الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرار بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في القطاع الخاص

قرار بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في القطاع الخاص
13 يوليو 2016 16:14
أصدر معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قرارًا بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب وذلك وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة. واشترط القرار الحصول على الموافقة الكتابية ممن له الوصاية أو الولاية على الطلبة الأحداث في سن 12 إلى 18 عامًا قبل تدريبهم، وكذلك على الطلبة في سن 15 إلى 18 عاما عند منحهم تصاريح العمل. ونص القرار الذي يشمل الطلبة المواطنين والمقيمين على معاملتهم كالعمال العاديين الذين يعملون في ظروف مماثلة وذلك من حيث كافة الاستحقاقات والمزايا. كما نص على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات ونوعية العمل المسموح بها عند تدريب أو تشغيل الطلبة. وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين«إن قرار تدريب وتشغيل الطلبة يأتي في إطار اضطلاع الوزارة بالمهام المناط بها تنفيذها لإدارة وتنظيم سوق العمل وفق رؤية حكومة المستقبل من حيث تطوير الموارد البشرية واستثمار طاقاتها بما يعزز الإنتاجية ومشاركتها في سوق العمل بالتوازي مع تهيئتها لشغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص وقيادة قطاعاته من قبل القوى العاملة الوطنية وهو ما يشكل دعما لملف التوطين». وأكد معاليه«أن القرار المشار إليه يأتي مكملا ومعززا للقرارات السابقة التي دخلت سوق العمل في العام 2011 والتي وضعت ضوابط وشروط لإصدار تصاريح العمل لبعض الوقت والعمل المؤقت وكذلك الاحداث حيث يعتبر الطلبة من ضمن الفئات التي يجوز تشغيلها في منشآت القطاع الخاص بموجب تلك التصاريح». وبموجب تصريح العمل المؤقت تجيز وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أو غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على 6 أشهر وبرسم يبلغ 500 درهم. كما تجيز الوزارة بموجب تصريح العمل لبعض الوقت للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أو غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في الوظيفة نفسها لمدة لا تزيد على سنة وبرسم يبلغ 500 درهم. ويعتبر تصريح عمل الأحداث احد الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت لاستخدام عامل (مواطن أو غير مواطن) من داخل الدولة ممن أتم سن الخامسة عشرة ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة من العمر لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبرسم يبلغ 500 درهم. وتحظر وزارة الموارد البشرية والتوطين تشغيل الأحداث في 31 مجالا من الأعمال كما تحدد الوزارة عدد ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميا يتخللها فترة أو اكثر للراحة أو لتناول الطعام او للصلاة بما لا يقل في مجموعة عن ساعة وبحيث لا يعملون اكثر من اربع ساعات متوالية في اليوم الواحد. وتقدم طلبات التصاريح الثلاثة المشار إليها في مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية «تسهيل» أو من خلال تطبيقات الوزارة الذكية.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©