السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تصدر مسودة قرار مزاولة نشاط التصنيف الائتماني

«الأوراق المالية» تصدر مسودة قرار مزاولة نشاط التصنيف الائتماني
7 يونيو 2017 12:19
حاتم فاروق (أبوظبي) أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، مسودة قرار خاص بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني داخل دولة الإمارات والتي شملت أربعة فصول تتكون من 17 مادة، بحسب ما نشرته الهيئة أمس على موقعها الإلكتروني. وخصص الفصل الأول من مسودة القرار لشروط وأحكام منح التراخيص لمن يرغب بممارسة نشاط التصنيف الائتماني، فيما حدد الفصل الثاني منها التزامات وكالة التصنيف الائتماني العامة. أما الفصل الثالث، فقد خصص لالتزامات تتعلق بنشاط التصنيف، وفي الفصل الرابع والأخير جرى الحديث عن الرقابة والجزاءات، حيث شملت القائمة ثلاثة أنواع من الجزاءات تقوم الهيئة بتوقيعها على الوكالة المخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم وهي توجيه إنذار إلى الوكالة المخالفة، أو فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون، أو إيقاف وكالة التصنيف الائتماني عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على عام. وفيما يتعلق بالشفافية والإفصاح، فقد حددت المادة العاشرة من مسودة القرار عدداً من المعايير الواجب الالتزام بها من قبل وكالات التصنيف الائتماني، منها الإفصاح عن التصنيفات الأولية والتغييرات اللاحقة عليها، وفئات التصنيف، لتمكين مستخدمي التصنيف الائتماني من تقييم دقته ومقارنته بتصنيفات أخرى. كما ألزمت مسودة القرار وكالات التصنيف بالإفصاح كتابياً وبشكل واضح ودقيق عن أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل من شأنه التأثير في التصنيف الائتماني، فضلاً عن ضرورة الإفصاح عن نسب تعثر فئات التصنيف لدى الوكالة للجمهور مرة واحدة على الأقل سنوياً، والإفصاح عن أيه أتعاب أو عمولات أو رسوم تتقاضاها الوكالة من الجهة المصنفة، واسم الجهة المصنفة حال تجاوزت قيمة الأتعاب المدفوعة منها نسبة 5% من إيرادات وكالة التصنيف السنوية. كما ألزمت مسودة القرار وكالات التصنيف الائتماني بتقديم تقرير نصف سنوي للهيئة متضمناً المعلومات التاريخية لمعدلات التخلف عن السداد لفئات التصنيف المختلفة، فضلاً عن تقديم تقرير سنوي يتضمن قائمة بأكبر 20 عميلاً من حيث الإيرادات، وأسماء العملاء الذين تجاوزت مساهمتهم في معدل نمو إيرادات الوكالة في السنة المالية السابقة معدل نمو إجمالي إيراداتها في تلك السنة بأكثر من مرة ونصف، على تكون مساهمة كل عميل منهم أكثر من ربع في المئة من إجمالي إيرادات الوكالة في تلك السنة. وحددت مسودة القرار 6 حالات لإلغاء ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، أولها فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في مسودة القرار، أو الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات، أو التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة، أو صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة، أو حل الشركة وتصفيتها، فيما جاءت الحالة الأخيرة لإلغاء الترخيص إذا لم يتقدم للهيئة بطلب للموافقة على استئناف أعماله بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت. ويعد التصنيف الائتماني نشاطاً لقياس وتقييم قدرة الجهة المصنفة على الوفاء بالتزاماتها المالية والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر عليها، بالإضافة إلى تقييم المنتجات المالية والمخاطر المحتملة لتملك المستثمر لها، وذلك وفقاً لما هو محدد في مسودة القرار. وتشترط مسودة القرار ألا يقل رأسمال الشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لممارسة نشاط التصنيف الائتماني عن مليوني درهم، وأن تكون حاصلة على موافقة مصرف الإمارات المركزي أو هيئة التأمين في حال خضوع طالب الترخيص لأي منهما، وذلك بالإضافة إلى شروط أخرى. وفي مجال الرقابة والتفتيش نصت مسودة القرار على أن لهيئة الأوراق المالية والسلع، وفي سبيل تحقيق رقابتها وإشرافها، اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة على وكالة التصنيف الائتماني ومهامها، بهدف التأكد من مدى الالتزام بقانون وأنظمة الهيئة والقرارات والتعاميم أو الضوابط الصادرة عنها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©