الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عربية ترفع دعوى تعويض ضد طليقها رغم سداده قيمة الشيك

18 ابريل 2014 00:33
إبراهيم سليم (أبوظبي) رفعت سيدة عربية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي، طلبت فيها إلزام طليقها بدفع مبلغ 50 ألف درهم تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية، نتيجة توقيع الزوج على شيك قيمته 19 ألفا و300 درهم بتوقيع غير مطابق، ورغم قيام طليق المدعية بسداد المبلغ لدى شرطة المطار بعد مرور 19 يوما على موعد استحقاقه، إلا أن المدعية أصرت على إقامة الدعوى، متهمة طليقها بتعمده تغيير توقيعه على الشيك، وتعود تفاصيل القضية إلى أن المستأنفة “المدعية” أقامت دعواها بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابها مع إلزامه بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة. وقالت: إن المدعى عليه أصدر لها شيكا بمبلغ 19 ألفا و300 درهم، وحين توجهت للبنك لصرف قيمة الشيك أبلغها البنك بأن توقيع المدعى عليه غير مطابق، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى، وقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهم لمدة شهر وتم استئناف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المدعى عليه، فطعنت النيابة على الحكم بالنقض فألغت محكمة النقض الحكم وأعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف، وأثناء ذلك قام المدعى عليه بسداد المبلغ لدى شرطة المطار فقضت محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى بالسداد. ولم ترض المدعية بهذا الحكم فقدمت استئنافها، ومذكرة شارحة تطلب فيها قبول استئنافها شكلا وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف بالحكم لها بمبلغ 50 ألف درهم كتعويض مادي ونفسى، مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب. ونوهت بأن خطأ المستأنف ضده ثابت من الحكم الجزائي النهائي والبات بتعمده تغيير توقيعه على الشيك، وأن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها بالغة وأن التعويض المحكوم به هزيل أمام عدم أداء قيمة الشيك بعد مرور فترة من استحقاقه. وأجاب المستأنف ضده بمذكرة شخصية أورد فيها عدم ثبوت ارتكابه أي خطأ أو سوء نية إذ إن عدم مطابقة التوقيع كان بسبب خارج عن إرادته مع وجود رصيد كاف للشيك، وذلك خلافا لما ذكره الحكم الابتدائي، الذي تجاهل الحكم الاستئنافي الجزائي الأول بالبراءة، والحكم الاستئنافي الثاني بعد النقض بانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد. وعقبت المستأنفة بمذكرة بواسطة محاميها تؤكد فيها مذكراتها السابقة، وأوضحت أن المستأنف ضده عندما أدى قيمة الشيك بالمطار تحفظ به على ذمة القضية الجزائية ودون أن يأذن بصرفه. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ عشرة آلاف درهم تعويضا ماديا وأدبيا مع تحمله المصاريف وأدائه أتعاب المحاماة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©