السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قانون للخدمة المدنية في عجمان يلغي المركزية ويمنح الدوائر صلاحيات الموارد البشرية

13 أغسطس 2008 01:37
ألغى قانون جديد للخدمة المدنية أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المركزية في الاختصاصات ومنح الدوائر والإدارات الحكومية جميع الصلاحيات والاختصاصات بشؤون الموارد البشرية، كما جعل السلطة المختصة بالدائرة رئيسها· كما منح القانون الذي صدر بمرسوم أميري ويبدأ تطبيقه بداية الشهر الحالي، المواطنين بدلا خاصا وعلاوات أبناء بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للدرجات التي يعين عليها المواطن بالدرجة الثانية عشرة، بهدف التماشي مع تطلعات الحكومة المحلية في تقديم كل الدعم للعنصر المواطن والعاملين في المؤسسات والهيئات المحلية في الإمارة· وفي حال عدم وجود رئيس دائرة منح القانون السلطة للمدير العام، كما منح أحقية لممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية في تفويض اختصاصاته المقررة له بموجب هذا القانون أو جزء منها إلى من يرى من كبار مرؤوسيه· وأدرج القانون الوصف الوظيفي كنظام متكامل لوصف وتصنيف الوظائف العامة بحيث يكون لكل وظيفة مهام ومسؤوليات وواجبات وشروط لشغلها مع التركيز على التأهيل العلمي والعملي وربط ذلك بنظام تقييم الأداء، وأيضاً ليتناسب مع الأهداف والمهام الرئيسية للدائرة الحكومية ولضمان تغطية الوظائف لجميع مهام الدائرة الحكومية· كما تم إدراج طرق شغل الوظائف المتعارف عليها حصرياً وهي التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وإضافة التكليف لها أيضاً لإيجاد مرونة لدى جهة الإدارة في اختيار الطريقة المناسبة لشغل الوظائف، مع عدم جواز المشاركة في أي قرارات تتعلق بتعيين الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو يرتبط معه بعلاقة مصاهرة أو أن يقوم بوضع ذلك الموظف تحت سلطته الإشرافية المباشرة· ومنح القانون الموظف المواطن بدلا خاصا كما نص على عدم جواز تعيين الموظف المواطن في وظيفة تقل درجتها عن الدرجة الثانية عشرة· حيث بلغ عدد الدرجات المالية بجدول الدرجات والرواتب خمس عشرة درجة· ويجوز تعديل وتحديث جدول الدرجات والرواتب بقرار من ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، على ان يتم تسكين الموظفين الحاليين مع عدم المساس بأي حقوق مكتسبة، ومنح تذاكر استقدام للموظفين الجدد الذين يتم استقدامهم من خارج الدولة واستبدال العلاوة الدورية بعلاوة الأداء الدورية وربط منحها بأداء الموظف· كما اقر القانون علاوة فنية وبدلات خاصة للوظائف ذات الطبيعة الخاصة والنادرة في سوق العمل، ومنح مقابل ساعات العمل الإضافية خلال أيام العمل الرسمي أو خلال العطلات الرسمية لشاغلي وظائف الدرجة الثامنة فما دون على أساس عدد الساعات الإضافية المعتمدة، واستبدال المكافأة التشجيعية بمكافأة الأداء السنوية وارتباطها بنظام قياس مؤشرات الأداء الحكومي· ومنح بدل سكن لكافة موظفي حكومة عجمان وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية، كما منح بدل رسوم دراسية لأبناء الموظفين وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية، ووضع حدا أقصى للخصم من راتب الموظف الشهري وهو 25% في كافة الحالات أو 50% في حالة الخصم لنفقة محكوم بها بحكم نهائي صادر عن المحكمة· وربط القانون الترقية بأداء الموظف بحيث يشترط للترقية ان يكون الموظف حاصلا كحد أدنى على تقرير أداء بدرجة جيد، مدة البقاء في الدرجة الأدنى لا تقل عن سنة، اجتياز الدورات التدريبية بنجاح والحصول على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من عناصر تقدير الكفاءة عند الترقية، على انه تجوز الترقية بسبب كفاءة وجدارة الموظف بصرف النظر عن أقدميته· وأجاز مشروع القانون تعديل وضع الموظف بخلاف الترقية بشغله لدرجة أعلى في حالة إذا ما حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة أو إذا وصل المرتب الأساسي للموظف لنهاية مربوط درجته فيتم نقله إلى الدرجة الأعلى مباشرة في ذات المستوى الإداري بشرط ان لا يقل تقدير أدائه عن درجة جيد· من جانبه، أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم (55) الخاص باللائحة التنفيذية للمرسوم الأميري رقم (9) المتعلق بقانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان·
المصدر: عجمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©