الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إصدار تعليمات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في التأمين لضمان سلامة النظام المالي

إصدار تعليمات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في التأمين لضمان سلامة النظام المالي
7 نوفمبر 2009 21:52
أصدر معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين تعليمات إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين في الدولة. وأكدت فاطمة محمد إسحق العوضي نائبة مدير عام الهيئة أن إصدار هذه التعليمات يأتي في إطار حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية والنقدية من أجل ضمان سلامة النظام المالي بالدولة. وأوضحت أن التعليمات تضمنت في مادتها الأولى تعريفاً لمفهوم غسل الأموال والذي يتمثل بكل معاملة هدفها إخفاء وتغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية في حين أنها ليست كذلك. ويشمل ذلك الأموال الموجهة لتمويل نشاطات إرهابية أو إجرامية وفق المادة الأولى من نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادر بتعميم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم 24 لعام 2000 وتعديلاته. وأشارت إلى أن التعليمات اعتبرت أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من أتى عمداً أو ساعد على أي من الأفعال الآتية بالنسبة للأموال المتحصلة من أيه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، والمتمثلة في تحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها وإخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها واكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات. جميع شركات التأمين وأكدت أن التعليمات حددت في المادة الثالثة أن نطاق سريان الأحكام هو على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بما فيها الشركات التي تمارس التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين، إضافة إلى المهن المرتبطة بأعمال التأمين والمهن المرتبطة في التأمين التي يرخص لها بالعمل لدى المناطق الحرة المالية، وذلك طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. وأشارت إلى أن شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين هم المسؤولون جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسم شركاتهم ومنشآتهـــم أو لحسابها عمداً، وذلك دون الإخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين الأخرى مثل المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002. وأوضحت أن المادة الخامسة أشارت إلى وجوب التأكد من هوية العميل أو الشخص صاحب العلاقة في حال وجود أسباب جدية توحي بالشك باحتمال وجود عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بشكل لا يؤدي إلى معرفة العميل بوجود شكوك بالنسبة لمعاملته، وذلك بصرف النظر عن مقدار المبلغ الذي يخص المعاملة. وأوضحت المادة السادسة أنه في حالة وجود شك في أن معاملة تأمينية ذات علاقة بإرهابيين أو ذات صلة بأعمال إرهابية أو بعملية غسل الأموال، فيجب على الشركــة والموظف المختص تجميد المعاملة وإبلاغ الوحدة المختصة في المصرف المركزي. إبلاغ بسرية تامة وأضافت نائبة مدير عام هيئة التأمين أن التعليمات طلبت من جميع الشركات وأصحاب المهن التعامل بسرية تامة مع المعلومات المتعلقة بالتعليمات، ولا يكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى. وألزمت المادة الثامنة جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين ورئيس وأعضاء مجالس إداراتها والمديرين والموظفين شخصياً برفع تقرير عن أي معاملة مالية تأمينية غير عادية أو مشبوهة تستهدف غسل الأموال إلى رئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي مع إعلام الهيئة بما تم إبلاغه. وأشارت إلى أن المادة التاسعة من التعليمات، دعت شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين إلى تكليف أحد الموظفين لديها للقيام بمهام “موظف الانضباط” لدى الشركة على أن يكون من مواطني الإمارات، بحيث يكون مسؤولاً عن الاتصال بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدى المصرف المركزي مع إبلاغ الهيئة وإرسال التقارير، والتأكد من حفظ نسخة منها وتدريب الموظفين، وكذلك تلقي الاتصال والقيام بالمتابعة بشأن ذلك. وعلى هذا الموظف التأكد من أن نظام الضبط الداخلي في الشركة يعمل بكفاءة ويغطي بشكل مناسب تطبيق هذه التعليمات ويخضع موظف الانضباط المعين إلى امتحان لياقة للقيام بالمهمة مع امتحان جميع الموظفين الذين يعملون في المجالات المعرضة لغسل الأموال مع إخضاعهم للتدريب خلال فترات منتظمة وباستمرار على أن يتضمن التدريب الناحية العملية. “المركزي” آمر تجميد الأموال أوضحت أن المادة العاشرة من التعليمات حددت المصرف المركزي بآمر تجميد الأموال التي يشتبه بها لدى شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لديها. كما أن المحكمة المختصة يمكن أن تأمر بالحجز التحفظي لمدة غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت ناتجة عن غسل أموال أو مرتبطة بها. وأضافت أن المادة الحادية عشرة، تناولت العملاء الذين يرغبون في التعامل عن طريق فتح حساب لدى الشركة، موضحة أنه على الشركات وأصحاب المهن الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل الاسم الكامل والعنوان الحالي ومكان العمل وتدقيق جواز السفر أو الهوية بالنسبة للعملاء الأفراد والاحتفاظ بنسخة منها موقعة من قبل الموظف المسؤول عن فتح الحساب تأييداً بأنها نسخة طبق الأصل. أما بالنسبة للعملاء من الأشخاص الاعتباريين، فيجب الحصول على المعلومات الكاملة والوثائق وبشكل خاص الرخصة التجارية مع بيان تاريخ التجديد والاحتفاظ بنسخة منها. كما يجب الحصول على اسم المالك وعنوانه وأسماء وعناوين الشركاء، وبالنسبة لشركات المساهمة العامة يجب الحصول على أسماء وعناوين المساهمين. وفي حالة كون المعاملة تتم لصالح شخص أو جهة أخرى، فلا بد مـن التأكد من هوية ذلك الشخص أو تلك الجهة والحصول على المعلومات الوافية عنه وتسجيل تلك المعلومات. وعند التعامل مع الجمعيات التعاونية أو الاجتماعية أو المهنية، فلا بد من الحصول على نسخة من قرار إشهار تلك الجمعية الصادر والموقع من قبل وزير الشؤون الاجتماعيـة. ويتم تحديث المعلومات المذكورة أعلاه بشكل دوري ومنتظم مع المنع منعاً باتاً فتح حساب باسم مستعار، بل يجب دائماً اعتماد اسم صاحب الحساب كما هو في الهوية أو جواز السفر أو الرخصة التجارية، وعلى المسؤول المكلف بفتح الحساب القيام بالفحص العيني لجواز السفر والرخصة التجارية أو أية بطاقة إثبات هوية والاحتفاظ بنسخة من تلك الوثائق والتأشير عليها بما يفيد أنها صورة طـبق الأصل والتوقيع على ذلك. ويتوجب على شركات التأمين أن لا تقوم بأي عمل من شأنه تسريب أية معلومات تحصل عليها من خلال اطلاعها على قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الممنوعين من الحصول على وثائق تأمين. فروع التأمين وأكدت العوضي أن المادة الثانية عشرة من التعليمات اعتبرت أنه رغم كون احتمالات حصول أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب واردة في مختلف فروع التأمين، إلا أن بعض الفروع هي أكثر من غيرها عرضة لأن تكون قناة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. لذلك، ألزم القرار الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين مراعاة العديد من المسائل في مجالات التأمين المتعددة. وأضافت أنه في مجال التأمين على الحياة أو التكافل العائلي “التأمين المختلط” يجب على الشركات مراعاة أولاً التأمين بمبالغ تأمين كبيرة بشكل لا يتناسب مع المعلومات المتوفرة عن دخل المؤمن له أو ثروته داخل الدولة. وثانياً التأمين بعقود تأمين متعددة مع الجهة نفسها أو مع جهات متعددة ولو كان مبلغ كل منها يعتبر من المبالغ الصغيرة، إلا أنها في المجموع تشكل مبلغاً كبيراً. وثالثاً، التأمين على الحياة بمبلغ كبير وبدفعة واحدة تدفع مقدماً، ورابعاً قيام المؤمن له بإلغاء التأمين المذكور في البند الثالث بعد فترة قصيرة من إتمام عملية التأمين. وفي مجال التأمين البحري، ورغم أن أغلب معاملات هذا الفرع تتم بمعرفة أو بالاشتراك مع المصارف، فلا بد من إجراء التدقيقات الخاصة في حالة قيام العميل بالتأمين على بضاعة مستوردة دون فتح خطاب اعتماد بل عن طريق الدفع الفوري وضرورة التأكد من منشأ البضاعة وسلامة مستند الشحن وتدقيق المبالغ الواردة في الوثائق والمستندات المقدمة من العميل سواء إلى المصارف أو سلطات الجمارك أو المطار، وذلك للتأكد من مطابقتها للأصل. كما يتطلب الأمر تدقيق مدى تناسب مبلغ التأمين مع القيمة السوقية للبضاعة. وفي مجال تأمين محال المجوهرات والأحجار الكريمة، يجب على الشركات التأكد بشكل خاص عما إذا كان من المعروف عن العميل أنه ممن يتعاملون بتجارة المجوهرات والأحجار الكريمة وتدقيق ما إذا كانت هناك عمليات بيع وشراء على محتويات المحل لا تتناسب مع المخزون المعلن. وفي حال حدوث سرقة، فلا بد من إجراء التدقيق الشامل والكامل لمعاملات العميل، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الشرطة. وأشارت نائبة مدير عام هيئة التأمين إلى أن المادة الثالثة عشرة من التعليمات تناولت وثائق التأمين الكبيرة التي تصل إقساط التأمين المستحقة بموجبها المبالغ المحددة، موضحة أن هذه المبالغ تستدعي تدقيقات إضافية من حيث حالة العميل المالية ومصدر الأموال التي يتعامل بها وصافي الدخل السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة وأسماء المصارف التي يتعامل معها مع الالتزام بتوثيق وتسجيل جميع المستندات المذكورة والاستنتاجات التي تم التوصل إليها. وأضافت أن مقدار قسط التأمين للأفراد حدد بـ100 ألف درهم أو ما يعادله، والمتكرر 25 ألف درهم أو ما يعادله، ومقدار قسط التأمين للمجموعات بـ250 ألف درهم أو ما يعادله، ومقدار القسط المتكرر بـ50 ألف درهم أو ما يعادله. وفي حال التعامل النقدي، فإن مقدار قسط التأمين المنفرد والمتكرر بمبلغ 15 ألف درهم أو ما يعادله. وأوضحت المادة الرابعة عشرة من التعليمات وجوب أخذ ما يرد في هذه التعليمات من أمور عند وضع نظام حفظ الملفات والمستندات بعين الاعتبار، بحيث يكون من الممكن استعادة المعلومات الواردة فيها بأسرع وقت ممكن والرد على طلبات السلطات المختصة في الوقت المناسب. ويجب أن تحتوي قاعدة المعلومات على أسماء الأشخاص الذين أجروا معاملات نقدية بمبالغ تساوي أو تتجاوز المبالغ المحددة كمؤشر. وأكدت العوضي أن الهيئة ستقوم بالتفتيش على سجلات وملفات شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة، مشيرة إلى أنه يجب على جميع العاملين لدى تلك الجهات وضع ما هو مطلوب تحت تصرف المفتشين المعينين من قبل الهيئة التي تقوم بالتأكد من أن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية تعمل بشكل دقيق وفعال. وقد يتم التفتيش دون موعد مسبق وعلى فريق التفتيش المكلف بالتفتيش الدوري على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين إعداد تقريره، بحيث يتضمن مراجعة للأنظمة والإجراءات المطبقة من قبل تلك الشركات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب و تقارير المعاملات غير العادية أو المشبوهة التي تم رصدها وإرسالها إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة. وحول ماهية العقوبات المطبقة على المخالفين، أوضحت العوضي أن المادة الثامنة عشرة من التعليمات حدد العقوبات لمخالفي تعليمات إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين في الدولة. العقوبات على الجرائم وأوضحت أن القانون الاتحادي رقم “4” لسنة 2002 والمرسوم بقانون اتحادي رقم “1” لسنه 2004 والقانون الاتحادي رقم “3” لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات وتعديلاته في دولة الإمارات يحتوي العقوبات التي تطبق على الجرائم الوارد ذكرها في هذه التعليمات. وأشارت إلى نص المادة “15” من القانون الاتحادي رقم “4” لسنه 2002 والتي تحدد العقوبة بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف درهم ولا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري وموظفي المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا وامتنعوا عن إبلاغ الوحدة المنصوص عليها في المادة “7” من هذا القانون بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل أموال. ودعت نائبة مدير عام هيئة التأمين جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين إلى توفيق أوضاع منشآتهم وفق إحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات مع إبلاغ الهيئة بالإجراءات التي اتخذت لتوفيق الأوضاع فيما يصدر مدير عام الهيئة القرارات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذه التعليمات. وأكدت المادة “20” أن هذه التعليمات تحل محل التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد تحت رقم “2/1/3س/أح3” بتاريخ 2002/1/6 الموجه إلى جميع شركات التأمين العاملة في الدولة بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال. ويأتي إصدار تعليمات إجراءات مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين في الدولة ضمن سلسلة الإجراءات والخطوات التي اتبعتها هيئة التأمين منذ إنشائها أواخر عام 2007 نحو تنظيم هذا القطاع وتحديثه وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وتمكين شركات التأمين الوطنية بالتعامل وفق أحدث الأساليب والمفاهيم الحديثة المطبقة في القطاع التأميني بما يعزز قدرات هذا القطاع ويساهم في تحقيق أعلى درجات المنافسة ويساعده على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©