السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قوانين اتحادية بشأن «الخارجية» و«الوطني للإعلام» وجرائم تقنية المعلومات والرسوم القضائية

خليفة يصدر قوانين اتحادية بشأن «الخارجية» و«الوطني للإعلام» وجرائم تقنية المعلومات والرسوم القضائية
22 يوليو 2016 16:28
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله» عدداً من القوانين الاتحادية الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن وزارة الخارجية، وتنظيم اختصاصات المجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى قانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وآخر يختص بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية، ونص القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في المادة الأولى على أنه يستبدل بنص البند 10 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 المشار إليه، النص الآتي «إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة لمواطني الدولة، والجوازات لمهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته. ويمنح الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير الفئات المحددة في الفقرة السابقة من دون أسرهم بقرار من رئيس الدولة أو نائبه بناء على اقتراح من وزير الخارجية، فيما تنص المادة الثانية على أنه يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما تتضمن المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (11)، لسنة 2016 في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، ونص القانون في مادة 1 على تطبيق أحكام هذا القانون بقصد الكلمات والعبارات التي بينتها المادة، ووفقا للقانون فإن المجلس الوطني للإعلام هو الهيئة الاتحادية المشرفة والمسؤولة عن الإعلام بالدولة، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويلحق بمجلس الوزراء، ويكون مقر المجلس الرئيس في مدينة أبوظبي، وللمجلس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل وخارج الدولة. ونصت المادة 4 على أهداف المجلس التي تتمثل في رسم السياسة الإعلامية للدولة، وإعداد التشريعات الإعلامية وضمان تنفيذها، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية. فيما بينت المادة 5 اختصاصات المجلس، وهي وضع وتنفيذ السياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الإعلام، واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإعداد الأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لعمل وترخيص واعتماد وسائل الإعلام والعاملين بها، وممارسة الأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، وإصدار القواعد والنظم التي تضمن تحقيق أهداف المجلس، وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن، والتنسيق مع سلطات المناطق الحرة الإعلامية لوضع إطار تنظيمي ينظم العلاقة بين المجلس وهذه المناطق، وتمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، والاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى القوانين وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة الواردة باللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. وتضمنت المادة 6 من القانون تولي مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، شؤون المجلس، وأوضحت المادة 7 أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمجلس، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وله رسم السياسة العامة للمجلس، واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك، واقتراح مشروعات الأنظمة التي تتصل بعمل المجلس، واختصاصاته، وتحقيق أهدافه، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس، وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات الواردة به، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، واقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس، ومشروع إقرار الحساب الختامي السنوي، وأي اختصاصات أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته. ووفقا للقرار أيضاً فإن رئيس المجلس الوطني للإعلام هو المشرف على إدارة المجلس من كافة الجوانب وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح النافذة في المجلس، ويكون للمجلس مدير عام يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح الرئيس ويكون هو الممثل القانوني للمجلس، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتحديد اختصاصاته وصلاحياته. ونص القانون في مادة 10 تحت بند المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس «تلتزم المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام في الدولة بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه، فيما تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وفقاً للمادة 11». وينص القرار على أنه يستمر العمل بالأنظمة والقرارات النافذة في المجلس الوطني للإعلام وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. مكافحة جرائم تقنية المعلومات كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتنص المادة الأولى «يستبدل نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النص الآتي «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، ونصت المادة 2 على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره». وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، ونص القانون في الفصل الأول تحت بند نطاق سريان القانون، على سريانه على جميع الدعاوى، والطعون، والطلبات لدى المحاكم الاتحادية، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به. ونص القانون في مادته الثانية على احتساب الرسوم وفق الجدول المرفق لهذا القانون، ويفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة وعلى طلبات الخصم المتدخل هجوميا، ولا يفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضماميا وإنما يلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به، ولا يفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها. وتضمنت المادة 3 على أنه مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون، لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا ما لم يكن قد صدر قانون أو قرار بالإعفاء، أو قرار بتأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، فيما نصت المادة 4 على أنه يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، واختصت المادة 5 بتقدير قيمة الدعوى، فيتم تقدير قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفعها، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية، وذلك بعملة الدولة، وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس. ونصت المادة 6 على أنه يستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الأصلية وفق ذات القواعد، ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه أمام ذات المحكمة على أساس قيمتها، وتنص المادة 7 على أنه يفرض أعلى الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة أثناء سير الدعوى إلى معلومة القيمة. ووفقاً للقانون يجب على الطاعن في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة 158 مكرراً من قانون الإجراءات المدنية، أن يودع خزانة المحكمة تأميناً قدره 1000 درهم، ويصادر هذا المبلغ إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، ويرد إليه إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن. وتنص المادة 9 على أنه تحسب الرسوم بالنسبة لدعاوى طلب الشفعة في العقار باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به، وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في الثمن، بقي التقدير على أساس الثمن المطلوب الأخذ به، إضافة إلى أنه إذا قبل الطالب الأخذ بالثمن الأعلى حسبت الرسوم على هذا الثمن بصرف النظر عن التسجيل ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير، وإذا استؤنف الحكم وقدرت قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع، استحق الرسم على ما قدره المستأنف. ووفقاً للقانون إذا كان المبلغ المدعى به بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى، وتستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه، سواء تم تقديم أي منها يدويا أو إلكترونيا، فيما تنص المادة 12 على أنه تحصل من طالب الإعلان خارج الدولة جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها. وأوضحت المادة 13 تقدير الرسم في بعض الدعاوى، فملكية العقار أو المنقول على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتستوفى أية رسوم إضافية متى تبين أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة، أما عقود المقايضة على أساس قيمة أعلى البدلين، وصحة العقود أو إبطالها أو فسخها على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها فعلى أساس مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وتنص المادة 14 على أنه فيما عدا القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم وفق الجدول المرفق لهذا القانون، وتكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، أما المادة 15 تنص على أنه تستحق الرسوم المبينة في المادة 14 من هذا القانون عند الحكم بإدانة المتهم، وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدما. وتنص المادة 27 على رد الرسوم في الحالات الآتية: إذا قضي بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم أو تصحيحه أو إغفال طلب، وإذا قبل طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة أو قضي لمصلحة رافع دعوى المخاصمة، وإذا قبل طلب رد الخبير، وإذا حكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من قام بسداد الرسم، وإذا تم وقف التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن، وقبل البدء في إجراءاته، فيما ترد نصف الرسوم في حالتين هما إذا انتهى النزاع صلحا وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي، إضافة إذا ترك المدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم، ووفقا للمادة لا يسمع طلب استرداد الرسم بمضي 60 يوماً من تاريخ آخر إجراء، كما لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وتنص المادة 34 على أنه لا يفرض رسم إيداع على ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة أو إعادة الهيكلة، وما يودعه المزايدون من ثمن العقار، وما يحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها، وما يودع من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن. وتنص المادة 40 على أنه يلغى القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2005، والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، فيما تضمنت المادة 41 على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©