الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لائحة جديدة تفرض غرامة 5 آلاف درهم وحبساً لمدة شهر لمن يعتدي على حيوان

لائحة جديدة تفرض غرامة 5 آلاف درهم وحبساً لمدة شهر لمن يعتدي على حيوان
23 أغسطس 2008 01:27
حددت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان رعاية الحيوانات، فارضة عقوبات على من يطلق سراح حيوان موبوء بالحبس لمدة سنة أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين· وتفرض اللائحة، التي دخلت حيز التنفيذ بموجب قرار الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رقم (384) لسنة ،2008 غرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم وحبس لمدة شهر لكل شخص يعتدي على حيوان، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف درهم لكل من يخالف الالتزامات بموجب أحكام القانون، وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له· ولا تسمح اللائحة، المنشورة في مايو الماضي في الجريدة الرسمية، باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة مشفوعا بطلب من الجهة التي ستجري البحث، مبينا فيها المبررات العلمية التي ستخضع من أجلها الحيوانات للتجارب، مع تقديم خطة عمل إلى الإدارة المختصة متضمنة الاحتياطات المتبعة في المباني التي سيتم فيها إجراء التجربة وإجراءات الأمن الحيوي وخطوات التجربة شاملة البيانات المتعلقة بالأدوات والمواد البيولوجية المستخدمة· وتقضي اللائحة التنفيذية بأن لا تستخدم الحيوانات في أكثر من تجربة واحدة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وإعداد قاعدة بيانات بشأن استخدام الحيوانات للأغراض العلمية داخل الدولة· وبموجب اللائحة، تُنشأ وحدة للرفق بالحيوان تكون تابعة لإدارة الثروة الحيوانية التي لها الحق في إصدار دليل إرشادي متضمنا إرشادات لأصحاب الحيوانات أو القائمين على رعايتها وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة برعاية ورفاه كافة أنواع الحيوانات المخصصة للأغراض الإنتاجية والتسويقية والرياضية والعلمية والترفيهية· وتشترط اللائحة على أصحاب الحيوانات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان رعاية حيواناتهم وعدم معاملتها بقسوة، وتعتبر صاحب الحيوان قاسيا إذا أهمل في تقديم ما يكفي من غذاء وماء ومأوى للحيوان، وضرب الحيوان بما يسبب له ألما أو أذى، وممارسة أي صور من صور التعدي، وتعريض الحيوانات التي تستخدم في الركوب أو التحميل أو الجر للإجهاد الزائد عن طاقتها أو عدم مراعاة سنها أو حالتها الصحية· وتطرقت اللائحة إلى المباني ووسائل الراحة بالنسبة للحيوانات، باشتراطها على صاحب الحيوان تأمين أقفاص أو حظائر مناسبة لفصيلة ونوع وعمر وحجم ووزن الحيوان، وأن توفر الحماية لها من تقلبات الطقس والحيوانات المفترسة· وأن تكون ذات مساحة كافية وتهوية جيدة، و مصنوعة من مواد غير مؤذية للحيوانات وتوفر شروط السلامة العامة للإنسان والحيوان· واهتمت اللائحة بتغذية الحيوانات ونقلها وذبحها بطريقة رحيمة، وإعدام الحيوانات لمكافحة الأمراض الوبائية وخاصة المشتركة مع الإنسان بموافقة الإدارة المختصة وبالتنسيق مع السلطة المختصة بالطرق الرحيمة التي يراعى فيها الرفق بالحيوان· وتضمنت اللائحة محظورات تضع مرتكبيها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك استخدام القسوة في إعداد الحيوان للذبح في المسالخ أو غيرها كالضرب على الرأس أو قطع أربطة المفاصل، واستعمال الحيوان في إجراء التجارب التي تسبب ألماً جسدياً أو عقلياً للحيوان دون موافقة الإدارة المختصة، أو تعريضه للإهمال أو القسوة أو سوء التغذية· وتشترط اللائحة عرض أو بيع الحيوانات في منشآت مرخصة من الإدارة المختصة وللحصول على الترخيص يشترط التوافق مع الدليل الإرشادي للرفق بالحيوان وأن تخضع المنشآت لإشراف بيطري، وأن تتوافر بها شروط صحية جيدة تسمح بإيواء هذه الحيوانات وتحافظ على إبقاء نوعها· وتحظر اللائحة تنظيم المعارض العامة أو المنافسات (مصارعة الحيوانات أو الطيور) أو عروض للحيوانات لأغراض تجارية أو لأية أغراض أخرى بما في ذلك الإعلانات أو أغراض الديكور دون تصريح خطي من الإدارة المختصة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©