الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الاقتصاد» تلزم منافذ البيع والموزعين بفاتورة شراء خاصة لمشروبات الطاقة

«الاقتصاد» تلزم منافذ البيع والموزعين بفاتورة شراء خاصة لمشروبات الطاقة
20 يونيو 2010 21:13
ألزمت وزارة الاقتصاد شركات إنتاج مشروبات الطاقة والموزعين ومنافذ البيع بفاتورة شراء خاصة يتم تدوين عدد العبوات المباعة للمستهلكين بها، وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، حيث منحت الوزارة تلك الجهات شهر يوليو المقبل لتصحيح أوضاعها والبيع والشراء بتلك الفاتورة، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي. وقال النعيمي في مؤتمر صحفي أمس بمقر الوزارة في أبوظبي “إن اللجنة العليا لحماية المستهلك أوصت في اجتماعها الماضي بتحديد آلية لتناول واستخدام مشروبات الطاقة في الدولة خاصة بعد أن تلقت الوزارة تقارير من وزارة الصحة تفيد بوفاة عدد من الأشخاص في بعض بلدان العالم نتيجة الإفراط في تناول تلك المشروبات، كما تحذر التقارير مستهلكي هذه المشروبات ممن هم دون الـ 16 عاماً وكذلك النساء الحوامل ومرضي الحساسية من مخاطرها، بالإضافة لعدم تفضيل تناول تلك المشروبات أثناء الإرهاق أو ممارسة الرياضة”. وأوضح أن الوزارة عقدت 4 اجتماعات خلال الربع الثاني من العام الجاري مع الشركات المستوردة والمصنعة لتلك المنتجات، حيث يبلغ عدد الشركات الرئيسة لتلك السلعة 5 شركات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع شركة “ريد بول” على طباعة منشور توعوي يتم توزيعه مع المنتج، وكذلك الاتفاق على تحديد أماكن خاصة لبيع مشروبات الطاقة ويوضع بها اللافتات الإرشادية، مطالباً المستهلكين بقراءة البيانات المرفقة مع السلع والمواد الغذائية من أجل الحفاظ على صحتهم. وحول قيام الطلاب دون سن الـ16 عشر بشراء مشروبات الطاقة من البقالات والكافتيريات دون رقابة أو توعية من الجهات المختصة، أفاد النعيمي بأن الوزارة وجهت منافذ البيع بعدم بيع تلك المشروبات لمن هم دون الـ16 سنة، وسيتم مراقبة أعداد تلك السلعة والقيام بحملات تفتيشية للاطلاع على عمليات البيع وسيجري تغريم المنافذ التي تخالف تلك التوجيهات. وذكر النعيمي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ علي حقوق المستهلكين، لافتاً إلي المتابعة اليومية من جانب إدارة حاجة المستهلك لتداعيات السلع والمواد الغذائية على المستهلكين في مختلف أنحاء العالم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير حقوق المستهلكين الثمانية والتي من ضمنها حق الأمان في استخدام السلعة والحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج التي تشكل ضرراً على صحة وسلامة المستهلك، وكذلك حق المعرفة بالاستخدام السليم للسلعة. ويبدأ تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة باشتراطات تداول مشروبات الطاقة بصورة إلزامية اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8/2010) الصادر بهذا الشأن، والذي نص على اعتبار المواصفات القياسـية لهذه المـنتجات لوائح فنية ملزمة. واشترطت المواصفات الجديدة ألا تزيد نسبة الكافيين على 32 ملجم، وألا تزيد نسبة التاورين على 400 ملجم، وألا تزيد نسبة الانيستول على 20 ملجم، وألا تزيد نسبة جلوكونولاكتون على 240 ملجم، وذلك في كل 100 مل من المنتج بالعبوة، كما تضمنت أهم نصوص المواصفة عدم جواز إنتاج أو استيراد هذه المنتجات إلا بعد تسجيلها بالجهة الصحية المعتمدة، بحسب ما أعلنته هيئة الإمارات للمواصفات القياسية “مواصفات” الشهر الماضي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©