الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رئيس الدولة يصدر قوانين بتعديل أحكام ومراسيم بشأن الجودة ومركز الإحصاء و«المياه والكهرباء»

رئيس الدولة يصدر قوانين بتعديل أحكام ومراسيم بشأن الجودة ومركز الإحصاء و«المياه والكهرباء»
6 ابريل 2015 00:30
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قوانين ومراسيم بشأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي ومجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي، وبحسب نص القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، «يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه النص التالي: مادة (8) يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة المكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء. مركز الإحصاء كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قانون رقم (2) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2008 في شأن مركز الإحصاء - أبوظبي، ونص التعديل على «يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه النص التالي: مادة (6) يتولى إدارة المركز مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء. ويشكل المجلس لجنة استشارية برئاسة المدير العام وتضم أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل الإحصائي من القطاعين العام والخاص وتكون مهمتهما إبداء المشورة الفنية وتقديم الدعم اللازم للمركز، ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. مراسيم كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية عددا من المراسيم، حيث أصدر سموه مرسوما أميريا رقم (2) لسنة 2015 بشأن تعيين مدير عام دائرة المالية، والذي تضمن تعيين سعادة محمد سلطان عبدالله محمد غنوم الهاملي مديراً عاماً لدائرة المالية بدرجة وكيل، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر سموه مرسوما أميريا رقم (3) لسنة 2015 بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة شركة الاتحاد للطيران، وبحسب المرسوم، يعين السيد خليفة سالم المنصوري عضواً بمجلس إدارة شركة الاتحاد للطيران بدلاً من الدكتور حامد بن أحمد آل حامد، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر سموه مرسوما أميريا رقم (4) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، والذي تضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وعضوية كل من عبدالله علي مصلح الأحبابي من دائرة المالية، مصبح مبارك مصبح المرر - بلدية مدينة أبوظبي، عامر حسين محمد الحمادي - مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مصبح خميس ناصر حمد المزروعي - جهاز أبوظبي للاستثمار، د. سيف سلطان الناصري - شركة بترول أبوظبي الوطنية، أحمد خليفة سيف خليفة القبيسي - شركة بترول أبوظبي الوطنية»، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة هزاع بن زايد أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرار رقم (17) 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وبحسب المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يشكل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وعضوية كل من جبر محمد غانم - مدير عام ديوان ولي العهد، سعيد محمد سعيد المقبالي - وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع شؤون المجتمع، والدكتور مطر محمد سيف النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، وسلطان خلفان مطر الرميثي، مدير مكتب ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وفلاح محمد فلاح الأحبابي - مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومحمد حاجي عبدالله الخوري - مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومصبح مبارك مصبح المرر - مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، ومحمد سعيد بخيت النيادي - مستشار التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية. وبحسب القرار تكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تشكيل مجلس أمناء صندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرار رقم (15) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس أمناء صندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة، ونص القرار على «يشكل مجلس أمناء صندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة» برئاستنا وعضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة والسادة «محمد أحمد البواردي، ماجد علي المنصوري، رزان خليفة المبارك، د. فريدريك لوني، والدكتور روسيل ميتير ميير، والدكتور مايك ماوندر». وبحسب القرار تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. مجلس أمناء مؤسسة الإمارات كما أصدر سموه قرار رقم (16) لسنة 2015 بشأن تعديل القرار رقم (66) لسنة 2014 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة الإمارات، وتضمن في المادة الأولى تعديل عضوية مجلس أمناء مؤسسة الإمارات المشكل بقرارنا رقم (66) لسنة 2014 مشار إليه على النحو التالي: معالي عبدالله ناصر السويدي: شركة بترول أبوظبي الوطنية بدلاً من الدكتور ديلوس. م. كوسغروف: مستشفى كليفلاند كلينك، وباتريك بويانيه: شركة توتال بدلاً عن كرستوف دي مارغوري شركة توتال، والمادة الثانية، ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. مجلس إدارة مركز المتابعة والتحكم كما أصدر سموه قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة مركز المتابعة والتحكم، وتضمن القرار «يشكل مجلس إدارة مركز المتابعة والتحكم برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي وعضوية كل من مصبح مبارك مصبح المرر، خالد محمد هاشم، الدكتور سعيد عبدالله الغفلي، والدكتور جمال محمد الحوسني، علي الحاج عبدالله المحيربي، العميد علي عبيد خميس الظاهري، العقيد سعيد محمد سعيد الكعبي. وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية». تعيينات في دائرة المالية كما أصدر سموه قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2015 بشأن تعيينات في دائرة المالية شملت تعيين مدير تنفيذي بدائرة المالية، حيث تم تعيين عبدالعزيز حارب سلطان اليوسف مديراً تنفيذياً لقطاع الموازنة العامة بدائرة المالية، وتعيين سعيد سيف سعيد الرميثي مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات العامة المساندة بدائرة المالية، وصفوان عبيد حسن بن صفوان مديراً تنفيذياً لقطاع الحسابات الحكومية بدائرة المالية، وصلاح محمد عبدالله الوسواسي مديراً تنفيذياً لقطاع السياسة والأنظمة المالية بدائرة المالية. معايير أبوظبي الفنية لضبط الجودة في المختبرات الطبية أبوظبي (الاتحاد) تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، «معايير أبوظبي الفنية الخاصة بضبط الجودة في المختبرات الطبية» التي أقرها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. والتي ستطبق بعد مرور سنة من تاريخ النشر. وتتضمن: يلتزم المختبر بتطبيق المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الدولية مع عدم إلزامية الحصول على الاعتماد وضمن هذا الإطار يتم التأكيد على المتطلبات الواردة في البنود التالية: على المختبر أن يحدد متطلبات قبول عينات الفحص بحيث تتضمن المعلومات التالية كحد أدنى، والمعايرة والتحقق والسلسلة لأدوات القياس، وعلى المختبر التأكد من أن أدوات القياس التي لها أثر على نتائج القياس معايرة أو متحقق منها حسب الأصول ومصحوبة بشهادة تثبت ذلك وتشمل: الأدوات التي يجب التحقق منها، الأدوات التي يمكن معايرتها بوساطة معايير قياس، الأدوات التي يمكن معايرتها بوساطة مواد مرجعية ذات شهادة، والأدوات التي يمكن معايرتها بوساطة إجراءات مرجعية، وتحديد فترة إعادة التحدد أو المعايرة، والمعايرة والتحقق الداخلي، والتفقد الوسط، ارتياب القياس، الخطأ الأعظم المسموح به، وتقرير الفحص، ووحدات القياس، وحفظ العينات، وحفظ نتائج الفحص والوثائق المتعلقة بها، واتلاف عينات الفحص. التعاقد من الباطن وفي حال قيام المختبر بإجراء فحوصات لدى مختبرات معتمدة أو موافق عليها من قبل المجلس، فإن على المختبر أن يبين بشكل واضح وصريح أسماء الاختبارات التي تمت خارج المختبر وأسماء تلك المختبرات، وفي حال قيام المختبر بالتعاقد مع مختبر غير معتمد أو غير موافق عليه من قبل المجلس، فإن المختبر يعتبر مسؤولاً تاماً عن التحقق من كفاءة المختبر الذي تم التعاقد معه أو عن أي أخطاء تنتج عنه. ضبط الجودة الخارجية للمختبرات ويتم ذلك من خلال الإجراء العام لبرنامج ضبط الجودة الخارجية، ويعتمد الملحق (1) لحدود الخطأ الأعظم المسموح به في برنامج ضبط الجودة الخارجية للمختبرات، ويقوم المجلس بتحديد مزودي برامج اختبارات الجدارة الموافق عليهم من قبل المجلس، ويقوم أيضا بتحديد المجالات الرئيسية للفحوصات التي يقدمها، بحيث يضم كل مجال رئيسي مجموعة الفحوصات المتشابهة من حيث مبدأ القياس وطريقة الفحص ومستوى الدقة بدرجة يمكن من خلالها إثبات كفاءة المختبر من خلال إثبات الكفاءة لأحد المجالات الفرعية للمجال الرئيسي، وعلى المختبر أن يسجل لدى المجلس المجالات الرئيسية للفحوصات التي يقدمها وتحديد الفحوصات الفرعية التابعة لكل مجال. ويقوم المختبر بالتعاقد المباشر مع المزودين لبرامج اختبارات الجدارة لتزويدهم بالعينات المرجعية بواقع أربع مرات سنوياً لكل مجال رئيسي، وبحيث يتم تغطية المجالات الفرعية بواقع مرة واحدة كل سنتين على الأقل إذا توفرت برامج اختبارات جدارة كافية لذلك. ويقوم مزود برنامج اختبار الجدارة بإرسال العينات المرجعية للمختبر بالطرق المناسبة، كما يقوم المختبر بفحص هذه العينات، بنفس الكيفية التي يقوم بها للفحوصات الروتينية، وإرسال النتيجة وقيمة الارتياب (إذا كانت مطلوبة) بشكل رسمي، وبموجب النماذج المعتمدة لهذه الغاية، والمصدقة من المختبر حسب الأصول خلال الفترة المحددة من قبل المزود لبرنامج اختبارات الجدارة. النتيجةالنهائية وتعتبر النتيجة الأولى التي يرسلها المختبر للمزود هي النتيجة النهائية، ويقوم مزود برامج اختبارات الجدارة بإبلاغ المجلس والمختبر بنتيجة المشاركة خلال الفترة المتفق عليها بين الأطراف، يقوم المجلس بنشر وتعميم نتائج برامج اختبارات الجدارة بالطرق المناسبة. وتلغى نتيجة المشاركة في برامج اختبارات الجدارة الخارجية في الحالات التالية: إذا لم يقم المختبر بتقديم النتيجة ضمن الفترة المحددة وبشكل كامل حسب النماذج المطلوبة، أو إذا لم تكن النتائج مصدقة من المختبر حسب الأصول، وإذا ثبت أن المختبر قد تعاون مع مختبر آخر في تحديد النتيجة بأي وجه من الوجوه. وإذا ثبت أن المختبر قد قام بمعاملة العينة بطريقة مختلفة عن الفحوصات الروتينية. وتعتبر نتيجة المشاركة في برامج اختبارات الجدارة الخارجية غير مقبولة إذا كانت إحدى نتائج الفحص أو أكثر خارج حدود الخطأ الأعظم المسموح به وفي هذه الحالة فإن على المختبر القيام بما يلي: العمل على تحديد السبب الجذري ومعالجته بشكل موثق، إذا ثبت أن السبب يعود لخطأ فني فيجب على المختبر التوقف فوراً عن إصدار أي نتيجة فحص، لجميع الفحوصات التابعة للمجال الرئيسي لحين معالجة الخطأ بسبب جذري وموثق. - يجب على المختبر تقصي إصدار نتائج خاطئة في الفترة السابقة وإبلاغ جميع الجهات المعنية بالنتيجة إذا ثبت بأن النتيجة قد يكون لها تأثير على سلامة المريض، وللتحقق والتثبت، يتم اعتماد ما هو صادر عن معهد مواصفات المختبرات الإكلينيكية بهذا الخصوص.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©