الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بالحبس 10 سنوات لحيازة مواد مخدرة

18 يونيو 2010 00:22
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بسجن متهم لعشر سنوات بتهمة حيازة وإحراز مادة مخدرة (حشيش) بقصد الإتجار والترويج، وبالسجن 4 سنوات عن تهمة تعاطي مواد مخدرة (حشيش – مورفين - كودايين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ومن ثم إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لبطلان الحكم نتيجة شائبة تتعلق بالنظام العام. وطعنت المحكمة الاتحادية العليا في الحكم الذي عادت وأحالته إلـى محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية لنظرها مشكلة من هيئة جديدة، بعد أن تبين من الأوراق أن أحد القضاة كان أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعـة وحجزت الدعوى للحكم وتداولت فيه ووقعت على مسودته وذلك في الحكم الاستئنافي السابق. وأكدت المحكمة في أسباب الطعن أن ما جعل الحكم المطعون فيه باطلا هو تعارضه مع النظام العـام، وهو الأمر الذي يوجب على المحكمة العليا أن تتعرض له من تلقاء نفسها وتقضـي بنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن. حيث تم إحالـة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرته لنظرها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين. وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه النيابة العامة للطاعن 3 تهم، هي حيازة وإحراز مادة مخدرة “حشيش” بقصد الاتجار والترويج، وجلب مادة مخدرة “حشيش” بقصـد الاتجار والترويـج، وتعاطي مادة مخدرة “مورفين وكودايين وحشيش” في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وحكمت محكمة الدرجة الأولى حضورياً وبالإجماع، بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات والغرامة 50 ألف درهم عن التهمة الأولى، والبراءة من التهمة الثانية، والسجن 4 سنوات عن التهمة الثالثـة، ومن ثم إبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وأيدت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، ورفضت استئناف كل من النيابة العامة والطاعن. وطعن الطاعن، وقضت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالـة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه لنظرها من دائرة مغايرة. وبعد ذلك، قضت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه، حيث أودع محامي الطاعن صحيفة بأسباب نعيه على ذلك الحكم خلص فيها إلى طلب نقض الحكم، كما قدمت النيابة مذكرة جوابية على أسباب الطعن وقد خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©