وليست جنائية. وثبت إضافة عبارة “صالحة للاستعمال” بالبند الثامن من عقد البيع دون علم المستأنف، وبناء عليه قام المستأنف بالإبلاغ عن الواقعة بما ترى معه المحكمة أنه لم يكن يقصد من البلاغ الإضرار أو النيل من المدعين بالحق المدني المستأنفين ولم يكن كاذباً في بلاغه، وبالتالي فإن الجريمة تفتقر إلى ركن القصد الجنائي، وهو غير متوافر في حق المستأنف المحكوم عليه كون أن الوقائع التي أبلغ عنها صحيحة وغير مكذوبة. وجاء في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا أنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة، وأن الشخص المبلغ في حقه بريء مما نسب إليه، وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلّغ ضده، موضحة أن القصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة قصد خاص فهو يفترض توافر القصد العام أولاً، ثم يتطلب بعد ذلك أن تتوافر نية يقوم عليها القصد الجنائي وهي نية الإضرار. وأكدت المحكمة أنه يكفي في المحاكمات الجنائية، أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©