الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«النقض» تعيد قضية قاتل ابنه بسبب تخلفه الدراسي للاستئناف وتؤجل الحكم

18 ابريل 2014 00:34
أجلت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام أب إماراتي، بقتل ابنه نتيجة ضربه مستخدماً سلكاً وعصا لتخلفه في دراسته، وذلك إلى جلسة 7 مايو المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد إعادة محكمة النقض القضية إلى محكمة الاستئناف إذ رأت أن التهمة في القضية هي الضرب المفضي إلى الموت، وليس القتل العمد، بحسب الحكم السابق في القضية، كما أن الوسيلة المستخدمة هي وسيلة غير قاتلة استناداً إلى تقرير الطب الشرعي الذي يؤكد عدم وجود إصابة قاتلة في جسد المجني عليه، وأن الوفاة حدثت بسبب صدمة من شدة الألم. وتتلخص الواقعة حسبما جاء في الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، أن النيابة العامة “أبوظبي” أسندت للمتهم شهر يناير من العام الماضي 2013 تهمة الاعتداء على سلامة المجني عليه “ابنه” بأن داوم الاعتداء عليه بالضرب منذ صبيحة يوم الواقعة لتخلفه في دراسته مستخدما سلكاً وعصا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من الاعتداء قتله، ولكنه أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه وفقا لنص المادتين 332/2 و336/1،2 من قانون العقوبات الاتحادي. وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قضت بتاريخ 9 أكتوبر الماضي بإدانة المتهم بما أسند إليه من أفعال بعد إعادة وصفها، على أساس أنه تعمد قتل المجني عليه بأن داوم عليه بالضرب، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وللمواد 331 و332 من قانون العقوبات الاتحادي، وبمعاقبته عن ذلك تعزيراً لتنازل أولياء الدم بحبسه مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، مع إلزامه بأن يسدد لكل واحد من ذوي حقوق المجني عليه نصيبه من الدية المقدرة أصلاً في مبلغ مائتي ألف درهم، وذلك بعد أن يخصم منها نصيب الأم المتنازلة، ولكن النيابة العامة والمحكوم عليه استأنفا الحكم. وقضت محكمة استئناف أبوظبي بتاريخ 22 ديسمبر الماضي حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوعيهما بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة سنة وتأييده فيما عدا ذلك. (أبوظبي ـ الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©