الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسومين بإعادة تشكيل «التنفيذي» وإنشاء المنطقة الحرة الطبية

حاكم الشارقة يصدر مرسومين بإعادة تشكيل «التنفيذي» وإنشاء المنطقة الحرة الطبية
11 ابريل 2012
الشارقة (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. ونص المرسوم رقم( 25 ) لسنة 2012 على أن يضم المجلس في عضويته الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائباً للرئيس، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني عضواً، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية عضواً، والشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم عضواً، والشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك عضواً، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام عضواً، والشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة عضواً، وخميس بن سالم بن خميس السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى عضواً، وعبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام عضواً، وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية عضواً، وطارق سلطان الخادم رئيس دائرة الموارد البشرية عضواً، والمهندس صلاح بطي عبيد المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة عضواً، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري عضوا، والمهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان عضواً، وعبد الله علي مبارك المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية عضواً، وعبد الله صالح السويجي رئيس مجلس الشارقة للتعليم عضوا، وناصر خميس سليمان النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة عضواً، والدكتور غانم محمد الهاجري رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي عضواً، ومحمد علي النومان رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي عضواً، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعة عضواً، وسلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضواً. ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. مدينة الرعاية الصحية إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً رقم “26” لسنة 2012 بشأن إنشاء مدينة الشارقة للرعاية الصحية “هيئة منطقة حرة طبية “. وفيما يلي نص المرسوم : التعريفات: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: (الإمارة): إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. (الحكومة): حكومة الإمارة. (المجلس): المجلس التنفيذي للإمارة (الهيئة): هيئة الشارقة الصحية المنشأة بالمرسوم رقم “12” لسنة 2010 (الرئيس): رئيس الهيئة المدينة: المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للرعاية الصحية (الإدارة): إدارة المدينة (الشركة أو المؤسسة): أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له للقيام بأي من النشاطات المسموح بها في المدينة وفقا لهذا المرسوم واللوائح والقرارات المنفذة له (المنتجات): البضائع والخدمات كافة بما في ذلك، ومن دون حصر المواد والمعدات والآلات والسلع من الأنواع كافة ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالرعاية الصحية. مادة “2” تنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة طبية تعرف باسم: “مدينة الشارقة للرعاية الصحية”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر عن الحاكم، كما تنشأ إدارة تشرف على المدينة، وتعرف باسم إدارة المدينة، تعمل تحت إشراف الهيئة. المسمى باللغة الإنجليزية. مادة “3” يعتمد مسمى مدينة الشارقة للرعاية الصحية باللغة الإنجليزية “ شارجه هيلث كير سيتي”، ويعرف اختصاراً “اس.اتش.سي.سي” . مادة “4” تهدف المدينة إلى تحقيق الأغراض الآتية، وهي على سبيل المثال لا الحصر: 1 - الترويج للإمارة لتصبح مركزا دوليا لخدمات الرعاية الصحية والأنشطة كافة ذات الصلة. 2 - تأسيس شركات ومؤسسات رعاية صحية وطبية ودوائية ومراكز علاج فيزيائي وتدليك ومراكز علاج تكميلي وخدمات إدارة استشارات رعاية صحية ومستشفيات وخدمات النقل الطبية وشركات ومؤسسات تقنية المعلومات المتعلقة بالقطاع الطبي “الصحي وكل ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية. مادة “5” مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة تتولى الإدارة ممارسة جميع الاختصاصات و الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المدينة، ويكون لها بوجه خاص ما يلي: 1 - تشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بالمدينة، وتقديم خدمات الدعم الإداري، وأي خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهداف المدينة. 2 - تأسيس مشاريع مشتركة أو فردية داخل المدينة مثل: أ - المستشفيات والعيادات ومراكز الاستشارات والتشخيص الطبي ووحدات نقل الأعضاء ومراكز إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي. ب- المراكز الصحية والمنتجعات الصحية، والتي تشمل النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز العلاج التكميلي واليوجا. ج- شركات ومؤسسات المعدات الدوائية والطبية. د- شركات ومؤسسات تقنية المعلومات المتعلقة بالقطاع الطبي والصحي والخدمات المتعلقة بها. ه- شركات ومؤسسات خدمات النقل الطبية. هـ- الخدمات المساندة بأنواعها كافة لتوفير جميع احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة في المدينة، وتحدد القرارات التنفيذية التي يصدرها الرئيس ماهية واشتراطات هذه الخدمات. 3 - مع مراعاة أحكام المادة “11” من هذا المرسوم ترخيص واعتماد المستشفيات ومرافق ومؤسسات الرعاية الصحية والشركات والمؤسسات الأخرى التي ترغب في العمل داخل المدينة ووضع اللوائح و القواعد لهذا الغرض. 4 - تنظيم طريقة العمل بين شركات ومؤسسات المدينة وأي جهات خارجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 5 - الاتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين شركات ومؤسسات المدينة من مزاولة العمل في تلك المناطق حسبما يسمح به المجلس. 6- تزويد الشركات والمؤسسات بناء على طلبها بالموظفين والإداريين والأطباء والفنيين وغيرهم. 7 - إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني للشركات والمؤسسات التي ترغب في العمل في المدينة لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقا للشروط التي يتفق عليها. 8 - تصدر بقرار من المجلس لائحة تحدد الرسوم التي تستوفى مقابل الخدمات التي تقدمها المدينة، وتتضمن اللائحة الغرامات والتدابير المقررة على الشركات والمؤسسات التي تخالف أحكام هذا المرسوم أو أي لوائح تصدر بشأنه. 9- تعيين مدقق حسابات مستقل في بداية كل سنة مالية وتحديد أتعابه. 10- الترخيص لفروع وسطاء التأمين في المدينة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. 11- القيام بأي أعمال أخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يؤدي إلى تحقيق أهداف المدينة. مادة “6 “ يتكون الجهاز التنفيذي للإدارة من: 1- رئيس الإدارة: يكون رئيس الهيئة هو رئيس الإدارة بحكم منصبه ويمارس الاختصاصات الآتية: أ- اقتراح السياسات العامة للمدينة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. ب-اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية و المالية للإدارة. ج-الإشراف على سير العمل في المدينة وفقا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك. د - اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالمدينة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. هـ - اعتماد الصرف من ميزانية المدينة ضمن الاعتمادات المقررة لها ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط. و-تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها. ز- تعيين الموظفين المطلوبين لإدارة وتشغيل المدينة وتحديد درجاتهم الوظيفية وشروط تعيينهم والأمور الأخرى ذات الصلة كافة. ح- تفويض أي من صلاحياته للمدير التنفيذي. ط - أي صلاحيات أخرى يخولها له الحاكم أو المجلس. 2 - المدير التنفيذي: يكون للإدارة مدير تنفيذي يعين وفقا للتشريعات السارية بناء على توصية من رئيس الإدارة وتكون له المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- إدارة المدينة وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن إلى رئيس الإدارة ب ـ تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمدينة وتطبيق سياساتها واقتراح السياسات والنظم لتطوير المدينة. ج- إعداد الميزانية العمومية السنوية للمدينة وحسابها الختامي ورفعها إلى رئيس الإدارة لاعتمادها من المجلس. د- إعداد التقارير كافة أو أي أمور إدارية ومالية وتشغيلية بخصوص المدينة ورفعها لرئيس الإدارة. هـ - مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة له من قبل رئيس الإدارة بهذا الخصوص.. إبرام العقود والاتفاقيات بالنيابة عن المدينة من أجل تحقيق أهدافها. وجميع الأعمال التي توكل إليه من رئيس الإدارة. الموارد المالية للمدينة مادة “7” تتكون الموارد المالية للمدينة من: أ- الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الحكومة. ب- رسوم وأجور الخدمات التي تحصلها الإدارة بموافقة المجلس. ج- أرباح وعوائد استثماراتها وأموالها. د- ما تحصل من قروض بموافقة المجلس. مادة “8” يكون للمدينة موازنة سنوية وتبدأ السنة المالية للمدينة من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ نفاذ هذا المرسوم وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام التالي. مادة “9” تعفى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفون في المدينة من الضرائب المفروضة في الإمارة، بما في ذلك ضريبة الدخل فيما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل المدينة، وذلك لمدة خمسين عاما قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار يصدر من المجلس اعتبارا من تاريخ البدء بالأعمال. مادة “10” مع مراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة، للإدارة صلاحية المراقبة والتفتيش على أنشطة شركات ومؤسسات المدينة والأفراد والموظفين العاملين بها والتي يشتبه بأنها تخالف أحكام القانون أو هذا المرسوم أو أي تشريعات أخرى. مادة “11” لا يخضع عمل شركات ومؤسسات وموظفي المدينة داخل المدينة إلى قوانين ولوائح البلديات أو دائرة التنمية الاقتصادية التابعة للحكومة أو للصلاحيات والسلطات التي تقع ضمن اختصاص كل منهما. ومع ذلك يجوز للإدارة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها الدوائر المذكورة لترخيص شركات ومؤسسات المدينة حسبما تراه الإدارة مناسبا وتخضع شركات ومؤسسات المدينة كافة التي استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائر للوائح وأنظمة المدينة، وتعتبر رخص تلك الشركات والمؤسسات كأنها صادرة من المدينة. عدم المسؤولية عن المديونية مادة “12” لا تكون الحكومة أو الإدارة مسؤولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تجاه الآخرين عن ديون والتزامات المدينة أو الشركات والمؤسسات الفرعية التابعة لها، ويشمل ذلك أي منشآت تابعة للمدينة. مادة “13” يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. اختصاصات شؤون الضواحي كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة. وتهدف الدائرة عن طريق المجالس إلى: 1- توفير مستوى المعيشة اللائق للمواطنين باعتبارها حقاً أساسياً لكل مواطن. 2- رفع الوعي وإيجاد الثقافة المجتمعية العامة. 3- استغلال الإمكانات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتهيئة السكن والخدمات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية. 4- تقوية أواصر الترابط الاجتماعي والمساهمة في الحفاظ على الأمن في المجتمع ضماناً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأشارت المادة ( 3 ) الي اختصاصات الدائرة وتختص بما يلي: 1- رفع طلبات الحالات العاجلة التي تدخل ضمن اختصاص الدائرة للحاكم. 2- تمثيل المجالس في المجلس التنفيذي. 3- دراسة احتياجات الضواحي والقرى والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى في الإمارة. 4- الإشراف على المجالس ورفع ملاحظاتها ومقترحاتها وتوصياتها للحاكم أو المجلس التنفيذي حسب مقتضى الحال. 5- اقتراح التشريعات واللوائح والنظم الخاصة بالدائرة والمجالس في الإمارة. 6. إعداد البحوث والدراسات لغايات التطوير والنهوض بأداء العمل والخدمات في المجالس وتلقي التقارير الدورية عن المشاكل والعقبات التي تعترض أعمالها ورفعها للحاكم أو المجلس التنفيذي حسب مقتضى الحال. 7- إعداد البحوث والدراسات للظواهر الاجتماعية في منطقة الاختصاص بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي. 8. المساهمة في تسوية المنازعات المعروضة على المجالس بالطرق الودية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة. 9. التنسيق مع الجهات المختصة لإجراء الدراسات للوقاية من الجريمة وصولا لبيئة آمنة. 10. الإشراف على حسن سير العمل بالمجالس والعمل على تنفيذ توصياتها وفقاً لأحكام هذا القانون. وأوضحت المادة (4) بأن تُنشأ في الإمارة مجالس تسمى (مجالس الضواحي والقرى) وتتبع الدائرة فنياً وإدارياً وماليا ويصدر بتشكيلها مرسوم من الحاكم. وبمراعاة الاختصاصات والتشريعات السارية في الإمارة حددت المادة ( 5 ) بأن تختص المجالس تحت الإشراف المباشر لرئيس الدائرة بما يلي: 1- رصد ومتابعة احتياجات الأهالي وإبلاغ الدائرة بها لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 2- التنسيق مع الجهات الأمنية للوقاية من الجريمة وتوفير بيئة آمنة في الإمارة. 3 - توعية الأفراد بمخاطر الانحرافات الاجتماعية والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة. 4- استثمار طاقات ومهارات أفراد المجالس في خدمة مجتمعهم والمساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والثقافي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة. 5- السعي لتوفير الطمأنينة للمواطنين. وحددت المواد (6): لا يجوز للعضو في المجالس أن يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية أو التنفيذية. ومادة (7): الإشراف على أعمال ونشاطات الدائرة، ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بعمل الدائرة وكذلك الهيكل التنظيمي لها ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. 2- الإشراف على الأنشطة الإدارية والمالية كافة للدائرة وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. 3- رفع تقارير دورية عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس التنفيذي. 4- أي مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليه من الحاكم أو المجلس التنفيذي. ويصدر المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ولرئيس الدائرة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لحسن سير العمل بها بعد عرضها على المجلس التنفيذي. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية الشارقة (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة. وأوضحت المادة الثالثة من القانون أهداف الدائرة من هذا القانون من تطوير الموارد البشرية الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي من خلال التطبيق الأمثل لنظم وتشريعات الموارد البشرية وتحديثها وفقاً للمفاهيم والمعايير العالمية، وتشجيع الإبداع والتطوير بالتنسيق مع المختصين بالموارد البشرية بالجهات الحكومية، بما يخدم تبادل الخبرات والبرامج التطويرية في هذا المجال تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة. وإعداد وتأهيل المواطنين الباحثين عن العمل ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوظيف المهارات والكفاءات المواطنة، وتحقيق زيادة الرضا الوظيفي، وتحقيق الذات عند الموظفين، إضافة إلى العمل والتعاون مع الجهات الحكومية وفقاً للمعايير العالمية لتقييم أداء الموظفين كأحد أبعاد تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في الأداء. وحددت المادة الرابعة أن يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الصلاحيات والاختصاصات التالية: 1 ـ اقتراح السياسات والتشريعات والخطط الاستراتيجية أو التعديلات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة وعرضها على المجلس. 2 ـ إعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية والهياكل التنظيمية المتعلقة بعمل الدائرة ورفعها للمجلس لاعتمادها. 3 ـ متابعة الجهات الحكومية للتأكد من سلامة تطبيق نظم وتشريعات الموارد البشرية ومدى الالتزام بها وإصدار التعاميم اللازمة بشأنها. 4 ـ التنسيق مع دائرة المالية المركزية فيما يتعلق بمشروعات ميزانية الموارد البشرية السنوية للجهات الحكومية. 5 ـ العمل على تصحيح المخالفات المتعلقة بالموارد البشرية بأي جهة من الجهات الحكومية، واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلاً، ورفع التقارير بشأنها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 6 ـ دعم الجهات الحكومية بنظم وأسس توصيف وتصنيف الوظائف، وإعداد الهياكل التنظيمية والمسار الوظيفي والتدريبي، وتقييم أداء الموظفين. 7 ـ التنسيق مع لجنة شؤون الخدمة المدنية بشأن الموضوعات المعروضة عليها. 8 ـ التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لمتابعة شؤون المتقاعدين في الحكومة. 9 ـ إعداد المسوحات الميدانية والبحوث والدراسات وتقديم المقترحات والبدائل لدعم القرار في مجال الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. 10 ـ تقديم الاستشارات المتعلقة بالموارد البشرية للجهات الحكومية. 11 ـ إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الموظفين بالجهات الحكومية، وكذلك للباحثين عن العمل بالتعاون مع الجهات المختصة. 12 ـ رفع تقرير سنوي عن أعمالها إلى المجلس. 13 ـ وضع برامج لتوطين الوظائف بالجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها. 14 ـ التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن احتياجاتها من الكوادر الوظيفية المواطنة، وتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التدريب الفني والإداري، ولها في سبيل ذلك دراسة سوق العمل والتنسيق مع المؤسسات ذات الاختصاص. 15 ـ تنظيم ورعاية و حضور المعارض المتعلقة بالموارد البشرية في الإمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. 16 ـ أي اختصاصات تناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس. ولتنفيذ غايات هذا القانون أشارت المادة (5) إلى أن تلتزم الجهات الحكومية بتزويد الدائرة بما يلي: 1 - البيانات والإحصاءات المتعلقة بالموارد البشرية وأي تعديلات تطرأ عليها بصفة دورية. 2 - احتياجاتها السنوية الخاصة بتطوير وتأهيل مواردها البشرية. 3 - الهياكل التنظيمية والتعديلات المقترحة بشأنها. 4 - بيان بالدرجات الشاغرة أو المستحدثة المعتمدة في الميزانية سنوياً وتحديد نوعية الوظائف المطلوبة لشغلها. 5 - أي بيانات أو معلومات أو تقارير متعلقة بالموارد البشرية تطلبها الدائرة. وأشارت المادة (6) من القانون إلى أن يصدر المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©