الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية والتوطين» تستثني أعمالاً من فترة «حظر العمل وقت الظهيرة»

«الموارد البشرية والتوطين» تستثني أعمالاً من فترة «حظر العمل وقت الظهيرة»
30 مايو 2017 14:58
دبي (الاتحاد) حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الأعمال المستثناة من قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة والمقرر تطبيقه اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر. وبموجب قرار أصدره سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، فإن الأعمال المستثناة تشمل فرش الخلطة الإسفلتية وصبّ الخرسانات، إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة السير أو إعاقتها في طرق عامة، إضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول. كما يشمل الاستثناء أيضاً الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة، وتشمل تلك الأعمال قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها، وكذلك قطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات. وألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل الذين لديهم أعمال مستثناة من قرار الحظر ضرورة توفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة ووسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل، إضافة إلى وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. يشار إلى أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة حدد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الأربع والعشرين فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون. وألزم القرار أصحاب العمل وضع جدول بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقاً لأحكام القرار على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل، إضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. ونص القرار على معاقبة كل منشأة لا تلتزم أحكامه بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©