الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قانون ترخيص الوسائل البحرية في دبي

محمد بن راشد يصدر قانون ترخيص الوسائل البحرية في دبي
8 يونيو 2010 23:50
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أمس القانون رقم 11 لسنة 2010، بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي. ويشمل القانون أي وسيلة تبحر في المياه الإقليمية والقنوات المائية للإمارة لنقل الأشخاص أو البضائع سواء لأغراض شخصية أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أياً كان نوعها أو شكلها. ويهدف القانون إلى تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في دبي والتفتيش عليها، وكذلك تنظيم النقل البحري بما يضمن توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة، وتقديم الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع بما يخدم أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية في الإمارة. مدينة دبي الملاحية ونص القانون على أن تتولى سلطة مدينة دبي الملاحية القيام بسلسلة من المهام تشمل إجراء الفحص الفني للوسائل البحرية، وترخيص وتسجيل الوسائل البحرية بعد التحقق من استيفائها للمواصفات الفنيّة المعتمدة لديها، وترخيص قائدي وأطقم الوسائل البحرية المختلفة، والرقابة والتفتيش الفني على الوسائل البحرية العاملة في الإمارة وقائديها وأطقمها بغرض التأكد من التزامها بتطبيق المعايير والاشتراطات والأنظمة المحددة من قبلها في هذا الشأن، بما في ذلك أنظمة السلامة فيها، والاشتراطات البيئية، ووضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوسائل البحرية التي يصرح بتشغيلها في مختلف الأنشطة البحرية. كما ستتضمن مهام سلطة مدينة دبي الملاحية طِبقاً لما ورد في القانون وضع المعايير والاشتراطات والأنظمة الخاصة بإجراء الفحص الفني ومراقبة وتفتيش الوسائل البحرية، وتنظيم أماكن رسوها وإيوائها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك تحديد الخطوط الرئيسية لشبكة النقل البحري في دبي. وسيتم تحديد المسارات والمواقع المسموح بممارسة الأنشطة البحرية فيها، وتحديد السرعات المصرح بها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، والجهات الحكومية المعنية، كما ستتولى السلطة إعداد السجلات الخاصة بالبيانات المتعلقة بالوسائل البحرية المرخصة، وبالأفراد والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة البحرية في دبي. ونص القانون على أن تشمل مهام سلطة مدينة دبي الملاحية أيضاً وضع اللوائح المتعلقة بمعايير ومتطلبات الأمن والسلامة للوسائل البحرية بما في ذلك أسس ونظم أمن وسلامة الركاب وبما يتوافق والمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تقوم السلطة أيضاً بتقييم الوسائل البحرية وجميع التجهيزات الفنية الملحقة بها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة قبل إصدار ترخيصها، إضافة إلى إعداد دليل المواصفات الفنية للإرشادات الملاحية والضوئية لتنظيم حركة الملاحة البحرية في إمارة دبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتنظيم التصرفات القانونية كافة التي ترد على الوسائل البحرية كالبيع والرهن، كذلك الإشراف على عمل شركات صناعة وصيانة الوسائل البحرية لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة من قبل السلطة. البيانات والسجلات ووفقاً لما نص عليه القانون، تؤول إلى سلطة دبي الملاحية كافة المهام والصلاحيات المتعلقة بترخيص الوسائل البحرية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وكافة البيانات والسجلات المتعلقة بها، كما يُنقل إلى السلطة الموظفون العاملون في هذا المجال لدى الهيئة بالقدر الذي يتناسب مع حاجاتها. من ناحية أخرى، تضمنت الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون مسؤوليات هيئة الطرق والمواصلات في دبي في هذا الإطار والتي تشمل مسؤولية تنظيم النقل البحري الجماعي، على أن يكون لها في سبيل ذلك: دراسة وتخطيط وتصميم وتشغيل وتنظيم عمليات النقل البحري الجماعي في دبي، بما في ذلك تشغيل الوسائل البحرية المخصصة لنقل الركاب سواء داخل الإمارة أو بينها وبين الإمارات الأخرى، وإنشاء المراسي ومحطات الإيواء ومواقع الصيانة وغيرها من المرافق الأخرى التي تمكنها من القيام بهذه المهمة، إضافة إلى التصريح للشركات والمؤسسات بمزاولة نشاط النقل البحري الجماعي في الإمارة سواء بالوسائل البحرية المملوكة لها أو المؤجرة لها من قبل الهيئة. خطوط النقل كما سيكون لهيئة الطرق والمواصلات في دبي تحديد خطوط النقل البحري الجماعي وتحديد مساراتها، والأماكن المصرح بمزاولته فيها وتحديد سرعاتها وذلك بالتنسيق مع سلطة مدينة دبي الملاحية، وسيكون للهيئة أيضاً وضع المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في الوسائل البحرية المخصصة للنقل البحري الجماعي لضمان سلامة الركاب، ومراقبة الالتزام بها وفقاً للتشريعات المعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن تتولى سلطة مدينة دبي الملاحية تنظيم النقل البحري في غير الأغراض المشار إليها ضمن الفقرة (أ) من المادة الخامسة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية لديها. وحظر القانون على أي شخص تشغيل أي وسيلة بحرية لممارسة أي نشاط بحري في دبي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية، كما نص القانون على ضرورة تسجيل وترخيص جميع أنواع الوسائل البحرية لدى السلطة، بما في ذلك العائدة للجهات الحكومية، في حين لا يجوز استعمال أي وسيلة بحرية في دبي ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل الوثائق المقررة لها من قبل السلطة، على أن يستثنى من ذلك، ومن دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة، الوسائل البحرية العائدة للقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني، وتلك المرخصة والمسجلة خارج الإمارة والمصرح لها بدخول دبي، وكذلك أي وسائل بحرية أخرى يحددها رئيس المجلس التنفيذي. عقد تأمين ووفقاً لنصوص القانون، فإنه لا يجوز تسجيل أي وسيلة بحرية في الإمارة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مرخص لها بالعمل في دبي، ليغطي هذا التأمين مسؤولية مالك الوسيلة البحرية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير والناجمة عن استعماله للوسيلة البحرية، كما لا يجوز للوسيلة البحرية المسجلة خارج الدولة دخول المياه الإقليمية لإمارة دبي إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مسؤوليتها عن أي أضرار قد تتسبب فيها داخل الإمارة. كما نص القانون على أن تخصص لكل وسيلة بحرية لوحة تميزها وتحمل رقم تسجيلها لدى سلطة مدينة دبي الملاحية، ولا يجوز تغيير هذه اللوحة أو تبديلها إلا بموافقة السلطة، مع وجوب تسجيل كافة التصرفات القانونية التي ترد على الوسائل البحرية إلى السلطة وإلا كانت باطلة. وربط القانون شطب الوسيلة البحرية أو إخراجها من الخدمة بإبلاغ سلطة مدينة دبي الملاحية بذلك خطياً من قبل مالكها وقبل تاريخ انتهاء الترخيص الممنوح لها، وأن يقوم أيضا بتسليم رخصة الوسيلة ولوحاتها إلى السلطة، التي يحق لها أيضاً شطب الوسيلة البحرية وإلغاء قيودها وسحب لوحتها إذا ثبت أنها لم تعد صالحة من الناحية الفنية. تدريب الأشخاص وحظر القانون تدريب الأشخاص على قيادة الوسائل البحرية إلا من قبل مركز تدريب مرخص لهذه الغاية من السلطة، مع استثناء أفراد الشرطة والدفاع المدني شريطة على أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها. كما حظر على أي شخص قيادة أي وسيلة بحرية ما لم يكن حائزاً رخصة قيادة سارية المفعول والتي يجب حملها أثناء القيادة، في حين أجاز القانون لسلطة مدينة دبي الملاحية صلاحية وقف العمل برخصة القيادة أو رخصة أي من طاقة الوسيلة البحرية إذا ما ثبت لها أن حائزها فقد أياً من الشروط المطلوبة للحصول عليها، إضافة إلى حظر ممارسة أي جهة لأنشطة تأجير وسائل النقل البحرية في دبي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة. وحدد القانون النقاط التي يجب مراعاتها من قبل سلطة مدينة دبي الملاحية عند إجراء الفحص الفني للوسائل البحرية والتي تضمنت: إجراء الدراسة الفنية لمختلف الوسائل البحرية التي تقوم بفحصها لغايات الترخيص أو تجديد الترخيص للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة، وسلامة استخدامها، إضافة إلى الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحويل الوسائل البحرية التي يتم تصميمها وتصنيعها داخل دبي ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك والكشف عليها، كذلك جمع المعلومات الإحصائية الخاصة بالوسائل البحرية على اختلاف أنواعها. عقوبات للمخالفين ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، وتُضاعف الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، على ألا تزيد الغرامة في حال مضاعفتها على 100 ألف درهم، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر. ويكون لسلطة مدينة دبي الملاحية، إضافة إلى عقوبة الغرامة، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة والتي تشمل: حجز الوسيلة البحرية، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص، على أن يكون لموظفي السلطة - الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي للسلطة - صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهؤلاء الموظفين تحرير محاضر الضبط اللازمة. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. الفحص الفني سمح القانون لسلطة مدينة دبي الملاحية أن تعهد إلى أي مؤسسة أو شركة القيام بصلاحية الفحص الفني والتفتيش على الوسائل البحرية وقائديها وطاقمها البحري، وذلك بموجب اتفاقية تبرم معها في هذا الشأن يتحدد بموجبها التزامات المؤسسة أو الشركة والمواصفات الواجب عليها مراعاتها عند القيام بعملية الفحص والتفتيش وحقوق السلطة المالية. قانون لحماية شبكة خدمات مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي دبي(وام)- أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس القانون رقم 12 لسنة 2010 الخاص بحماية شبكة خدمات مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور». وحدد القانون مكونات الشبكة بكافة المحطات ومعدات وتجهيزات وأنظمة وخطوط الخدمات وملحقاتها سواء التي تمتلكها المؤسسة أو تقوم بإدارتها بما في ذلك مراكز التبريد. ونص القانون على حظر القيام بأي أعمال داخل منطقة الحماية إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المؤسسة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون من اشتراطات ومتطلبات يلزم توافرها لإصدار التصريح حيث تشمل منطقة الحماية المواقع المقامة عليها الشبكة والمنطقة المجاورة لها المبينة حدودها ومساحتها في اللائحة التنفيذية للقانون. وأوضحت المادة الرابعة من القانون النقاط التي يجب الالتزام بها من قبل الشخص المصرح له بالقيام بأي أعمال داخل منطقة الحماية وتشمل: تقديم تأمين مالي يحدد مقداره وكيفية مصادرته وفقاً للائحة التنفيذية للقانون حيث يستثنى من تقديم هذا التأمين الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة إضافة إلى التقيد بالشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية والتعليمات الواردة في التصريح الممنوح له. كما تتضمن النقاط ضرورة اتخاذ كافة الوسائل الوقائية والتدابير الاحتياطية اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضرر أو المساس بسلامة الشبكة والمحافظة على السلامة العامة وفق الأدلة والإرشادات المعتمدة في هذا الشأن إضافة إلى التزام المصرح له بإعادة الحال إلى ما كان عليه عند الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من المؤسسة. وألزم القانون المصرح له بإخطار المؤسسة في حال ما إذا كانت الأعمال التي يقوم بها تتقاطع مع الشبكة ويحظر عليه القيام بأي من تلك الأعمال قبل حضور مندوب من المؤسسة لتحديد كيفية تنفيذ هذه الأعمال أو الإشراف عليها وإلزام المصرح له أيضاً بالحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة عند الانتهاء من تنفيذ الأعمال التي يقوم بها وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط منح هذه الشهادة. وتضمن القانون العقوبات التي قد يتعرض لها كل من يخالف نصوصه حيث حظر القانون على أي شخص التعرض للشبكة بأي صورة من الصور التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بها بينما يتوجب عليه في حال حدوث هذا الضرر إخطار المؤسسة بذلك فوراً. ونص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد قد ينص عليها أي قانون آخر. ونص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يختلس أو يسرق أو يقوم بغير وجه حق باستخدام خدمات التبريد العائدة للمؤسسة ويلزم المخالف في جميع الأحوال بسداد قيمة الخدمات المختلسة مضافاً إليها ما نسبته 20 بالمائة من قيمة تلك الخدمات كما يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة الوسائل والأدوات التي استعملت في ارتكاب المخالفة. وبالإضافة إلى العقوبات المشار إليها ألزم القانون الجهة المخالفة بتعويض المؤسسة عن الضرر الذي تلحقه بالشبكة نتيجة المخالفة المرتكبة من قبلها مضافاً إليه ما نسبته 20 بالمائة من مقدار هذا التعويض كمصاريف إدارية ويتم تقدير هذا التعويض من قبل المؤسسة ويكون تقديرها في هذا الشأن نهائياً. ووفقاً لما نص عليه القانون يكون لموظفي ومفتشي مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي - الذين يصدر بتحديدهم قرار من مدير عام المؤسسة - صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©