الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المركزي يصدر معايير إضافية لمواجهة غسل الأموال

المركزي يصدر معايير إضافية لمواجهة غسل الأموال
10 أغسطس 2008 23:27
شدد مصرف الإمارات المركزي في تعميم جديد للبنوك والصرافات على ضرورة التزامها للعمل بعناية ودقة على تحديد هوية الشخص المودع في جميع الحالات التي تصل فيها قيمة التعاملات إلى 2000 درهم وأكثر للصرافات و3500 درهم وأكثر بالنسبة للبنوك في حالة التحويلات السلكية· وأضاف في تعميمه الذي جاء بعنون ''معايير إضافية'' ضمن جهوده لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، أن ''هذا النص يعدل المادة 105 من القانون الصادر في العام 2000 حيث يجب أن تتضمن المعاملة اسم وعنوان الشخص المودع ورقم حسابه''· وبلغ إجمالي تحويلات العمالة في الإمارات إلى الخارج في العام 2007 نحو 31,95 مليار درهم مقارنة بـ28,08 مليار درهم في العام 2006 بزيادة بلغت نسبتها 13,78%، وبلغ حجم التحويلات في العام 2005 نحو 22,83 مليار درهم، فيما سجل العام 2004 تحويلات بلغت قيمتها نحو 17,07 مليار درهم· و16,123 مليار درهم في العام ،2003 و15,2 مليار درهم في العام ،2002 ونحو 14,36 مليار درهم في العام 2001 فيما سجل إجمالي حجم الحوالات في العام 2000 نحو 13,5 مليار درهم، بحسب المصرف المركزي· إلى ذلك، قال المصرف في التعميم إنه ''يجب على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تحديد هوية الملاك المستفيدين من الشركات وسائر الأعمال التجارية التي تفتح حسابات أو تودع أموالاً بحيث يتم الحصول على دلائل مرضية عن هذه الهويات''· وأكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في وقت سابق أن الإمارات أنجزت 80% من المتطلبات العالمية لتغطية مكافحة نشاطات غسل الأموال وتمويل الإرهاب· وأضاف أن البنوك الإماراتية ملتزمة بنسبة 100% فيما يتعلق بتعليمات المصرف بخصوص وسائل وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن الإمارات ''ليست مكاناً آمناً لمرتكبي عمليات غسل الأموال عن طريق التحويلات، والتهريب عبر المطارات والمنافذ''· وكان الاجتماع العام السابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''مينافاتف'' الذي عقد في أبوظبي مؤخراً اعتمد ''التقييم المشترك'' للدولة الصادر عن لجنة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في ''مينافاتف''· يذكر أن الإمارات عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''مينافاتف'' والتي أنشئت نهاية شهر نوفمبر العام 2004 كجزء من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتضم (مينافاتف) أربع عشرة دولة عربية ومقرها مملكة البحرين· وفي سياق متصل، أكد التعميم انه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تطبيق قواعد الأهلية المستمرة للزبون فيما يتعلق بالعلاقة التجارية والحصول على معلومات أخرى عندما تصبح المعلومات المتوفرة مشكوكاً فيها· ويبلغ إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 768 مصرفاً وبنكاً فيما بلغ عدد الصرافات نحو 57 مكتباً للصرافة، بينما بلغ عدد وحدات الخدمات المصرفية الالكترونية نحو 44 وحدة، بحسب إحصائيات حديثة للمصرف المركزي· ونوه إلى انه يجب التأكد من الهدف المراد من إنشاء علاقة بين الزبون والبنك، مبيناً انه يجب تطبيق إجراءات الأهلية عند فتح حسابات قبل تاريخ 14/11/2000 من أجل ضمان تفادي حدوث أية مخاطر في الاستمرار في هذه العلاقة· وشدد على ضرورة توفر أنظمة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، تعمل على تحديد ما إذا كان العميل المحتمل يعمل كمسؤول كبير في الجهاز التشريعي أو الإداري أو العسكري أو القضائي التابع لدولة أجنبية أو من أعضاء عائلته أو أحد المقربين له· وأضاف انه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الحصول على موافقة كتابية من كبار المسؤولين في المؤسسة حتى يفتح حساباً لهذا الشخص ذو الصبغة السياسية· وقال التعميم الصادر عن المصرف المركزي للبنوك والصرافات إنه ''عند دراسة أمر الدخول في علاقة للمراسلات البنكية العابرة للحدود يتعين على البنوك والصرافات وسائر المؤسسات المالية الأخرى تنفيذ قواعد الأهلية''· وأضاف انه يجب إجراء البحث عن المعلومات العامة المتوفرة بشأن الأنشطة التجارية للبنك المراد مراسلته، وكذلك التأكد من سمعته وكفاءته الإدارية والإشرافية وعما إذا كانت هذه المؤسسة قد خضعت لتحقيقات بشأن تبييض الأموال أو الأنشطة الإرهابية أو المالية المخلة، وقبل المضي في هذه العلاقة يجب الحصول على موافقة كتابية من المؤسسات المالية المختصة· وطالب التعميم بإخضاع عدد من الفئات إلى المزيد من إجراءات الأهلية والمراقبة منها المتعاملون في الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والمتعاملون في العقارات، والمتعاملون في السلع الفخمة، ودور المزادات، وزبائن البنوك الخاصة، وأصحاب الحسابات من غير المقيمين في الدولة· وحظر التعميم إنشاء أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات التي ليس لها وجود طبيعي· وعدل التعميم المادة 16 في المذكرة 24/2000 لتصبح: ''تلتزم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك مديروها ومجالس إداراتها ومستخدموها بالإبلاغ شخصياً عندما تتوفر أدلة تشتبه في الأموال أو العائدات بحيث تكون لديها علاقة بالأنشطة الإجرامية أو الإرهابية أو تمويل الإرهاب إلى رئيس وحدة مكافحة تبييض الأموال والحالات المشتبه بها''· ويلزم التعميم البنوك والمؤسسات المالية الإبلاغ عن التعاملات التي يشتبه في أنها ستساهم في تبييض الأموال أو تمويله أو تمويل المنظمات أو الأعمال الإرهابية· وقال إنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إجراء تحقيقات على خلفية وأهداف التعاملات التي تعتبر ''غير اعتيادية'' وكتابة نتائج التحقيقات ورفعها إلى المسؤولين في المؤسسات، مشيراً إلى انه من غير الضروري رفع الأمر إلى وحدة مكافحة تبييض الأموال في هذه الحالة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©