السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية والتوطين»: إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي

«الموارد البشرية والتوطين»: إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي
24 يوليو 2016 13:17
أبوظبي (الاتحاد) أعفى قرار أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخصة من مؤسسات دعم مشاريع الشباب من تقديم الضمانات المصرفية عن العمالة التي تستخدمها إلى جانب تصنيفها ضمن منشآت الفئة الأولى وفقا للتصنيفات المتبعة لدى الوزارة، وذلك كله وفقا لضوابط وشروط نص عليها القرار الذي يطبق اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر المقبل. وقال معالي صقر غباش: إن القرار يأتي في إطار الشراكة مع مجلس المنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة وثمرة لقاءات عدة عقدت في هذا الصدد وذلك تنفيذا لمنظومة السياسات الحكومية الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحرك أساسي في جهود التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي يشارك في قيادته الشباب المواطن المؤهل والمدرب. وأكد معاليه أن وزارة الموارد البشرية والتوطين حرصت على امتداد السنوات الماضية على دعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز تعاون الوزارة وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، وكذلك تطوير آفاق التعاون مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية المعنية بتلك المشاريع من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية التي تستهدف تحفيز رواد الأعمال والارتقاء بمشاريعهم وتمهيد الطريق أمام المواطنين الراغبين بدخول هذا القطاع الحيوي والهام. وأضاف أن القرار جاء في سياق تطوير أدوات الدعم المقدم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم والدور المناط بالوزارة ضمن رؤية حكومة المستقبل والمتمثل بتطوير الموارد البشرية وتمكين المواطنين في سوق العمل وتعزيز إنتاجيته واستقراره، حيث يسهم القرار في تشجيع الشباب المواطن على ريادة الأعمال وتحقيق تنافسية المنشآت العاملة في هذا القطاع وإيجاد فرص عمل مثمرة للمواطنين. وفيما أشار معالي صقر غباش إلى أن الضمانات المصرفية فرضت على المنشآت المسجلة لدى الوزارة من أجل صون حقوق ومستحقات العمالة في سوق العمل، أكد ثقته بالتزام المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين لديهم وخصوصا ما يتعلق بسداد الأجور في مواعيدها المقررة، ودعا المواطنين الراغبين بالدخول إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إنشاء المشاريع ذات القيمة المضافة بما يعود عليهم بالنفع ويسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار وحدد قرار معالي صقر غباش الصادر في شأن «حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب» ضوابط وشروط يتوجب توافرها لكي تتمتع المنشآت بالإعفاء من تقدم الضمانات المصرفية وتصنيفها في الفئة الأولى وبحد أقصى منشأتين لصاحب العمل الواحد حيث تشمل تلك الضوابط أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من المواطنين وأن تكون حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة في الدولة. كما اشترط أن تدار المنشأة من قبل صاحبها المواطن أو من قبل مدير مواطن، فضلاً عن ألا يكون لدى صاحب المنشأة أكثر من 5 منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون وكيل خدمات فيها، وأخيرا ألا يكون لصاحب المنشأة أي منشآت مقيدة لدى الوزارة وعليها أي مخالفات. واشترط القرار أيضاً لتمتع المنشأة بالحوافز المشار إليها ألا يكون قد مضى على الإصدار الأول للترخيص بها ثلاث سنوات، حيث إذا تجاوزت الترخيص هذه المدة تتمتع المنشأة فقط بالإعفاء من تقديم الضمانات المصرفية، وذلك بشرط ألا يكون مضى على الإصدار الأول للرخصة أكثر من خمس سنوات. ووضع القرار حدا أعلى للعاملين بالمنشآت الصغيرة للاستفادة من الحوافز بواقع 15 عاملاً وبما لا يقل عن 16 ولا يزيد على 50 عاملا للمنشآت المتوسطة التي نص القرار على إعادة تصنيفها وفقا للمعايير السارية في تصنيف المنشآت في حال زاد عدد العاملين فيها عن الحد الأعلى المذكور مع الإبقاء على إعفائها من الضمان المصرفي الذي تخضع للأحكام العامة المنظمة له في حال زاد عدد العاملين في المنشأة على مائة عامل، حيث تخرج المنشأة بموجب ذلك عن نطاق الحوافز المنصوص عليها. إعادة تصنيف المنشأة نص القرار على إعادة تصنيف المنشأة الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمعايير التصنيف المتبعة لدى الوزارة بعد مضي خمس سنوات من تمتعها بالتصنيف على الفئة الأولى. يذكر أن المنشآت المصنفة في الأولى تسدد رسوماً أقل على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت التي تصنف في الفئة الثانية ذات التصنيفات الثلاثة «أ» و«ب» و«ج» وكذلك في الفئة الثالثة، وبحسب القرار، يلغى إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي وتلزم بأدائه في حالة عدم التزامها بدفع أجور العمال لأكثر من شهرين متتاليين. كما يلغى تصنيف المنشأة في الفئة الأولى ويعاد تصنيفها وفقا للمعايير السارية في ثلاث حالات تشمل تشغيل عمالها لدى الغير من دون ترخيص من الوزارة، أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى من دون ترخيص، أو ثبوت علاقة عمل صورية بينها والعاملين لديها، كما تشمل الحالية الثانية بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب بينما تشمل الحالة الثالثة ثبوت أن المنشأة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مديرها المواطن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©