السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شركات تؤكد أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة

شركات تؤكد أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة
19 يونيو 2010 01:03
أكد مديرو شركات مقاولات في أبوظبي أهمية التزام الجميع بتطبيق قرار وزارة العمل 443 بشأن وقف الأنشطة في فترة الظهيرة من الساعة 12.30 وحتى الثالثة بعد الظهر اعتباراً من 15 يونيو الحالي وحتى منتصف شهر سبتمبر المقبل. وقال أحمد محمد اسماعيل مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة لين سيدرا للبتروغاز إن العامل إنسان في البداية ولابد من احترام حقوقه حتى تحقق الشركة الخطوة الأولى على طريق النجاح، حيث إن العامل إذا حصل على حقوقه المادية والنفسية والصحية يؤدي لارتفاع الإنتاجية. وأضاف أن قرار الوزارة مهم وضروري لحماية صحة العمال وحياتهم وبذلك هو حماية للشركات أيضاً، مشيراً إلى أن بعض الشركات اقترحت مد ساعات وقف العمل من الساعة الـ12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر لضمان أخذ العامل قسطاً وفيراً من الراحة ويمكنه استئناف العمل بعد ذلك بنشاط. ولفت اسماعيل إلى أن شهر رمضان الذي سيهل على الأمة الإسلامية في شهر أغسطس المقبل سيزيد من معاناة العمال المسلمين، مؤكداً إمكانية تعديل الشركات لأوقات العمل، حيث يمكن البدء من الساعة السادسة صباحاً والانتهاء مع الظهيرة أو العمل بعد الإفطار وحتى منتصف الليل بعيداً عن الحرارة الشديدة. وقال أحمد راتب السقار مندوب شركة الديار للمقاولات إن الشركة أصدرت تعميماً يلزم المقاولين الفرعيين بضرورة الالتزام بالقرار ووقف العمل خلال فترة الظهيرة حيث الحرارة الشديدة والرطوبة المرتفعة التي تؤدي لصعوبة إنجاز أية أعمال. إلى ذلك، قال علاء الدين السيد مدير العلاقات العامة بشرة برادكو للمقاولات إن القرار يحمي العمال ويحافظ على حياتهم، لافتاً إلى أن تمديد القرار شهراً إضافياً يأتي في مصلحة الشركات حيث إن العمال الذين يعملون في فترات الحر الشديد يواجهون أمراض الاحترار التي تقعدهم عن العمل لأسابيع. وأضاف أن الشركة التي يعمل بها 70 عاملاً وفرت جميع وسائل الصحة والسلامة بمواقع العمل حيث مياه الشرب الباردة والتهوية، علاوة على توصيل العمال إلى السكن لتناول وجبة الغذاء والاستراحة خلال ساعات الظهيرة واستئناف العمل بعدها. ويلزم القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2010، الذي حدد ساعات حظر العمل ما بين 12.30 ظهراً ولغاية الثالثة من بعد الظهر، صاحب المنشآة بتحديد ساعات العمل باللغة العربية إضافة إلى لغة يفهمها العمال. وينص القرار الوزاري على نقل المنشأة المخالفة للمرة الأولى إلى الفئة (ج) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وتحصيل رسم عشرة آلاف درهم. وفي حالة كانت المنشأة مصنفة أصلاً ضمن الفئة (ج)، فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر إلى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفاً. وينص القرار في حالة تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر، وتحصيل رسم عشرين ألف درهم. ويحدد القرار العقوبات إذا تم ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، فيتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة، وتحصيل رسم ثلاثين ألف درهم، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) للعام 2005. وأصدرت الوزارة قراراً إدارياً لتحديد الأعمال المستثناة والتي تضم فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، إضافة إلى الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، قطع خطوط المجاري، قطع التيار الكهربائي، قطع حركة السير أو تعويقها في الطرق العامة وقطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول. كما استثنى القرار الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، يشترط العمل إنجازها على مدى الساعة مثل قطع خطوط السير الرئيسية وتحويلها، قطع التيار الكهربائي وقطع خطوط الاتصالات، علاوة على أي أعمال أخرى يعتمدها مدير عام الوزارة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©