الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشروع قانون مقترح لـتأمين المواطنين ضد التعطل عن العمل

مشروع قانون مقترح لـتأمين المواطنين ضد التعطل عن العمل
17 يناير 2010 01:54
كشفت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” النقاب عن إعدادها مشروع قانون مقترح في شأن “التأمين ضد التعطل عن العمل” بحيث يستهدف تعويض وإعانة المواطنين فاقدي الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص والباحثين عن العمل. ويتم ذلك، وفق فضة لوتاه مدير عام الهيئة بالوكالة، من خلال إنشاء حساب ضمن “صندوق التأمينات الاجتماعية” يتم تمويله باشتراكات شهرية بنسب مشتركة بين المؤمن عليهم والحكومة وصاحب العمل إلى جانب موارد أخرى. وبموجب المشروع المقترح، فإن التأمين ضد التعطل يسري على المواطنين المدنيين والعسكريين العاملين لدى الحكومة إضافة إلى المواطنين في القطاعين الخاص والأهلي كما تشمل الإعانة الباحثين عن العمل لأول مرة. وتضمن مشروع القانون المقترح الفئات التي يسري عليها “ التعويض” و” الإعانة “ وشروط استحقاقهما وكيفية احتسابهما والمدة الزمنية للاستحقاق إضافة إلى الحالات التي يسقط بموجبهما حق الحصول عليهما. وقالت لوتاه إنه تم وضع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في صورة مشروع القانون المقترح للاطلاع عليه وإبداء وجهات النظر والنقاش حوله قبل رفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حياله وذلك ضمن الشراكة التي تجمع مؤسسات الدولة والتعاون والتنسيق فيما بينها. وأشارت إلى أن إعداد المشروع يأتي في إطار جهود “ هيئة “ تنمية الرامية إلى تنمية الموارد البشرية بوجه عام. شروط الاستحقاق وحدد المشروع تسعة شروط لاستحقاق المؤمن عليه للتعويض حيث تشمل أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته وألا يكون قد فصل منه لأسباب تأديبية وأن يكون قادراً على العمل وراغباً به إضافة إلى أن يبحث عن عمل بجدية ووفقاً للضوابط والأوضاع التي يتم تحديدها لاحقاً وألا يكون قد بلغ سن التقاعد وأن يلتحق بالتدريب إذا قدرت هيئة “ تنمية “ وجود ضرورة لذلك وأن ينتظم في الدورات التدريبية ويجتازها بنجاح. واقترح مشروع القانون أن يصرف التعويض شهرياً بواقع 60 في المائة من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الأثني عشر شهراً السابقة على تعطله بينما تكون المدة القصوى للصرف ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق وفي جميع الأحوال تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثنا عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة. وحدد القانون المقترح مجموعة من الشروط لإعانة الباحث عن العمل من بينها ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية وأن يلتزم بالتعليمات التي يحددها القانون وألا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص وأن يبحث عن عمل ما بجدية ويكون راغباً بالوظيفة وقادراً عليها في وقت حدد فيه قيمة الإعانة بحسب الشهادة العلمية التي يحملها المتعطل. الباحث عن عمل واعتبر مشروع القانون أن الباحث عن العمل لأول مرة يعد بحكم الراغب بالعمل في حال بادر إلى طلب قيد اسمه في هيئة “ تنمية “ على أن يحضر بنفسه بعيد القيد إلى أي من مكاتبها مرة شهرياً على الأقل وكلما طلب منه الحضور. وجاء في المشروع أنه يتم إنشاء حساب التعويض ضمن “ صندوق التأمينات الاجتماعية “ كفرع للتأمين ضد التعطل بحيث يكون الحساب مستقلاً عن الحسابات الأخرى وتتكون موارده من الاشتراكات الشهرية المتمثلة بنسب مشتركة بين كل من المؤمن عليه وصاحب العمل ونسبة تتحملها الحكومة. كما تتكون الموارد من المبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حالات التأخير إضافة إلى الهبات والإعانات المشروطة وغير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة والأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطته وما تخصصه الدولة للحساب من اعتمادات. يتم تسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل كنسب مشتركة بين كل من المؤمن عليه وصاحب العمل ونسبة تتحملها الحكومة. ووفقاً لمشروع القانون المقترح، فإن الحق في التعويض أو الإعانة يسقط في حال رفض المتعطل الالتحاق بعمل تراه الهيئة مناسباً من دون مبرر مرتين ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتباراً من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه لمرة ثالثة. ويراعى في تحديد العمل المشار إليه قدرات ومؤهلات وخبرة المتعطل وإمكانية إعادة تأهيله وتدريبه وسن المتعطل ومدة خدمته في وظيفته السابقة ومدة تعطله عن العمل و أن يكون الأجر المقرر للعمل المعروض عليه يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة. سقوط التعويض يسقط مشروع القانون المقترح، حق التعويض أو الإعانة إذا التحق المتعطل بعمل يتقاضى عنه أجراً يجاوز مقدار التعويض أو الإعانة و ذلك من تاريخ التحاقه بالعمل. كما يسقط إذا قدم المتعطل مطالبة لصرف التعويض أو الإعانة عن طريق الاحتيال أو الغش.ويسقط حقه إذا استحق المتعطل معاشاً يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة وفي هذا الحالة يسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتباراً من تاريخ استحقاق المتعطل للمعاش وإذا لم يبادر إلى طلب قيد اسمه لدى الهيئة وإذا زاول عملاً خاصاً.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©