الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الرقابة النووية» تمنح المتعاملين مع المواد المشعة مهلة 12 شهراً لتعديل أوضاعهم

«الرقابة النووية» تمنح المتعاملين مع المواد المشعة مهلة 12 شهراً لتعديل أوضاعهم
31 مايو 2010 01:17
منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهلة 12 شهراً لكل الشركات أو الجهات الحكومية المتعاملة مع المواد المشعة أو مولدات الأشعة السينية أو مصادر أخرى من الإشعاع المؤين، لتعديل أوضاعها والحصول على ترخيص من قبلها، عوضاً عن الترخيص الذي كانت حصلت عليه بموجب القانون الاتحادي للعام 2002 الذي تم إلغاؤه بعد تأسيس الهيئة العام الماضي. وأكدت الهيئة أمس أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي تستخدم المواد أو المصادر المشعة حيازة ترخيص ساري المفعول من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. إلى ذلك، نظمت أمس الهيئة حلقة إرشادية تعد الأولى من نوعها بعنوان “ترخيص المواد الخاضعة للرقابة في دولة الإمارات – المتطلبات والإرشادات”، حيث جمعت كل العاملين بالمواد الاشعاعية، ووفرت معلومات حول متطلبات الهيئة للحصول على ترخيص. وقال الدكتور وليام ترافرز المدير العام للهيئة إن تأسيس جهة واحدة للترخيص والرقابة على المواد المشعة ومولدات الإشعاع من شأنه ضمان تطبيق أرقى معايير الأمن والأمان في الاستخدام الفعال لمصادر الإشعاع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي إطار الحلقة الارشادية، أوضح جون لوي مدير إدارة الأمان الاشعاعي لدى الهيئة أن هيئة الرقابة النووية ترخص كل المصادر الإشعاعية بما في ذلك التصوير الإشعاعي وقياسات سبر آبار ممارسات الطب النووي، كما ترخص مولدات الإشعاع المؤين كجميع الأجهزة السينية والتي تشمل الأشعة السينية الخاصة بالأسنان والماسحات الضوئية الأمنية. وأفاد لوي بأنه كقاعدة عامة على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تستخدم المواد المشعة حيازة ترخيص ساري المفعول من الهيئة، ولكن في نفس الوقت يجوز للمجلس في حدود الالتزامات والاتفاقيات الدولية استثناء بعض المرافق والأنشطة من شروط الترخيص شريطة ألا تمثل تلك المرافق أو الأنشطة تهديداً جوهرياً للأمان. وكشف عن أنه في الفترة الحالية يتم إعداد مسودة لائحة حول الوقاية من الاشعاع تتناول تلك الإعفاءات. وأوضح لوي أن إجراء طلب ترخيص جديد يستغرق شهراً، علماً بأنه يمكن أن تختلف المدة بناء على درجة تعقيد الطلب، لذلك يتوجب تقديم طلب الحصول على الترخيص في أقرب وقت ممكن، أي قبل شهرين على الأقل من الموعد الذي ترغب فيه بالحصول على مصدر الإشعاع المؤين. وفي حال رفض طلب الترخيص فمن الممكن التظلم من القرار بتقديم كتاب خطي مسبب إلى مجلس إدارة الهيئة، علماً بأن طلب الترخيص لا بد وأن يقدم من قبل الشخص المسؤول في الإدارة العليا لدى الجهة التي ترغب في الحصول على الترخيص من المدير العام أو العضو المنتدب أو مدير المستشفى أو الرئيس التنفيذي أو من يعادله. وحول المعلومات التي يجب أن يتضمنها نموذج طلب الترخيص، أفاد لوي بأنها تتمثل بتقديم معلومات مفصلة حول طبيعة العمل أو الممارسة التي تقوم بها الجهة المتقدمة بالحصول على الترخيص ومصادر الاشعاع التي تستخدمها أو تنوي الحصول عليها، مع البرهنة للهيئة على وجود برنامج مناسب للوقاية من الاشعاع قبل منح الترخيص. وتجري الهيئة تفتيشاً روتينياً لتتأكد من استيفاء المرخص لهم لإجراءات الأمان وشروط الترخيص، وفي حال الإخفاق في الشروط الرقابية أو شروط الترخيص يمكن للهيئة تعليق الترخيص أو سحبه أو مقاضاة المرخص له. ويشار إلى أن الهيئة تأسست بموجب المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية لتكون جهة عامة لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والاداري في جميع شؤونها، ولتكون مسؤوليتها تنظيم الأمان النووي والأمن النووي والضمانات والوقاية من الاشعاعات.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©