الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وحدة متنقلة تزور 55 منطقة صناعية للتوعية بقرار «الظهيرة»

وحدة متنقلة تزور 55 منطقة صناعية للتوعية بقرار «الظهيرة»
13 يونيو 2017 04:12
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين الزيارات التوجيهية باستخدام «وحدة التوجيه المتنقلة» لأصحاب العمل والعمال في 55 موقع عمل ومنطقة صناعية على مستوى الدولة على مدار ثلاثة أشهر، وذلك بهدف التوعية بقرار وقف أنشطة العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في وقت الظهيرة، والذي يبدأ تطبيه بعد غدٍ، كما سيتم إعداد تقرير بشكل أسبوعي عن زيارات الظهيرة في كل إمارة. وقال قاسم جميل، مدير إدارة التوجيه في الوزارة لـ«الاتحاد»: «إن الوزارة تستخدم وحدة التوجيه المتنقلة «حافلة التوجيه»، والتي تهدف إلى الوصول إلى المناطق الصناعية ومواقع العمل على مستوى الدولة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، حيث سيتم زيارة 14 منطقة التي تشهد أنشطة صناعية أو بناء مثل القصيص والقوز وجبل علي وديرة وبر دبي ورأس الخور ومحيصنة وسونابور وأم رمول والسطوة ومجمع دبي للاستثمار والكرامة ونايف والنهدة». وأضاف: «إن مفتشين اثنين من إدارتي التفتيش والتوجيه سيباشران الجولات المتنقلة خلال الأسابيع الرابع والخامس والسادس في سبع مناطق صناعية في إمارة أبوظبي، وتحديداً المصفح ومدينة إيكاد الصناعية والمفرق الصناعية وسكن العمل بالظفرة وسكن العمال بقرية الراحة». وأشار إلى أن الأسبوعين السابع والثامن سيقوم خلالهما مندوبو الوزارة بزيارة 17 منطقة صناعية في إمارة الشارقة، إضافة إلى مناطق المجرة والشويهين والصجعة الصناعية والذيد ومليحة، مشيراً إلى أن الأسابيع الأربعة التالية (من الأسبوع التاسع إلى الثاني عشر) ستتم الزيارات التوجيهية لـ12 منطقة في كل من عجمان الصناعية والمنامة بإمارة عجمان، وجزيرة الحمرة الصناعية والرمس وإذن ومنطقة رأس الخيمة الصناعية وجلفار علاوة على زيارة مناطق بخورفكان والفجيرة. وتأتي الزيارات للتوعية بتنفيذ قرار وقف أنشطة العمل تحت أشعة المباشرة وقت الظهيرة اعتباراً من 15 يونيو، ويستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر المقبل، في الوقت الذي تبدأ فيه الوزارة بزيارات توجيهية بهدف زيادة وعي أصحاب الشركات والعمال بأهمية القرار الذي يهدف إلى حماية صحة العمال وسلامتهم. وتطبق الوزارة قرار وقف العمل في الظهيرة للعام الـ13 على التوالي، حيث تم حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك بموجب القرار الذي أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، في شأن «تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة»، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، بما يجنب العمال التعرض للإصابات خلال تأديتهم لأعمالهم في ساعات الظهيرة من أشهر الصيف. وحدد القرار ساعات العمل اليومية، في الأيام العادية بعد انتهاء شهر رمضان، في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الأربعة والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون. وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقاً لأحكام القرار، على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. ويشمل القرار عقوبات لكل منشأة لا تلتزم بأحكامه بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار، وتصل العقوبات المنصوص عليها في القرار إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر إلى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة. وبحسب القرار، تقع مسؤولية تشغيل العمال بشكل مخالف على صاحب العمل، وكل من يستخدم عاملاً ليس من المسموح له قانوناً باستخدامه، ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار. أعمال مستثناة واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل، وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وبشروط السلامة والصحة العامة، وكذلك توفير وسائل ومواد الإرواء، مثل الأملاح والليمون غيرها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، إلى جانب توفير وسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من أعمال المستثناة من قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، تشمل فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة السير أو إعاقتها في طرق عامة، إضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول. كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة، وتشمل تلك الأعمال قطع خطوط السير الرئيسة أو تحويلها، وكذلك قطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات. وتلزم وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب الشركات والمنشآت الذين لديهم أعمال مستثناة من قرار الحظر ضرورة توفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون غيرها، مما هو معتمد للاستعمال من الجهات المعنية بقطاع الصحة في الدولة ووسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل، إضافة إلى وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. وبينت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 66 ألفاً و115 منشأة التزمت العام الماضي 2016، على مستوى الدولة بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وبلغ مجموع المنشآت المخالفة 187 منشأة على مستوى الدولة منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو وحتى منتصف سبتمبر العام الماضي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©