الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد الحبس والغرامة لمتهم بالرشوة

12 ابريل 2011 00:19
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بحبس متهم لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 28 ألفا و320 درهماً بتهمة الرشوة. وكانت النيابة العامـة بالشارقة أسندت إلى المتهم الذي يعمل لدى شركة لقص الرخام والجرانيت وصقله، تهمة قبول مبلغ نقدي على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطالبت بمعاقبته طبقاً لنص المادة 236 مكرر/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005. وطالبت الشركة المجني عليها أمام محكمة الدرجة الأولى القضاء بتعويضها مؤقتاً عما لحقها من ضرر وقدرت مبلغ ذلك التعويض بمبلغ واحد وعشرين ألف درهم. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة واحدة وتغريمه مبلغ 28 ألفا و320 درهماً عما نسب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. ولم يلق ذلك الحكم قبولاً من الطاعن وقرر الطعن عليه بالاستئناف. وقضت محكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة بتأييد الحكم وإلغاء الإبعاد وقدم وكيل الطاعن صحيفة بأسباب نقضه على الحكم المطعون فيه لدى قلم كتاب هذه المحكمة، خلص فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه، كما قدمت النيابة العامة مذكرة جوابية على أسباب الطعن خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من تدبير إبعاد للطاعن وإلغاء أمر الإبعاد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وقدم الدفاع أربعة أسباب للطعن على الحكم رأت فيها المحكمة الاتحادية العليا أن جميعها غير سديدة وأن النعي برمته أقيم على غير أساس.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©